اقرت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل تعديل اربع مواد من المواد المختلف عليها في قانون العمل بالقطاع الاهلي، وقررت عقد اجتماع جديد صباح اليوم لمواصلة مناقشة مواد القانون وانجاز تقريرها قبل جلسة 17 نوفمبر الجاري.
وقالت عضو اللجنة النائبة د.سلوى الجسار ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة المقترحات المقدمة حول قانون العمل من غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وبعض اعضاء مجلس الامة.
واضافت ان اللجنة انتهت الى تعديل اربعة من المواد المختلف عليها في القانون المكون من 151 مادة.
واوضحت ان اهم التعديلات شملت المادة رقم 24، حيث اعتمد منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة اثناء العمل وفق شروط تحددها قرارات الوزارة، كذلك المادة 22 يحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة والشاقة، على ان يحدد الوزير المهن بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، ويقوم صاحب العمل بانشاء حضانة للاطفال اقل من عمر اربع سنوات للمؤسسات التي تزيد عدد العاملات فيها عن 200 عاملة وفق ضوابط يحددها الوزير.
واشارت د.الجسار الى انه تم تعديل المادة 45 بحيث لا يجوز انهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفق احكام القانون، ولا يجوز انهاء خدمة العامل بحسب الجنس او الاصل او الدين.
وذكرت د.الجسار ان المادة 64 عدلت بحيث لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة اسبوعيا او 8 ساعات يوميا وفق الحالات المنصوص عليها في القانون. واوضحت د.الجسار ان المواد التي لم تناقش متفق عليها ولا يوجد خلاف بشأنها، مؤكدة حرص اللجنة على ان يكون هناك اتفاق وتناسق بين كل مواد القانون.