قدم النائب محمد هايف اقتراحا بتعديل قانون «تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم».
مادة أولى: يستبدل بنص المادتين رقمي 11 مكرر و32 من القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المشار اليه النصان التاليان:
مادة 11 مكرر: تتولى النيابة العامة سلطة الادعاء والتحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية التي يكون المحامي طرفا فيها.
وفيما عدا حالات الجرم المشهود لا يجوز القبض على المحامي او التحقيق معه او تفتيش مكتبه الا بمعرفة النيابة العامة وذلك بعد اخطار رئيس جمعية المحامين كتابة او من ينوب عنه قبل 48 ساعة ولرئيس الجمعية او من ينيبه حضور التحقيق وطلب صور التحقيق من غير رسوم.
مادة 32: استثناء من القواعد العامة لأحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله واذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى اخرى كان للمحامي ان يطالب بأتعابه عنها.
وليس للمحامي ان يبتاع كل او بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها كما لا يجوز ان تكون اتعابه حصة عينية من هذه الحقوق، ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الإفراج حق امتياز الدرجة الثانية على اموال موكله في الحالات الأخرى.
وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه، ولا تستحق الأتعاب كاملة الا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، او اتمام الأمر المكلف به او انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المذكرة التفسيرية:اثبت الواقع العملي بعد صدور القانون رقم 62 لسنة 2006 المعدل لقانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964 عن انقسام واختلاف في الرأي عند تفسير وتطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 حيث رأى جانب من القضاء ان المحامي يتقاضى اتعابه وفقا للاتفاق المبرم مع الموكل ورأى البعض الآخر خضوع هذا الاتفاق الى القواعد العامة للوكالة المنصوص عليها في المادة 711/2 من القانون المدني.
وهو ما أوجب على المشرع ان يتدخل لإجراء هذا التعديل ويقرر لأتعاب المحاماة نصا خاصا يخرجه من القواعد العامة لأحكام ويمنع البث والتضارب عند تطبيق ذلك النص ويوجد الرأي في الأحكام الصادرة في هذا الشأن.