-
لا تـجوز ممارسة أعمال البث إلا بعد الحصول على ترخيص صادر وفقاً لأحكام القانون وعلى الأشخاص الـمـصرح لهم بـمـوجب قـانون سابق الـعـمل على تصـحيح أوضـاعـهم بما يتـوافق مع أحكـام هذا الـقانون
تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون في شأن إنشاء المجلس الأعلى للمرئي والمسموع والذي يهدف إلى تنظيم قطاع الاستثمار في المرئي والمسموع ووضع احكام تنظيمية خاصة في هذا الشأن.
وجاء في الاقتراح بالقانون:
المادة 1
يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المذكورة إزاءها، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1 ـ الوزير: وزير الإعلام.
2 ـ المجلس: المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
3 ـ الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
4 ـ الأعضاء: أعضاء المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
5 ـ الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي مشفرة أو غير مشفرة تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوسائل سلكية أو غير سلكية أو عن طريق الكابلات أو الأقمار الاصطناعية أو أي وسيلة أخرى تمكن أفرادا من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.
6 ـ البث: ارسال الأعمال والبرامج المرئية والمسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار اصطناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى تمكن الجمهور من استقباله.
7 ـ إعادة البث: استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل الكويت ليتم استقبالها داخل الكويت بلا تغيير.
8 ـ ترددات البث المرئي والمسموع: مخصصات البث المرئي والمسموع من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات itu.
9 ـ التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة المرئي والمسموع بالسماح أو المنع أو الإيقاف.
10 ـ البرامج: الخدمات المرئية أو المسموعة أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
11 ـ الترخيص: الإذن للشخص الاعتباري لتمكينه من اعمال البث أو إعادة البث.
12 ـ المرخص له: أي شخص اعتباري يرخص له المجلس إنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات.
13 ـ اتفاقية الترخيص: العقد أو الاتفاقية الموقعة بين المجلس والمرخص له، تحدد العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.
المادة 2
أ ـ تنشأ هيئة مستقلة تسمى المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع، تتبع وزير الإعلام.
ب ـ يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها، وتكون موارده المالية من الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي للخدمات والدراسات والاستشارات للغير واستثمارات ممتلكاته ومقابل الترخيص وحصيلة الغرامات والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون والتبرعات والهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس.
ج ـ للمجلس ميزانية خاصة مستقلة يتم اعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو النظم الحكومية الخاصة بهذا الشأن، كما يكون لديه حساب خاص لدى البنوك تودع فيه موارده ويرحل الفائض من ميزانية المجلس من سنة الى أخرى وللمجلس تحديد أوجه صرف الميزانية على الأغراض والاهداف التي يختص بها المجلس.
د ـ تعامل أموال المجلس معاملة الأموال العامة.
هـ ـ للمجلس حق التقاضي وأن يُنيب عنه أي محام يوكله لهذه الغاية.
المادة 3
يناط بالمجلس المهام التالية:
1 ـ دراسة طلبات الترخيص والبت فيها ومنح الرخص.
2 ـ تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث وجودة المنتج وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة.
3 ـ ابداء الرأي فيما يحيله مجلس الوزراء ان مجلس الامة او الوزير فيما يتعلق بقطاع المرئي والمسموع من مشاريع قوانين او اقتراحات بقوانين او قرارات قبل اقرارها من مجلس الوزراء او من مجلس الامة.
4 ـ رفع الاقتراح الى الوزير بشأن التغييرات التشريعية والتنظيمية التي تفرضها جميع كافة التطور لأنشطة قطاع المرئي والمسموع.
5 ـ السهر على تطبيق مبادئ الحرية وحق التعبير عن الآراء ضمن النظام العام، ورعاية حق الرد وحق الملكية الفكرية.
6 ـ اقرار قواعد لتنظيم أمور الدعاية الانتخابية العامة الخاصة بانتخابات مجلسي الأمة والبلدي ما لم يصدر قانون خاص بذلك، فإذا صدر قانون خاص بشأن الدعاية الانتخابية،، تعيّن على المجلس العمل على وضع النصوص التشريعية موضع التطبيق.
7 ـ مراقبة برمجة ومعايير الاعلان التجاري التي يبثها المرخص له.
8 ـ سن المعايير ذات الطابع القانوني او التقني لقياس عدد المتابعين قنوات ومحطات المرخص لهم.
9 ـ استقبال شكاوى جمهور اعلام المرئي والمسموع بما يكفل حماية مصالحهم قبل المرخص لهم.
