قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي ود.حسن جوهر تعديلا على قانون الجنسية.
مادة اولى: يستبدل بنص المادة السابعة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه النص التالي «لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية ان تصبح زوجته كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية، ويعتبر اولاده القصر كويتيين، ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».
وتسري على الزوجة والاولاد في حالة اختيارهم الجنسية الكويتية احكام المادة السابقة، اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين ويسري هذا الحكم على المولدين منهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري على اولاد الكويتية من أب متجنس المتزوجة من غير كويتي احكام المادة 9 مكررا في هذا القانون.
مادة ثانية: تضاف الى المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه مادة جديدة برقم 5 مكررا نصها التالي: «تمنح الجنسية الكويتية للمولود من ام كويتية، المحافظ على الاقامة في الكويت حتى بلوغه سن الرشد اذا توفي ابوه الاجنبي وكان اسيرا او استمرت الزوجية لمدة عشرين سنة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وخمسة وعشرين سنة لغيرهم. ويعامل القصر معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد اذا استمر الزواج لمدة خمس سنوات.
مادة ثالثة: يلغى البند ثانيا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.
المذكرة الإيضاحية: حسب البند الثاني من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية يجوز لوزير الداخلية تجنيس اولاد الكويتيات اذا كان الاب الاجنبي اسيرا او طلق زوجته طلاقا بائنا او توفي عنها وهذا الامر يساهم في هدم العائلة وانهيار الاستقرار الاجتماعي والاسري ويساهم في ازدياد حالات الطلاق والانفصال الاسري.
ويجب ان تكون الدولة حريصة على حماية الاستقرار الاسري حفاظا ودعما للامومة والطفل طبقا للمادة التاسعة من الدستور التي تنص على ان الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، وذلك بدلا من اجبار الكويتية على الطلاق طلاقا بائنا من زوجها حتى يتمتع اولادها بحقوق وتأدية الواجبات التي ينص عليها الدستور الكويتي.
لذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على الغاء البند ثانيا من المادة الخامسة من قانون الجنسية، واستبدل به مادة جديدة تضاف الى هذا القانون برقم 5 مكررا، يلغى شرط الطلاق البائن اكتفاء باستمرار الزوجية مدة خمسة وعشرين سنة للزوج غير الخليجي وعشرين سنة للزوج الخليجي.
تنص المادة السابعة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 على انه: «لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية ان تصبح زوجته كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية، ويعتبر اولاده القصر كويتيين، ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون، والذي يلفت النظر في نص هذه المادة هو حكم اولاد الاجنبي الذي يكتسب الجنسية الكويتية، فقانون الجنسية الكويتي فرق في الحكم بين اولاد المتجنس فجعل لكل منهم حكما يختلف عن الحكم الاخر.
اما الحكم الثاني لاولاد المتجنس فيتعلق باولاده الذين يولدون بعد اكتسابه الجنسية الكويتية، فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية، وهذه الفقرة تم اضافتها بالقانون رقم 44 لسنة 1994، وهي تفرقة لا داعي لها اذ تؤدي الى تعدد جنسيات أبناء الاسرة الواحدة بدلا من وحدتها.
ويهدف التعديل المقترح الى الغاء التفرقة بين اولاد المتجنس القصر والمولودين بعد اكتساب والدهم الجنسية الكويتية وهي تفرقة لا مبرر لها وتؤدي الى حدوث تفرقة في الاسرة الواحدة وتخلق جوا متنافرا وغريبا بين الابناء ما بين كويتي متجنس وكويتي بصفة اصلية.
ويحق للكويتيات من ابناء المتجنسين منح الجنسية لاولادهن فيما اذا كان زوجها غير كويتي طبقا للشروط التي تم وضعها بالمادة الخامسة مكرر التي اضيفت بهذا الاقتراح بقانون.