قدّم النواب د.سلوى الجسار وعلي الراشد ود.رولا دشتي ود.علي العمير وعبدالرحمن العنجري اقتراحا بقانون بشأن تعارض المصالح جاء فيه:
الفصل الأول ـ يخضع لأحكام هذا القانون الموظف العام الآتية صفته:
1 ـ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.
2 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
3 ـ رئيس وأعضاء اللجان التي تشكل ويعين اعضاؤها بمرسوم.
4 ـ اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والاندية الرياضية.
5 ـ اعضاء مجلس الادارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأي صفة كانت.
6 ـ موظفو الخدمة المدنية كما هو محدد في المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، ومن في حكم الموظف العام ـ ممن اشارت اليهم المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء، وهم: الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت اشرافها او رقابتها، والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
7 ـ كافة العاملين في ديوان المحاسبة.
كما تخضع كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية والقطاع الخاص والعسكريين للأحكام الواردة في المادتين 7 و8 من هذا القانون.
الفصل الثالث ـ حالات تعارض المصالح والمحظورات وحالات الاستثناء
مادة 4
يكون الموظف العام في حالة تعارض مصالح حينما يقع في الآتي:
1 ـ سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة او فائدة او منفعة خاصة، كأن يكون للموظف العام اي مصالح مالية او غير مالية مباشرة او غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قرارا وحده او بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
2 ـ التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك اي جزء من عمل او كيان تجاري، له تعاملات مع الجهة الحكومية التي يعمل بها.
3 ـ الواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين او ترقية او منح معاملة تفضيلية الى اي فرد بالمخالفة للقواعد والاحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.
4 ـ الهدايا والإكراميات: طلب او قبول هدية او خدمة او اكرامية قد تؤثر على حياده في اداء واجباته الوظيفية.
ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والاكراميات الممنوحة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ سرية المعلومات: الإفشاء عن معلومات سرية، تصل اليه بحكم عمله بشكل مباشر او غير مباشر، او استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة، ما لم يكن منصوصا على الافصاح بشأنها في قانون آخر.
6 ـ طلب المنفعة او الفائدة او المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة او علاقات عمل بأي صفة كانت.
مادة 5
يحظر على الموظف الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص ان يمثل جهة عمله الجديدة امام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها، ويحظر دون مدة محددة اذا كانت طبيعة العمل مستمرة في معرفة اسرار او معلومات مؤثرة عنها.
ولا يجوز تحريض او مساعدة موظف عام على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك ايا من احكام هذا القانون.
المادة 6
استثناء من حالات المنع المذكورة في المادتين 4 و5 يجوز للموظف العام بعد اخطار المسؤول استثناء بعض الحالات وفق الآتي:
1 ـ قبول الهدايا: تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام قبوله من مكافآت او هدايا او اشياء اخرى ذات قيمة، ومقدار قيمتها.
2 ـ في العلاقات الدولية: تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام ان يتلقاه من مصادر اخرى غير الدولة ـ بسبب تأدية واجباته الرسمية خارج الدولة ـ ومقدار قيمتها.
المادة 7
على مجلس الامة ان يضع نظاما يتعلق بحالات تعارض المصالح لاعضاء المجلس، وعلى المجلس الأعلى للقضاء ان يضع نظاما يتعلق بحالات تعارض المصالح للقضاة والمستشارين والعاملين في القضاء، وعلى مجلس الوزراء ان يحدد بمرسوم نظاما للتعامل مع حالات تعارض المصالح في القطاع الخاص.