وافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية على اقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
مادة أولى
يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
1 ـ نسبة لا تزيد على 24% من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2 ـ نسبة لا تقل عن 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ ان وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3 ـ نسبة 50% من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4 ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
5 ـ تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
مادة ثانية
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
مادة ثالثة
تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم الثاني لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند 2 من المادة الاولى من هذا القانون.
مادة رابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند 2 من المادة الاولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد اليها مجلس الوزراء بابرام الاتفاقية مع الشركة بشراء انتاجها من الكهرباء والماء وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من اجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى كل الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الامن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط الاخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
مادة خامسة
باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء، او تعهد به الدولة لجهة حكومية اخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الاقصى الذي يحدده مجلس الوزراء، يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ اي من المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون بالمخالفة لاحكامها.
مادة سادسة
تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
مادة سابعة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا واحكامه احكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.