10 ـ النظر في الشكاوى التي قد تنشأ فيما بين المرخص لهم بعضهم بعضا او بين المرخص لهم وبين الجمهور.
11 ـ تمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية والمؤتمرات التي تتعلق بعمل المجلس وإبرام الاتفاقات الدولية في مجال المرئي والمسموع.
المادة 4
يضم المجلس الأعلى في عضويته تسعة اعضاء، يتم تعيينهم على النحو الآتي:
1 ـ الفئة الأولى: خمسة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على ان يتم انتخاب الرئيس ونائبه حصريا من بينهم في اولى جلسات المجلس والتي يرأسها اكبر الاعضاء سنا، ومدة عضويتهم هي اربع سنوات ميلادية لا يجوز تمديدها الا لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، وسواء تم تم التجديد لهم جميعا او لبعضهم توجب انتخاب الرئيس من بينهم في اول جلسة يحضرها العضو الجديد من هذه الفئة.
2 ـ الفئة الثانية: اثنان يختارهم رئيس مجلس الأمة، ومدة عضويتهما سنتان اثنتان لا يجوز تجديدهما الا لمرة واحدة مماثلة، وفي حال غياب مجلس الامة لأي حال من الاحوال، يختار وزير الإعلام اثنين آخرين من الفئة الثالثة.
3 ـ الفئة الثالثة: اثنان يتم ترشيحهما من قبل النقابات المختصة بالمرئي والمسموع او النقابات المختصة بالانتاج الفني التلفزيوني او الاذاعي او السينمائي ولوزير الإعلام حرية الاختيار من بينهم، ومدة عضويتهما سنتان اثنتان لا يجوز تجديدهما مطلقا.
المادة 5
أ ـ يبلغ رئيس مجلس الوزراء بقرار رئيس مجلس الامة بشأن اختيار عضوي المجلس، وبقرار وزير الإعلام بشأن اختيار عضوي المجلس قبل ثلاثين يوما من موعد بدء سريان العضوية.
ب ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد راتب الرئيس وحقوقه المالية بعد اختياره من قبل المجلس ويوازي وكيل وزارة في الادارة الحكومية، كما يصدر قرارا آخر بتحديد رواتب بقية اعضاء المجلس وحقوقهم المالية.
المادة 6
يشترط في اعضاء المجلس الشروط التالية:
أ ـ ان يكون كويتي الجنسية.
ب ـ ان يكون حاصلا على اجازة جامعية معترف بها.
ج ـ الا يتجاوز عمره وقت تعيينه السبعين عاما.
د ـ ان يكون لديه خبرة بما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الانتاج او الاعداد او التقديم او الاخراج في برامج المرئي والمسموع.
هـ ـ الا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
المادة 7
اذا شغر منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب حل نائبه في منصبه مؤقتا الى حين تعيين عضو جديد ليتم انتخاب رئيس آخر للمجلس، واذا انتهت عضوية احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدتها المقررة بحكم هذا القانون وجب تعيين بديل له خلال ثلاثين يوما بذات الطريقة التي تم اختيار سلفه بها.
المادة 8
لا يجوز ان يكون لأعضاء المجلس أو لأزواجهم او لأقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي استثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في المجلس وعليه ان يقدم العضو للوزير خلال ثلاثين يوما تالية لبدء العضوية تصريحا خطيا يؤكد فيه عدم وجود منفعة سابقة او لاحقة قد تنشأ مدة عمله بالمجلس.
المادة 9
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس او اي وظيفة اخرى ويستثنى من ذلك الأساتذة الباحثون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ويعتبر الموظفون العامون منتدبين طيلة مدة عضويتهم بالمجلس بحكم هذا القانون.
المادة 10
يتعين على اعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنة من نهايتها عدم اتخاذ اي موقف علني بشأن القضايا التي يبت فيها المجلس او التي سبق البت فيها والتي يمكن ان تحال اليه في اطار ممارسة عمله.
المادة 11
يعتبر الرئيس رئيسا للجهاز التنفيذي للمجلس ويساءل امام الوزير عن سير اعمال المجلس وجهازه التنفيذي، كما يسأل عن المهام التالية:
1 ـ متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط المقررة بشأنها.
2 ـ ادارة المجلس والجهاز التنفيذي والاشراف على شؤونهما.
3 ـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمهام المجلس.
4 ـ رفع تقارير عن منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون.
5 ـ ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص بعد موافقة المجلس.
6 ـ اعداد مشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي وتقديمها للوزير تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
7 ـ القيام بأي اعمال يكلفها به الوزير لها علاقة بتنفيذ هذا القانون.
