- يجوز تعيين العمالة غير الوطنية في حال عدم توافر عمالة وطنية لديها المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة الشاغرة وفي حال عزوف العمالة الوطنية عن الوظيفة الشاغرة
قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بقانون في شأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، جاء فيه:
(مادة أولى) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة.
2- الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق.
3- البرنامج: برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
4- الوزير: الوزير المشرف على برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
(مادة ثانية) مع عدم الإخلال بنسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية تلتزم الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة لديها ولا يجوز لها توظيف غير الكويتيين الا في الحالات التالية:
1- عدم توافر عمالة وطنية لديها المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة الشاغرة.
2- عزوف العمالة الوطنية عن الوظيفة الشاغرة.
3- عدم اتفاق نظام العمل في الجهة غير الحكومية مع شروط طالب الوظيفة على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تعيين غير الكويتيين.
(مادة ثالثة) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرار بإلزام الجهات غير الحكومية بقصر التوظيف في بعض الوظائف أو الأنشطة أو المهن وفي بعض الجهات أو المناطق الجغرافية على المواطنين الكويتيين طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية.
(مادة رابعة) يجب على الجهات الحكومية أن تتضمن عقودها التي تبرمها مع الجهات غير الحكومية البنود التالية:
1- أعداد العمالة اللازمة لتنفيذ العقد ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية.
2- أن تكون الأولوية في التعيين على تلك العقود للعمالة الوطنية ولا يجوز تعيين غير الكويتيين الا في الحالات المبينة في المادة (2) من هذا القانون.
3- جزاءات مالية رادعة في حالة عدم التقيد بالشروط الخاصة بالعمالة الوطنية.
4- أن تكون الأولوية في تعيين العمالة الوطنية لديها في العقود الجديدة، للعمالة التي عملت لديها بموجب عقود سابقة وانتهت مدة تنفيذها.
(مادة خامسة) تلتزم الجهات غير الحكومية بالقواعد الخاصة بتدريب وتأهيل وجذب العمالة الوطنية وفقا للشروط المحددة باللائحة لهذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
(مادة سادسة) في حالة نقل ملكية أو إدارة إحدى الجهات الحكومية إلى جهة غير حكومية فإنه ينقل الموظفين من العمالة الوطنية ممن يعملون بالجهة التي تم نقل ملكيتها أو إداراتها الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة غير الحكومية والتي آلت إليها حقوق الملكية أو الإدارة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية الأخرى، وتستمر معاملة هؤلاء الموظفين من العمالة الوطنية بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية، وذلك إلى ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون وكذا نماذج العقود التي يتعين على الجهة غير الحكومية الالتزام بها طبقا لأحكام القانون المرافق ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون ان يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أي علاوات أو مزايا.
(المادة السابعة) على الجهات غير الحكومية التي تقرر تغيير نشاطها أو نظم وأليات العمل بها أو إجراء أي تغييرات أخرى من شأنها التأثير على أعداد العمالة الوطنية فيها أن تلتزم بما يلي:
1- إخطار العمال بالتغييرات المحتملة ومتطلبات استمرار العمل لديها، قبل إجراء التغييرات بثلاثة أشهر على الأقل.
2- وضع برنامج لإعادة تأهيل العمال الكويتيين الذين سيتأثرون من هذه التغييرات، وذلك بالاتفاق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
(المادة الثامنة) يستحق الكويتي الذي يعمل في جهة غير حكومية تعويضا ماليا لا يقل عن أجر سنتين وفقا لآخر مرتب يستحقه من الجهة غير الحكومية في الحالات الآتية:
1- فصله تعسفيا من الجهة غير الحكومية ويثبت الفصل التعسفي بحكم قضائي.
2- إنهاء عقده غير محدد المدة بدون قبوله أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون أو بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
(المادة التاسعة) يكون للموظفين المختصين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، الذي يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون والقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ولوائحها التنفيذية، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي» ويكون للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة حق دخول أماكن العمل خلال ساعات العمل الرسمية للجهة غير الحكومية، والاطلاع على مصادر المعلومات التي تتعلق بمجالات عملهم، وتكون لهم صلاحية تحرير إخطارات المخالفات، وله في سبيل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة.
