مؤمن المصري
نظرا لعدم رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس وعدم مثوله أو محاميه أمام محكمة الجنايات، قررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين خلف عبيد ومحمد بهمن وأمانة سر أحمد علي عدم جواز نظر الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 111 من الدستور والمادة 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنصان على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس. ويتعين إخطار المجلس بما يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتم اتخاذه في غيبته ضد أي عضو من أعضائه.
وأضافت المحكمة: ولما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة أن إجراءات المحاكمة الجزائية ضد المتهم في هذه الدعوى كانت أثناء تمتع الأخير بعضوية مجلس الأمة وأثناء دور انعقاد المجلس، كما أن المحكمة بهيئة سابقة قد قامت بمخاطبة مجلس الأمة بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم، إلا أن المجلس رفض رفع تلك الحصانة، ما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لعدم استنفاد شروطها الشكلية. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع الطاحوس المحامي فهاد العجمي لـ «الأنباء» بأنه على ضوء تمسكنا بحصانة النائب الطاحوس البرلمانية ورفض مجلس الأمة رفع الحصانة عنه فقد جاء حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وفقا لصحيح القانون. وقد طوى بذلك صفحة هذه الدعوى وما جاء بها من اتهامات. وعليه فإنه لا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن ذات الوقائع حتى لو انتهى دور الانعقاد أو الفصل التشريعي الحالي. وبالتالي فإن هذا الحكم متى ما أصبح نهائيا فإنه يكون محصنا في موضوع هذه الدعوى ولا يجوز محاكمة المتهم عن ذات الوقائع مرتين.
وأضاف العجمي: وجدير بالذكر أن حصانة النائب البرلمانية قد نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس حيث انه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جزائي في حق النائب خلال فترة الانعقاد ما لم يتم رفع الحصانة.