المادة 12
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه تبعا لفترات محددة في نظامه الداخلي وكيفما كان الحال فإنه ينعقد مرة واحدة في الشهر على الاقل.
وللرئيس او خمسة من الاعضاء حق دعوة المجلس للانعقاد، ويجتمع المجلس للنظر في جدول اعماله والذي يعده احد المدراء التنفيذيين في المجلس ممن يكلفهم الرئيس بذلك.
المادة 13
اجتماعات المجلس سرية، ولا يصح الاجتماع الا بحضور الرئيس واربعة اعضاء وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين، فإن تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 14
أ ـ للمجلس جهاز اداري تنفيذي يضم الادارات التالية:
1 ـ ادارة الشؤون الادارية والمالية.
2 ـ ادارة شؤون المرئي.
3 ـ ادارة شؤون المسموع.
4 ـ ادارة الشؤون الهندسية.
5 ـ ادارة الابداع، وتختص بالبحوث والتدريب والتطوير في مجال المرئي والمسموع.
6 ـ ادارة التسويق والعلاقات العامة.
7 ـ المستشارون القانونيون.
ب ـ يحق للرئيس بناء على كتاب مسبب للوزير اقتراح ادارة جديدة لمواكبة تنامي العمل في قطاع المرئي والمسموع.
المادة 15
يعين مجموعة مراقبين لادارتي المرئي والمسموع في الجهاز الاداري للمجلس وذلك لاجل الاضطلاع بالمهام المسندة اليها بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او لاجل تنفيذ قرارات المجلس ويكلفون بالآتي:
1 ـ مراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد اثبات مخالفات احكام هذا القانون.
2 ـ تسجيل جميع البرامج الاذاعية والتلفزيونية بالوسائل الملائمة.
3 ـ جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على المرخص لهم.
المادة 16
لا يجوز ان تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين في الجهاز الاداري للمجلس تطبيقا لاحكام هذا القانون لاغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة اليهم ويمنع الكشف عنها، ولا يجوز الادلاء بها الا امام المحاكم المختصة المرفوع الامر اليها بشكوى من الرئيس او السلطة القضائية المختصة.
المادة 17
لا يجوز ممارسة اعمال البث الا بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لاحكام هذا القانون، وعلى الاشخاص المصرح لهم بموجب قانون سابق العمل على تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا القانون قبل انقضاء سنة من بدء سريانه.
المادة 18
يقدم طلب الترخيص الى المجلس وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 ـ ان تكون شركة كويتية مساهمة يدخل ضمن اختصاصها انشاء وتشغيل القنوات الارضية والفضائية وتشغيل المحطات الاذاعية او العمل في مجالات الدعاية والاعلان والانتاج الفني او الاعلام بصفة عامة.
2 ـ ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة من الكويتيين والا يقل عمر عضو مجلس الادارة عن ثلاثين عاما ميلادية وان يكون كامل الاهلية.
3 ـ ان يستوفي جميع الشروط الادارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص.
المادة 19
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل الاجراءات اللازمة لاصدار ترخيص البث.
المادة 20
يحدد طالب الترخيص نوع النشاط الاعلامي المراد طلب الرخصة من اجله من الانواع التالية:
1 ـ قناة اخبارية وبرامج سياسية، اقتصادية ووثائقية ارضية وفضائية، ويشترط ان يكون رأسمال الشركة عشرين مليون دينار فأكثر.
2 ـ قناة اخبارية وبرامج سياسية، اقتصادية ووثائقية فضائية فقط، ويشترط ان يكون رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار فأكثر.
3 ـ قناة عامة ارضية وفضائية، ويشترط الا يقل رأسمال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار.
4- قناة عامة فضائية فقط، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين دينار.
5- قناة متخصصة ارضية وفضائية، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار.
6- قناة متخصصة فضائية، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة الف دينار.
7- قناة تثقيفية تعليمية غير تجارية ارضية او فضائية، تحدد جميع شروطها في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة ومع مؤسسات المجتمع المدني.
8- خطة اذاعية اخبارية fm ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين دينار.
9- محطة اذاعية عامة fm ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن ثلاثة ملايين دينار.
10- محطة اذاعية متخصصة fm ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين الف دينار.
11- محطة اذاعية fm تثقيفية تعليمية غير تجارية، تحدد كافة شروطها في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة ومع مؤسسات المجتمع المدني.
المادة21
لا يجوز للقنوات والمحطات الاذاعية المتخصصة بث نشرات الاخبار او البرامج السياسية مطلقا.
