- تقاعس وزير الإعلام عن تعيين مراقبين ماليين للمؤسسات والشركات الإعلامية
- ارتكب خطيئة لا تغتفر عندما تقاعس عن قطع دابر الفتنة التي أثارتها بعض القنوات
سامح عبدالحفيظ قدم النائب علي الدقباسي امس استجوابه لوزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الى الأمانة العامة في مجلس الأمة ويقع في محورين أولهما عدم تطبيق الرقابة المالية على المؤسسات الإعلامية وثانيهما «عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع» على القنوات الفضائية. وفيما يلي نص الاستجواب:
يقول الخالق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا).
كما يقول عز من قائل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) صدق الله العظيم.
حيث يبين لنا النص القرآني الأول ثقل مسؤولية حمل الأمانة، التي أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، فيما يدعونا النص القرآني الكريم الثاني الى التزام الصدق.. ولقد أدرك الدستور الكويتي دلالات ذلك، فاشترط على كل عضو من أعضاء مجلس الأمة وعلى كل وزير من أعضاء مجلس الوزراء قبل ان يباشر هذه الأمانة ان يقسم وفقا للمادتين 91 و126 من الدستور بقوله: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
وتقتضي الأمانة والصدق في تأدية الأعمال الحرص على قول الحقيقة، وعدم إخفائها، التي هي مصدر السلطات جميعا، وعدم خداع الرأي العام بمعلومات غير صحيحة للتستر على الخطأ، وللتغطية على السلبيات وأوجه القصور، من أجل الحفاظ على المنصب الزائل.
وعلى ضوء ما تقدم وما قررته المادة 100 من الدستور من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تجاوزات أو تقصير، سواء من الناحية الدستورية أو القانونية أو من الناحية الواقعية والعملية، وذلك في حدود اختصاصاتهم الوزارية، إذ نصت هذه المادة على ما يلي: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
وإذا كان هذا الحق من المسائل المُسلّم بها في الأنظمة البرلمانية، فإن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك، بل حذّر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت الى ذلك المذكرة التفسيرية، حيث أوردت من بين ما أوردته في هذا الشأن.. وذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسؤولية فعّال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما ان تجريح الوزير.. كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما ان هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكَم النهائي في كل ما يثار حول الوزير.. ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار «بعدم الثقة».. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها».
وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام وتوجيهات صريحة، والتزاما بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الحادي عشر، وبالنظر لما ارتكبه السيد/ وزير الإعلام من إخلال بمسؤولياته الدستورية والقانونية مما يستوجب مساءلته سياسيا، فإنني أتقدم باستجوابي الى السيد/ وزير الإعلام بصفته، مجملا فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب، والمتمثل في:
المحور الأول
عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع:
صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في 27 مارس 2006 وقد حددت المادة الثانية منه الوزير المختص بوزير الاعلام وحددت الوزارة المختصة بوزارة الاعلام، وقررت المادة 31 من القانون ان يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وقد صدر القرار 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر في 1 اكتوبر 2006، وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون فإنه «مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص»، كما قضت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون بأن «تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وله في هذا الخصوص الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بالصحيفة. ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها».
وكذلك فقد صدر القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع بتاريخ 30 يوليو 2007، وحددت المادة الاولى منه في البند 9 الوزارة بأنها وزارة الاعلام، كما حددت في البند 10 الوزير بأنه وزير الاعلام، وقضى القانون في المادة 5 في الفقرة الرابعة منها بأنه «ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص»، وقد صدر قرار وزير الاعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع في 31 يناير 2008، ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في العدد 856 الصادر بتاريخ 3/2/2008، ونصت المادة 6 من ذلك القرار على أنه «يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها».
وبذلك فإن القانونين المذكورين ولائحتيهما التنفيذيتين يوجبان ان تعين وزارة الاعلام مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها، ومع انه مضت اكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، واكثر من ثلاث سنوات وبضعة اشهر على اصدار لائحته التنفيذية، وكذلك على الرغم من مرور اكثر من سنتين ونصف السنة على اصدار القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، ومرور اكثر من سنتين على اصدار لائحته التنفيذية، فقد تقاعس وزير الاعلام حتى الآن وهو الوزير المختص بتطبيق هذين القانونين عن تطبيق احكامهما المتصلة بتعيين مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها، وهذا تقصير فاضح وتهاون صارخ واستهانة غير مقبولة بتطبيق القانونين المذكورين. ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل لقد أدى تقاعس وزير الاعلام عن تطبيق القانونين المذكورين أعلاه الى حدوث ثغرات خطرة في وضع بعض المؤسسات الاعلامية، حيث سخرت امكانياتها في شن حملات التشويه المنظمة ضد النظام الدستوري للبلاد، وإثارة الفتنة واستثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والطبقية، والسعي لشق الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني الاجتماعي الكويتي.
