رفضت اللجنة التشريعية طلبي رفع الحصانة عن النائبين حسين القلاف ود.ضيف الله أبورمية في قضيتي «جنح مرئي» ومسموع وذلك بأغلبية اعضائها الحاضرين.
وفي شأن آخر، اجلت اللجنة النظر في اقتراحات بقوانين بخصوص ضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة والمقدمة من عدد من النواب وذلك الى يوم غد بناء على طلب وزير الداخلية، ونظرت اللجنة عدة مشاريع بقانون واقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تضمنت الاحكام التالية:
ـ يجوز تسليم الاعلان لمن يقوم مقام الاشخاص المذكورين بالنص الحالي او لمن يقرر انه من العاملين بمركز الادارة بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية.
ـ وهو نص يسبغ على المحكمة الكلية الاختصاص النوعي بالحكم في مسائل الاحوال الشخصية عدا ما ذكر في المادة 29.
ـ عدل النص بحيث يكون الاختصاص للمحكمة التي تنظر الدعوى كلما كان طلب التعويض بحسب قيمته او نوعه يدخل في اختصاصها، اما اذا كان يخرج عن هذا الاختصاص فيكون على طالب التعويض اللجوء الى المحكمة المختصة.
ـ عدل هذا النص بزيادة الفترة المحددة لاتمام الاعلان بجعلها خمسة واربعين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الاسئتناف.
ـ التظلم للقاضي الآمر نفسه في هذه الاحوال تعتريه صعوبات عملية يتعذر معها تطبيق نص المادة 164/1 بحالته الراهنة، الامر الذي دعى الى تعديله بحيث يسمح للخصم الذي صدر عليه الامر ان يتظلم منه الى قاضي الامور الوقتية بدلا من القاضي الآمر.
ـ لا يترتب على الاشكال في الاحكام المستعجلة وقف تنفيذها وذلك نظرا لطبيعتها المستعجلة ما لم يأمر قاضي الامور المستعجلة المرفوع اليه الاشكال بوقف التنفيذ.
ـ فقرة مضافة كما وردت في المشروع الثاني.
ـ نص على جزاء خاص على تراخي المستشكلين في اعلان صحف الاشكالات هو جواز الحكم باعتبار الاشكال كأن لم يكن وزوال الاثر الواقف.
ـ استثنى الاثر الواقف للاشكال بالنسبة للاحكام الصادرة بالنفقة الشرعية فيستمر تنفيذها.
ـ عدل النص بحيث يكون المنع من ان يتقدموا للمزايدة بأنفسهم او بطريق تسخير غيرهم شاملا لرجال القضاء والنيابة والعاملين بالمحاكم وادارتي التنفيذ والخبراء وهما جهتان تابعتان للقضاء وذلك تحقيقا لمزيد من الشفافية وصونا لرجال القضاء واعضاء النيابة.
ـ رئي ان يكون التقرير بما في الذمة في ادارة التنفيذ مباشرة بدلا من ادارة كتاب المحكمة الكلية التي كانت تتلقى التقرير ثم تقوم بارساله الى ادارة التنفيذ.
ـ رئي اتاحة الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الذي يصدر من المحكمة في المناقضة مع قصر ذلك على حالتي الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او بطلان الحكم او اجراءاته المؤثرة فيه مع حظر الطعن بالتمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.
ـ عدل النص بحيث يمكن لأي من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن قاض من الدرجة الاولى ممن تندبهم الجمعية العامة للمحكمة الكلية ان يصدر الامر بحبس المدين تسهيلا للعمل وذلك نظرا لما يحدث احيانا من عدم تواجد وكيل المحكمة وقت طلب اصدار الامر.
ـ نظرا لتناول مشروع القانون المطروح المادتين 29 و34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيجب ان تعدل صياغة المادة 345 من قانون الاحوال الشخصية حتى لا تتعارض واحكام مواد القانونين.
ـ عدل النص بحيث تتم مواجهة اخطاء مندوبي الاعلان سواء بإهمالهم وتهاونهم وعدم اثبات البيانات او الاجراءات الواجبة قانونا بفرض غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن مائة دينار.
ـ اضافة فقرة ثانية تنص على اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا ببعض المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية.
ـ عدم الموافقة على المشروع بقانون الاول لما تفرضه من قيد على حق التقاضي وقد اكتفت اللجنة باضافة فقرة جديدة للمادة 106 تجيز للمحكمة ان تحكم على طالب الرد بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار في حالة القضاء بالرفض الواردة في المشروع الثاني.
ـ اضيف بند جديد تحت حرف «ز» الى المادة 194 من القانون تنص على حالة اخرى يجوز فيها للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة او من دونها اذا كان الحكم صادرا بتنفيذ حكم او امر صادر في بلد اجنبي يراد تنفيذه في الكويت.
ـ النص المقترح يحظر تنفيذ احكام التفريق بين الزوجين او باثبات الطلاق الواقع بينهما الا بعد استنفاد كل طرق الطعن المقررة في القانون او بعد انقضاء مواعيد الطعن فيها.
ـ نص على الغاء الحكم القاضي ببقاء ساكن العقار المنزوع ملكيته كمستأجر بقوة القانون وترك الامر في هذا الخصوص للقواعد العامة التي تقضي بتسليم العقار المبيع للراسي عليه المزاد خاليا من حيازة المدين الذي نزعت ملكيته.
ـ يمتنع اصدار الامر بحبس المدين اذا كان مقدار الدين اقل من خمسة آلاف دينار وللمدين راتب شهري، ويستثني من ذلك الاحكام الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية.
ـ لا يجوز اصدار الامر بمنع السفر اذا كان المدين كويتيا وكان مقدار الدين اقل من خمسة آلاف دينار ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية.
كما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة الى المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 باصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المقدم من النواب د.جمعان الحربش وعسكر العنزي وعدنان المطوع وفلاح الصواغ والصيفي الصيفي، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح من حيث الفكرة والصياغة بحيث يحسب المعاش التقاعدي للعسكري عند انتهاء خدمته شاملا جميع العلاوات ومزايا الانواط والاوسمة العسكرية.