قدم النائب حسين الحريتي اقتراحا لتعديل قانون تنظيم الخبرة، جاء فيه:
مادة 30:
يمنح خبراء ادارة الخبراء بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من الراتب الاساسي لمن امضى منهم في هذه الوظائف 10 سنوات، و100% من الراتب الاساسي لمن امضى اكثر ويصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية وذلك بخلاف المكافأة المالية الممنوحة لهم.
مادة 32:
مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز بخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق وكرامة استقلاله في عمله، لا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبراء ان يكون محكما ولو بغير اجر في اي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء.
يحظر عليه تقديم تقارير استشارية كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا او مديرا لتفليسة ولمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير ادارة الخبرة من مباشرة اي عمل آخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن ادائها ويمنح خبراء ادارة الخبراء عن ذلك بدل تفرغ وعلاوة خاصة يصدر بتحديدهما قرار من وزير العدل.
مادة 51:
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال خبراء ادارة الخبراء.
مادة 54:
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 40 و41 من نظام الخدمة المدنية تكون مدة الاجازة الدورية لخبراء وزارة العدل ستين يوما في السنة بخلاف العطل الرسمية والراحة الاسبوعية، ويجوز بموافقة الخبير صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويصدر قرار بتنظيم الاجازات الدورية وقواعد صرف البدل الخاص بها من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس شؤون الخبراء.
مادة 60:
يمنح خبراء ادارة الخبراء بدل انتقال يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.
مادة 61:
يتساوى الخبراء الكويتيون على اختلاف تخصصاتهم بجميع المزايا المالية والعينية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة من الخدمة المدنية دون تمييز.