وهذا وضع شاذ استهجنه أصحاب الاقلام الحرة في صحافتنا الوطنية، بمن فيهم اصحاب بعض المؤسسات الاعلامية ذات الطابع المهني، حيث طالبوا وزير الاعلام المرة تلو الاخرى بتطبيق احكام قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع، وعلى وجه التحديد ما يتصل بالكشف عن مصادر التمويل وتدقيق الحسابات المالية للمؤسسات الاعلامية، وطالبوه بالبدء في تطبيق ذلك عليهم، وبينهم على سبيل المثال ناشر صحيفة «الراي» ورئيس مجلس ادارة شركة تلفزيون الراي السيد جاسم مرزوق بودي، الذي كتب مقالة افتتاحية على صدر الصفحة الاولى من جريدة «الراي» في عددها المرقم 10931 الصادر يوم الجمعة 5/6/2009 تحت عنوان «أحمد العبدالله... هل تجرؤ؟» بعد توليه حقيبة وزارة الاعلام طالبه فيه بـ «تفعيل القانون كي يعرف الكويتيون من أفسد «بعض» الاعلام ليستخدمه في معاركه السياسية من جهة، وفي التغطية على فساد أكبر من جهة ثانية».
تراخي وزارة الإعلام
وكذلك فقد أثار تراخي وزارة الاعلام وتقصيرها عن تطبيق القانون عددا من اعضاء مجلس الامة، ولذلك فقد وجه النائب د.فيصل المسلم سؤالا نيابيا الى وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله في 26/10/2009، وهذا نصه:
«مع دعمنا وايماننا وتأكيدنا على الحريات جميعها وحرية الاعلام بشكل خاص لما يساهم به الاعلام الحر من ترسيخ لمبادئ الديموقراطية وما ساهم به أيضا من دور تنموي، ولأهمية وضرورة تغليب سلطة القانون وتطبيقه نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع على انه (يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة على حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها).
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1 – هل توجد سجلات منتظمة لحسابات كل قناة مرئية أو مسموعة ومراكزها المالية منذ ترخيصها من قبل وزارة الإعلام حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل سبق لوزارة الإعلام ان طلبت الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها؟ مع تزويدي بنسخة من جميع المراسلات التي تمت بين الوزارة وكل قناة مرئية كانت أو مسموعة ونسخة أيضا من جميع سجلات الحسابات والمراكز المالية لكل قناة مرئية أو مسموعة.
2 – هل قامت الوزارة بتعيين مراقب حسابات لكل قناة مرئية أو مسموعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من قرار تعيين كل مراقب لكل قناة ونسخة من التقارير التي كتبها أيضا، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم تعيين مراقبين للحسابات في القنوات؟ ومن المسؤول عن التجاوز على نصوص القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية؟ وما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح هذه المخالفة؟ مع تزويدي بنسخة من جميع القرارات والمراسلات التي تؤيد الإجابة».
ومع الأسف فإن وزير الإعلام لم يكن حريصا على اتباع الخطوات السليمة في طرح هذه المناقصة، فقد تجاهل عن عمد تقرير «هيئة مستشاري قطاع الصحافة والمطبوعات» في وزارة الإعلام المؤرخ في 27/9/2009 والمقدم للعرض على السيد الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات بشأن تنفيذ أعمال التدقيق المحاسبي وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانونين رقم 61 لسنة 2007 و3 لسنة 2006، والذي تضمّن أربع ملاحظات حول أخطاء في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة، والذي يتضمن 14 بندا توضيحيا، حيث لم يتم اعتمادها في كراسة المناقصة، وهذا ما يكشف عدم جدية وزير الإعلام في استكمال تلك المناقصة، وبالتالي عدم جديته في تطبيق أحكام قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع المتصلة بتعيين مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها.
وإزاء هذه المخالفة المكشوفة لأحكام القانونين، وعدم الجدية في تطبيقهما فإن المسؤولية السياسية عن هذه المخالفة تقع على وزير الإعلام.
المحور الثاني
التراخي في تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة للقانون:
عندما يتقاعس وزير الإعلام عن القيام بمسؤولياته الدستورية في تطبيق القوانين، فإن هذا خطأ فادح يجب ان يتحمّل مسؤوليته السياسية، ولكن عندما يتقاعس الوزير عن القيام بمسؤولياته في قطع دابر الفتنة التي اثارتها بعض القنوات سواء ما كان مرخصا منها او غير مرخص وعندما يتراخى عن اتخاذ أي اجراء قانوني لوضع حد لكل ذلك، فإنه هنا يرتكب خطيئة لا يمكن ان تغتفر.
