قدم النواب صالح الملا ود.سلوى الجسار وخالد السلطان ود.أسيل العوضي ود.معصومة المبارك اقتراحا بقانون بشأن حماية الشخص المبلِّغ جاء فيه:
الفصل الأول ـ تعريفات
مادة 1
ـ الهيئة: الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.
مادة 2
الإبلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص، وحرية المبلّغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس بالمبلّغ بأي شكل من الأشكال بسبب أدائه واجب الإبلاغ عن الجرائم.
مادة 3
يشترط في البلاغ المقصود بهذا القانون ان يكون المبلّغ متيقنا من صحة الواقعة المبلَّغ عنها، بعد التثبت والتحري، في حدود إمكانيات الشخص الطبيعي، وان يقتصر هدفه على حماية المصلحة العامة، ولا يلزم أن يقدم المبلّغ الدليل الكامل على صحة بلاغه.
مادة 4
يتم تحديد آلية تقديم البلاغ في اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تضعها الهيئة.
الفصل الثالث ـ حماية المبلّغ ومكافأته
مادة 5
يتمتع المبلّغ بالحماية المقررة في هذا القانون من وقت إقرار جدية البلاغ من قبل الهيئة، وتمديد الحماية المقررة لأقربائه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.
ولا يجوز الرجوع على المبلّغ جزائيا او مدنيا او تأديبيا متى استكمل البلاغ الشروط المبينة في المادة 3 من هذا القانون.
مادة 6
يشتمل برنامج حماية المبلّغ على الآتي: 1 ـ توفير الحماية الشخصية للمبلّغ: والمتمثلة في عدم كشف هويته ومكان وجوده وفرض قيود على إفشائها، وتوفير الحراسة الشخصية له وتوفير محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.
2 ـ توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ لمنع اتخاذ اي إجراء إداري سلبي ضده، وضمان سريان راتبه الوظيفي خلال الفترة التي تقرر الهيئة إخفاءه فيها.
3 ـ توفير الحماية القانونية للمبلّغ: لمنع اتخاذ اي إجراء (مدني او جنائي) ضده.
على ان تحدد الهيئة وسائل وإجراءات هذه الحماية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7
يجوز للهيئة ان تقرر، وفقا لهذا القانون، توفير قواعد خاصة تتيح للمبلّغ ان يدلي بأقواله على نحو يكفل سلامته، كالسماح بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.
مادة 8
تضمن الدولة اي اضرار مادية او معنوية تلحق بالمبلّغ نتيجة لتقديمه البلاغ.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلّغ.
الفصل الرابع ـ العقوبات
مادة 9
يعفى المبلّغ من العقاب اذا بادر بإبلاغ الهيئة او النيابة العامة بوجود اتفاق جنائي بينه وبين آخرين، لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في «قانون مكافحة الفساد» وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذ الجريمة.
ويجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلّغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، اذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. كما يجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلّغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، اذا مكّن سلطات التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة 10
أي شخص معنوي او اعتباري يقوم بكشف هوية المبلّغ او موطنه، ممن قام بالإبلاغ عن جريمة وفقا لهذا القانون، يعاقب بالحبس 3 سنوات وبدفع تعويض مالي للمبلّغ قدره لا يقل عن 10 آلاف دينار ولا يزيد على 100 ألف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 11
أي مسؤول يقوم بتقرير إجراء إداري سلبي ضد موظف بسبب إبلاغه عن جريمة وفقا لهذا القانون، يعاقب بالعزل من موقع المسؤولية الذي يتولاه، ويكون الإجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلّغ كأن لم يكن.
مادة 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب المبلّغ اذا تعمد تقديم بيانات كاذبة او معلومات غير صحيحة او أخفى بيانات او معلومات او ارتكب غشا او تدليسا او أخفى الحقيقة او كان يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات ولا تقل عن 6 اشهر.
الفصل الخامس ـ أحكام عامة
المادة 13
تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض الرئيس خلال سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 14
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.