(المادة العاشرة) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تطبق على الجهات غير الحكومية التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية الإجراءات التالية:
1- عدم الاستفادة من أي دعم تقدمه الدولة.
2- عدم تخصيص قسائم مملوكة للدولة لها، وتزيد القيمة الإيجارية للقسائم المخصصة لها قبل العمل بهذا القانون لأجره المثل. (المادة الحادية عشرة) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الثانية عشرة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية: يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى إلزام الجهات غير الحكومية بتطبيق سياسة الدولة المعلنة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وذلك لتخفيف عدة غايات، أولا إتاحة فرص عمل أوسع للكوادر الكويتية المؤهلة والتي تعاني الآن من البطالة، وتنتظر دورها في التوظيف الحكومي منذ سنوات، وخاصة طلاب الجامعات وحملة الشهادة الثانوية، وثانيا لإعادة التوازن في التركيبة السكانية المختلة حاليا لوجود جاليات أجنبية يفوق تعدادها المجموع الكلي للمواطنين للكويتيين، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل البعيد. ويتكون الاقتراح من تسع مواد موضوعية وثلاث مواد تنفيذية.
المادة الأولى عنيت بالتفاسير وتعريف المصطلحات ذات العلاقة، وخاصة تعريف الجهات غير الحكومية، وهي أي جهة عدا الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.
المادة الثانية حددت الحالات التي يجوز فيها على سبيل الاستثناء توظيف العمالة غير الوطنية، وتتمثل في عدم توفر العناصر المؤهلة أو عزوفها عن العمل في الوظيفة الشاغرة أو عدم اتفاق نظام العمل في الجهة غير الحكومية مع شروط طلب الوظيفة.
المادة الثالثة أجازت لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات تخص وظائف معينة أو أنشطة أو مهن أو جهات أو مناطق على المواطنين دون غيرهم. أما المادة الرابعة فقد ألزمت الجهات الحكومية عند إبرام عقود مع جهات غير حكومية بأن تحدد حجم ونوعية العمالة المطلوبة لتنفيذ العقد مع ذكر المسميات الوظيفية والخبرات المطلوبة، وأن تكون الأولوية في التعيين حكرا على المواطنين دون الأجانب إلا وفق الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون، على أن تنص ذات العقود على غرامات مالية عند مخالفة شروط العقد الخاصة بالعمالة الوطنية.
المادة الخامسة أوجبت على الجهات غير الحكومية العمل على تأهيل العمالة الوطنية وجذبها. وبمقتضى المادة السادسة يجب في حالة نقل ملكية أو إدارة جهة حكومية إلى جهة غير حكومية أن بنقل الموظفون من العمالة الوطنية بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم ومزاياهم التي كانوا يتمتعون بها قبل النقل، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك حرصا على عدم الإضرار بهم نتيجة لهذا التحول في الملكية أو الإدارة ولمزيد من الضمانات. وقضت المادة السابعة بوجوب إخطار العمالة الوطنية العاملة بأي جهة غير حكومية قبل 3 أشهر على الأقل بأي تغييرات في نشاط الجهة المذكورة أو نظم أو آليات العمل بها إذا كان ذلك التغيير من شأنه التأثير على أعداد العمالة الوطنية، مع عمل برنامج لإعادة تأهيل العمالة الوطنية التي ستتأثر بهذه التغييرات.
والمادة الثامنة تعتمد على منح الكويتي الذي يعمل في جهة غير حكومية تعويض مالي لا يقل عن أجر سنتين إذا فصل تعسفيا أو أنهي عقده غير محدد المدة بدون موافقته أو بسبب نشاطه النقابي أو مطالبته بحقوقه القانونية لتمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
وأوكلت المادة التاسعة إلى موظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز الحكومي للدولة وقف قرار وزاري ممارسة صلاحيات الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون. وفي مجال العقوبات نصت المادة العاشرة على توقيع عقوبات مالية وإدارية على الجهات غير الحكومية التي تخالف هذا القانون.