وافقت امس الاول اللجنة المشتركة من اللجنة المالية ومن اللجنة التشريعية على التعديلات على قانون تنظيم الخبرة.
وفيما يلي نص القانون بعد تعديله:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 13 فقرة «2»، 19 و20 و22 و18 فقرة «4»، 24 و25 و26 و30 و31 و34 و43 و51 من قانون الخبرة، النصوص الآتية:
مادة 13 فقرة 2: كما يحرر الخبير تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورأيه والأوجه التي استند اليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريرا واحدا بنتيجة اعمالهم والرأي المتفق عليه، والا ذكر الرأي الذي حاز الأغلبية مع الاشارة الى باقي الآراء.
مادة 18: للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من امر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته وفقا لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 19: تسري على المطالبة بأتعاب الخبير ومصروفاته وتحصيلها ذات الاجراءات الخاصة بمصروفات الدعوى.
مادة 20: يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم.
مادة 22 فقرة 4: ويجب على طالب الرد ان يودع عند تقديم صحيفة دعواه ادارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ خمسين دينارا، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم، ولا تقبل ادارة الكتاب دعوى الرد اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.
مادة 24: تشكل ادارة الخبراء بوزارة العدل من رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعدد كاف من الخبراء، وتتبع وزير العدل، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.
مادة 25: يحدد بقرار من وزير العدل الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء مع مراعاة القواعد والإجراءات المقررة لإنشاء وتعديل الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية.
مادة 26: ينشأ مجلس لشؤون خبراء ادارة الخبراء ويؤلف من:
1 ـ رئيس محكمة الاستئناف ـ رئيسا.
2 ـ وكيل وزارة العدل.
3 ـ رئيس المحكمة الكلية.
4 ـ أحد المفتشين القضائيين (يندبه وزير العدل).
5 ـ رئيس ادارة الخبراء.
وإذا غاب احدهم حل محله من يقوم مقامه، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من اعضائه، على ان يكون من بينهم رئيس ادارة الخبراء، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الآراء، وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة 30: يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من اول مربوط الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها كل منهم تزاد هذه النسبة الى 100% لمن قضى منهم في هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة وذلك بخلاف المكافأة المالية الممنوحة لهم.
مادة 31: يؤدي خبراء ادارة الخبراء قبل مزاولة اعمالهم وظائفهم يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف بان يؤدوا اعمالهم بالصدق والأمانة.
مادة 32: مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله ولا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبراء ان يكون محكما ولو بغير أجر في اي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء.
ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية، كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا او مديرا لتفليسة ولمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير ادارة الخبراء من مباشرة اي عمل آخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن ادائها.
ويمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بدلا من ذلك بدل تفرغ وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية.
مادة 34: يختص بتأديب رئيس ادارة الخبراء ونوابه مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:
أ ـ رئيس محكمة الاستئناف او من ينوب عنه ـ رئيسا.
ب ـ النائب العام او من ينوب عنه ـ عضوا.
ج ـ وكيل وزارة العدل او من ينوب عنه ـ عضوا.
ويختص بتأديب باقي خبراء الادارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:
أ ـ رئيس المحكمة الكلية او من ينوب عنه ـ رئيسا.
ب ـ احد المحامين العامين ـ عضوا.
ج ـ رئيس ادارة الخبراء او من ينوب عنه ــ عضوا.
مادة 43: يؤدي الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
مادة 51: يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال خبراء ادارة الخبراء وضوابط تقدير الكفاءة.
مادة ثانية
تضاف الى قانون تنظيم الخبرة المشار اليه فقرة اخيرة للمادة 35 ومواد جديدة بأرقام 52 و53 و54 و55 و56 و57 نصوصها كالتالي:
مادة 35 فقرة أخيرة: ولا ترفع الدعوى التأديبية الا بعـــد تحقيق جزائي او اداري يتولاه التفتيش الفني او من يندبـــه لذلك مجلس شؤون الخبـــراء.
مادة 52: تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح التي تقع من الخبير او عليه اثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته على ان تقوم بإخطار مجلس شؤون الخبراء بما تقوم به من اجراءات وتصرفات في حق الخبراء.
مادة 53: مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 40، 41 من نظام الخدمة المدنية تكون مدة الاجازة الدورية لخبراء وزارة العدل ستين يوما في السنة بخلاف العطل الرسمية، ويجوز بموافقة الخبير صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويصدر قرار بتنظيم الاجازات الدورية وقواعد صرف البدل الخاص بها من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس شؤون الخبراء.
مادة 54: يمنح خبراء وزارة العدل سكنا حكوميا او بدل سكن وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 55: يمنح خبراء ادارة الخبراء الكويتيون بوزارة العدل في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل الراتب الأساسي لمدة سنة ونصف على ان يكون قد مضى على خدمتهم بإدارة الخبراء ثلاثون سنة متصلة.
مادة 56: تستبدل عبارة «رئيس ادارة الخبراء» بعبارة «مدير ادارة الخبراء» أينما وردت في قانون تنظيم الخبرة.
مادة 57: يمنح خبراء ادارة الخبراء الكويتيون بدل انتقال يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.