قدم النائب حسين الحريتي اقتراحا بتعديل قانون الجنسية. مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه النص التالي: «لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من كويتي جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنتهي الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمانها من اكتساب الجنسية الكويتية، كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
وإذا انتهت الزوجية قبل المدة المشار اليها في الفقرة السابقة وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها وحافظت على إقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية حتى ولو لم تعلن رغبتها في ذلك عقب الزواج.