قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، يقضي بشمول العاملين في الطوارئ الطبية من مسعفي وزارة الصحة وسائقي الإسعاف بالمعاش التقاعدي متى بلغت مدة اشتراكهم في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (15) فقرة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:
مادة (17) فقرة (8)
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات التالية:
8 - انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة مثل (العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء إضافة إلى موظفي مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها والعاملين في الطوارئ الطبية من مسعفي وزارة الصحة) متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة وتحدد باقي الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.
(مادة ثانية)
تسري أحكام هذا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصـــــــت المذكـــرة الإيضاحية على التالي: لما كان مسمى الأعمال الشاقة أو الضارة مبهما لدى كثير من وزارات الدولة والوزراء بسبب اعتماد قانون التأمينات على قرار وزاري يرفع من قبل الوزير المختص، فإن كثيرا من المسميات الوظيفية في وزارات الدولة قد ظلمت بسبب عدم تطرق وزراء لأعمال بعض المسميات ومنها العاملون في الطوارئ الطبية في وزارة الصحة مثل المسعفين وسائقي الإسعاف، حيث لا تقل هذه الوظيفة من المخاطر والأعمال الشاقة عن وظائف منتسبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء اضافة الى العاملين في شركات النفط.
وجاء تعديل هذا القانون حتى تكون هناك قاعدة أساس تنطلق منها مسميات الأعمال الشاقة التي لم تذكر اساسا في قانون التأمينات الاجتماعية.