قدم النائب شعيب المويزري اقتراحا بقانون بشأن تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص.
مادة أولى: يرخص للمواطنين اقامة ديوانيات ملحقة بمساكنهم حسب المخططات التي توافق عليها بلدية الكويت البث لكل منطقة، ويجب ان تتوافر في انشاء الديوانية المواصفات الفنية المحققة لمعايير الامن والسلامة والناحية الجمالية.
مادة ثانية: يستحق رسم سنوي مقداره دينار عن كل متر من البناء يقع خارج حدود السكن الخاص وبما لا يتجاوز 100 متر مربع ويجب الا تتعارض الزيادة خارج حدود المسكن مع مسار الخدمات والمرافق العامة او تؤثر عليها.
مادة ثالثة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به على ان تشمل على وجه الخصوص شروط وضوابط الانشاء والمساحات الخارجية التي يجوز الترخيص بامتداد الديوانية اليها والمظهر الخارجي لها.
المذكرة الإيضاحية
تمثل الديوانيات الملحقة بالمساكن الخاصة للمواطنين جزءا من التراث الحضاري الذي لا يخلو منه اي مبنى وتتخذ هذه الديوانيات مقار للقاءات الاسرية والعائلية وتناقش فيها مختلف شؤون الحياة، كما تعتبر هي المتنفس للقاءات الاهل والاسر في جو يحكمه القيم والعادات والتقاليد الموروثة عن الاجداد والممتدة عبر تاريخ الكويت العريقة.
ولما كانت مساحة البيوت الحكومية لا تتجاوز 400 متر مربع كما ان مساحات السكن الخاص قد تقلصت خلال الاونة الاخيرة نتيجة الارتفاع المضطرد في اسعار قسائم السكن الخاص الذي يضطر معه البعض الى استخدام مساحة ملاصقة لمسكنه تقع ضمن املاك الدولة التي يحكم استعمالها واستئجارها بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، كان من اللازم تحقيقا لمصالح المواطنين وابقاء على القيم والعادات والتقاليد الموروثة للشعب، ان يرخص لمن يرغب ووفقا لمساحة منزله في استخدام جزء خارج البيت موصول به وقد يكون من اراضي الدولة في بعض الاحيان.
لذلك وتنظيما لاقامة الديوانيات جاء هذا الاقتراح بقانون لتنظيم اجراءات وشروط انشاء الديوانيات في مناطق السكن الخاص.
وقد نصت المادة الأولى منه على الترخيص من قبل بلدية الكويت بانشاء الديوانيات مع جواز امتدادها خارج نظام السكن وفقا للشروط والضوابط التي تصدرها بلدية الكويت.
ولما جاءت المادة الثانية بفرض رسم سنوي مقداره دينار عن كل متر خارج السكن يقام على ارض الدولة وبما لا يعيق او يعترض مسار الخدمات او المرافق العامة او يتعارض مع المظهر الحضاري للمنطقة ويحتفظ بالمظهر الجمالي للسكن.
وتضمنت المادة الثالثة ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من صدور القانون.
من جهة اخرى وجه المويزري سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تساءل فيه: ما الاسباب التي دفعت بعض ادارات وزارة الداخلية الى ابرام بعض عقود الشراء او التكليف باداء اعمال عن طريق الأمر المباشر رغم زيادتها على نصاب الأمر المباشر؟ ما الاسباب التي دفعت بوزارة الداخلية اثناء تنفيذها للمشاريع المدنية او ابرام عقود مدنية الى عدم العرض على لجنة المناقصات المركزية وتخطي احكام وبنود القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وكذا تخطي جهات الرقابة المسبقة الاخرى ومخالفة القوانين السارية والمعمول بها، وهل هناك أي ظروف استثنائية دفعت الوزارة لاتخاذ اجراءات مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة؟ هل تكرر الشراء بالأمر المباشر من مورد بعينه اثناء تنفيذ عقود الاعمال المدنية خلال الفترة من 2003/2004 وحتى تاريخه؟ وما عدد حالات التكرار وقيمة كل عقد اتسم بتكرار الشراء من مورد بعينه اثناء تلك المدة؟ وهل قامت وزارة الداخلية اثناء تنفيذ بعض الاعمال المدنية بالتمديد لاكثر من مرة لعقود مبرمة ومدها لفترة طويلة ولمرات متعددة ولفترات تزيد على مدة العقد الاصلي؟
وهل تم مراعاة القواعد والضوابط المنظمة للعرض على جهات الرقابة المسبقة لحالات التمديد وضرورة اعادة طرح تلك الاعمال في المواعيد المناسبة قبل اللجوء لهذا التمديد؟ ما القواعد والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان الالتزام باحكام القانون 37 لسنة 1964 والقوانين المنظمة لاعمال جهات الرقابة المسبقة الاخرى لضمان عدم اللجوء للأمر المباشر الا في حدود تلك الضوابط وعدم اللجوء لهذا الاجراء ولو على سبيل الاستثناء؟ ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار اداء الاعمال او توريد اصناف بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للأمر المباشر؟ يرجى سرعة الرد على ما سبق، مع موافاتنا بتقرير تفصيلي عن حالات الشراء المباشر المخالفة لنصاب العرض على اللجنة المركزية التي تمت خلال الفترة من 2003/2004 وحتى تاريخه، مع موافاتنا بقواعد وضوابط الوزارة لضمان عدم تكرار تخطي قانون المناقصات 37 لسنة 1964 وكذا كل حالات تمديد العقود وبيان مدى الالتزام بعرض حالات التمديد على جهات الرقابة المسبقة كافة.
وطالب النائب شعيب المويزري المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بتمديد فترة الغرامة المطبقة على المتخلفين عن التسجيل في القيد المدني طبقا لنص المادة 33 من قانون نظام المعلومات المدنية حتى آخر شهر مايو المقبل، نظرا لعدم استيعاب اجهزة هيئة المعلومات المدنية للاعداد الهائلة من المراجعين والتي قدرت بالآلاف من المواطنين والمقيمين، واكد النائب ان المهلة التي حددتها الهيئة كحد اقصى حتى نهاية الشهر الجاري ليست كافية وعلى الهيئة تمديد تلك المدة خاصة ان الهيئة يهمها في المقام الاول تطبيق نص المادة الثانية من قانون نظام المعلومات المدنية، وليس تحصيل المخالفات المادية، بما سيعود بالنفع على المراجعين والهيئة ايضا.