المادة 22
دون احتساب مدة الاعادة فإنه لا يجوز للقناة العامة او المحطة الاذاعية العامة ان تبث اكثر من نشرتي اخبار في اليوم ولا برامج سياسية تزيد عن سبع ساعات اسبوعيا، ويجوز للمجلس بناء على طلب المرخص له في حالات الكوارث أو الحروب زيادة هذه النسب لما فيه المصلحة العليا للدولة.
المادة 23
لا يجوز للقنوات العامة والمتخصصة تمرير شريط الدردشة محملا بتعليقات ذات صبغة سياسية او آراء في الشخصيات السياسية او الدينية ويمكن للمجلس بناء على طلب المرخص له الموافقة له بالسماح ولمدة محدودة لا تزيد عن ثلاثين يوما يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة بتمرير شريط دردشة ذي صبغة سياسية في حالات الاحتفال او الكوارث او الحروب يقدرها المجلس لما فيه المصلحة العليا للدولة، كذلك يحظر بث التعليقات السياسية من قبل الجماهير على المحطات الاذاعية العامة والمتخصصة ويستثنى من ذلك محطات الاذاعة الرسمية للدولة.
المادة 24
مدة الترخيص هي عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة المجلس، واذا كان الترخيص لعدة قنوات او محطات اعتبر ترخيصا لكل قناة على حدة.
المادة 25
يصدر المجلس قرارا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب بالموافقة عليه او رفضه واذا انقضت المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الحق في الطعن بالقرار امام الدائرة الادارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في احكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 وتعديلاته خلال ستين يوما من ابلاغهم بالقرار او من تاريخ المدة المشار اليها.
المادة 26
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ، يتولى المجلس تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات الشركة المرخص لها بالبث وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة 27
يجب مباشرة المرخص له اعمال البث في بحر سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص وللمجلس تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة شهور اذا قدم المرخص له اسبابا مقبولة.
المادة 28
على المرخص له ان يقدم للمجلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ما يفيد ايداعه خزينة المجلس كفالة مالية مقدارها مليون دينار اذا كان الترخيص لقناة تلفزيونية اخبارية او عامة، وخمسمائة الف دينار اذا كان الترخيص لقناة تلفزيونية متخصصة او محطة اذاعية fm اخبارية، ومائة الف دينار اذا كان الترخيص لمحطة اذاعية عامة او متخصصة، ويجوز ان يقدم المرخص له بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى المجلس خاليا من اي قيد، وللمجلس الحق في صرف الكفالة او قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص او مدير القناة التلفزيونية او المحطة الاذاعية من التزامات او غرامات مالية مستحقة بناء على احكام هذا القانون.
المادة 29
يتضمن ترخيص البث اسم القناة المرئية او المحطة المسموعة التي يباشر المرخص له البث من خلالها والغرض من انشائها وما اذا كانت اخبارية ام عامة ام متخصصة ام غير ذلك مع الالتزام بعد الخروج عن هذا الغرض.
المادة 30
يعين طالب الترخيص مديرا عاما للقناة التلفزيونية او المحطة الاذاعية كممثل قانوني له امام المجلس والجهات الحكومية الاخرى او الغير، ويشترط في المدير العام ما يلي:
1- ان يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وكامل الاهلية.
2- ان يكون حائزا على اجازة جامعية معترف بها.
3- ان يكون ذا خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن خمس سنوات.
4- ألا يجمع بين وظيفته واي وظيفة حكومية وان يتفرغ لعمله.
5- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.
المادة 31
اذا خلا منصب المدير العام وجب على المرخص له تعيين مدير جديد خلال ستين يوما من خلو المنصب
المادة 32
على المرخص له التعهد على نموذج الطلب بالالتزامات التالية:
1 - ان يرفق مع الطلب اسماء المساهمين أو الشركاء الذين يمتلك كل منهم اكثر من 5% من رأسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم، واسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
2 - التقيد بالقرارات التي يصدرها المجلس والتعهد بدفع الغرامات المالية التي يوقعها على المرخص له اذا أخل بشروط الترخيص الواردة.
3 - التزام المرخص له بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع.
4 - التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث واعادة البث التي يطلبها المجلس منه وبتمكين موظفي المجلس من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص اجهزتها ومعداتها.
5 - التزام المرخص له بالتقيد بالانظمة التي يصدر بها قرار من المجلس بشأن إنشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث واعادة البث.
6 - التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من المجلس لأجهزة البث واعادة البث.
7 - الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي يتم بث تلك البرامج فيه.
8 - عدم جواز تأجير ترخيص البث أو بيعه أو التنازل عنه ما لم يوافق عليه المجلس.
9 - تشجيع الابداع الفني الكويتي ورعاية مختلف أوجه التراث الكويتي.