وأمام تراخي وزارة الإعلام عن تطبيق القانونين فقد اعتادت بعض القنوات بث برامج ومواد إعلامية وتعليقات من شأنها ازدراء دستور البلاد والدعوة للتحلل منه والانقلاب عليه، وكذلك برامج تتضمن الحض على كراهية وازدراء فئات من المجتمع الكويتي، وكان هذا هو الطابع العام لبعض البرامج والمواد التي تبثها قنوات مرخصة أو غير مرخصة، ومع ذلك لم يحرك وزير الإعلام ساكنا تجاهها، وتراخى عن عمد وقصد في تطبيق أحكام القانون تجاه هذه القنوات المثيرة للفتنة، وبث برامج مسيئة للوحدة الوطنية مما أدى الى ارتفاع المطالبات بمساءلة وزير الإعلام عن تقصيره الفاضح، فاضطر الى اتخاذ بعض الاجراءات المتأخرة، وهي اجراءات لا يمكن ان تغطي تراخيه المفضوح لفترات طويلة عن تطبيق القانون الواجب تطبيقه تجاه هذه القنوات.
ولبيان بعض ما نص عليه القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ما ورد في المادة 11 من القانون ضمن الفصل الثاني «في المسائل المحظور بثها والعقوبات» بأنه يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه: تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه. والدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع».
وتنص المادة 12 من القانون على انه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة».
ولئن كان هذا ما نص عليه القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع من أحكام واضحة وشروط محددة ومخالفات وعقوبات، فإن وزير الإعلام تجاهل على نحو غير مبرر تطبيق هذه الأحكام والشروط القانونية، وقصّر في ملاحقة المخالفات الصارخة التي كررت بضع هذه القنوات ارتكابها جهارا نهارا.
وعلى الرغم من تكرار هذه المخالفات الجسيمة وعدم الالتزام بالشروط المقررة في القانون، فقد تراخى وزير الإعلام عن تطبيق القانون، وهذا ما يتحمل مسؤوليته السياسية ويوجب مساءلته دستوريا وفقا لنص المادتين 100 و101 من الدستور.
وختاما يقول المولى جلّ جلاله: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) صدق الله العظيم.
المؤزمون هم من لا يريدون الإجابة عن أسئلة النواب
قال النائب علي الدقباسي ان استجوابه لوزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله من محورين، الأول هو «عدم تطبيق احكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق قانون المطبوعات، والثاني يتحدث عن التراخي في تطبيق قانون المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة» مشددا على أن الهدف من تقديم استجوابه هو المصلحة العامة والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال الدقباسي في مؤتمر صحافي عقده عقب تقديمه الاستجواب امس «اعتقد أننا في المرحلة الحالية بحاجة الى كل اهتمام أكبر من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية، مشددا على أن هدف تقديم الاستجواب هو الحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي.
وأضاف ان الاستجواب يهدف الى تفعيل وتطبيق القوانين، والتأكيد على عدم قبول اي طرح يهدف إلى الضرر بمصلحة الشعب، والمساس بوحدة الكويت، ونحن نعلم وجود وجهات نظر أخرى لا تتفق مع هذا الاستجواب ولكن في النهاية نحترم جميع الاراء.
وأكد الدقباسي ان استجوابه لم يأت وليد الساعة، وإنما سبقه تقديم العديد من الاسئلة الى الوزير، ولم يتسلم الرد حتى الآن، ما دفعه إلى تقديم استجوابه، فضلا عن عدة اسباب أخرى.
وقال ان المؤزمين هم الذين لا يجيبون عن اسئلة النواب، ولا يطبقون القانون، ويتجاهلون مناقشة القضايا التي تهم الشعب الكويتي، متمنيا ان يصب استجوابه في مصلحة الشعب الكويتي.
مشيرا الى ان الكويت مستهدفة، ومن واجب النواب حمايتها وحماية وحدتها الداخلية، والمصلحة تقتضي وجود مصارحة ومكاشفة، بعيدا عن التجاهل لقضايا قد تكون لها خطورتها في المستقبل.
ولفت الدقباسي الى وجود مشاورات مع عدد من النواب سبقت تقديم الاستجواب.
واشار الى أنه جرت العادة على اتهام النواب المستجوبين بالمؤزمين، وان الهدف من الاستجواب الشخصانية والكيدية، مؤكدا انه قدم استجوابه من أجل مصلحة الكويت.
وأعلن الدقباسي رفضه للتعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع، مؤكدا انه ضد تغليظ العقوبات ومع مزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية رافضا اي قانون يقضي بحبس الصحافيين، مشيرا الى ان تطور الإعلام الكويتي مكسب للدولة يجب الحفاظ عليه.
وشدد على انه سيحرص في مرافعته عند مناقشة الاستجواب على مصلحة الكويت، وسيتناول القضايا بمنظور عام بعيدا عن الشخصانية، وسأحترم في النهاية رأي المجلس، وهدفنا هو الحفاظ على الوحدة الوطنية التي مست.