10 - اللجوء الى اقصى حد في توظيف الموارد البشرية الكويتية في ابداع أعمال المرئي والمسموع.
11 - احترام القوانين المتعلقة بحقوق المؤلفين.
12 - التزام المرخص له بعدم الحصول على أي كسب مالي ناجم عن عمل غير مرتبط مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عمله.
المادة 33
يُلغى ترخيص البث في الاحوال التالية:
1 - اذا لم يُباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم يوافق المجلس على التمديد.
2 - اذا توقف المرخص له عن البث أو اعادة البث مدة تجاوز ستين يوما متتالية، أو مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
3 - اذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الاسباب.
4 - اذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
5 - اذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المحطة المسموعة، أو فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يُعين له بديلا خلال شهرين تجدد له بموافقة الرئيس.
المادة 34
يجب ألا يكون من شأن البرامج واعادة بث البرامج أو اجزاء من البرامج، أو اي مادة يبثها المرخص له:
1 - الاخلال بثوابت الكويت كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالاسلام وبنظام توارث الامارة.
2 - الحض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الدعوة الى تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة الى العنف لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
3 - التعرض لشخص صاحب السمو الأمير بالنقد أو ان يُنسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
4 - المس بالآداب العامة والنظام العام.
5 - تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو ايديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط.
6 - الحث على العنف أو التمييز العنصري أو الديني أو على الارهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الاشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عقيدتهم أو عدم انتمائهم الى سلالة أو امة أو عرق أو ديانة معينة.
7 - التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الاشخاص والممتلكات أو حماية البيئة.
8 - الاحتواء بأي شكل من الاشكال على ادعاءات وبيانات خاطئة أو من شأنها ان توقع المستهلكين في الخطأ.
9 - إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هو متعارف عليها دوليا.
10 - المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة اقوال أو افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه والاساءة اليه.
12 - الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول العربية والاسلامية اذا تم ذلك عن طريق حملات اعلامية، والدعوة الى التعاطف مع العدو الصهيوني.
13 - التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى الزعزعة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف افلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة الخاصة.
14 - افشاء ما يدور في اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو اي اوراق يقرر الدستور أو القانون سريتها وعدم نشرها.
15 - افشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، الا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
المادة 35
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يرد في ذات القناة التلفزيونية أو المحطة الإذاعية إذا ما تم المساس بسمعته وشرفه وكرامته وعلى المرخص له أن يؤمن له جمهورا موازيا. كما يجوز لوزير الإعلام أن يطلب بث أي تصحيح أو تكذيب أي خبر يتعلق بسياسة الحكومة أو حول أي مرفق من مرافقها.
المادة 36
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية والمتحدث الذي تمت مقابلته وكل مسؤول عن بثها بما يلي:
1- بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار إذا خالف أيا مما جاء في فقرات المادة 34، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن أربعين ألف دينار.
2- بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن ثلاثين ألف دينار.
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد عن سنة.
المادة 37
تُعد الإعلانات بوضوح وبالشكل الذي يميزها بصريا وسمعيا عن البرامج والمواد التي تتخللها أو تسبقها أو تعقبها، ولا يسمح بوجود إعلانات بأصوات ووجوه الأشخاص الذين يقدمون الأخبار والبرامج السياسية، كما يجوز للوزير وللرئيس بقرار مسبب حظر أو منع بث إعلان وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون او في أي قانون آخر.
المادة 38
(أ) تعتبر قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة التابعة للوزارة مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون، ولا تخضع للرقابة بموجب هذا القانون.
(ب) تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة قبل نفاذ أحكام هذا القانون بين الوزارة وأي جهات اخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للوزارة تجديد تلك الاتفاقيات أو تمديدها وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للوزارة.
(ج) يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الإعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التي أبرمتها الوزارة من قبل او تلك التي يبرمها المجلس مع القنوات أو المحطات خلفا للوزارة.
المادة 39
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 40
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
المادة 41
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به مشتملة ما يلي:
1- نظام ترخيص البث وإعادة البث.
2- نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.
3- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة.
4- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة.
5- نظام الاتفاق مع الأقمار الاصطناعية التي تبث القنوات عبرها.
المادة 42
يلغى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ابتداء من سريان هذا القانون.
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واقرأ ايضاً:
العنزي يطالب بميثاق للعمل الإعلامي وإيجاد مجلس أعلى للصحافة والإعلام
حبيب: تعديلات «المرئي والمسموع والمطبوعات» مؤامرة لوأد الحرية الصحافية