وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه:
نشر القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي في الجريدة الرسمية، وقد جاء نص المادة 11 من القانون المشار اليه صريحا وقاطعا بحظر التمييز والتفضيل الذي كانت تمارسه الوزارة في المعاملة بين أصحاب العمل، خاصة ما تضمنه القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2001 بشأن اصدار تصاريح العمل، حيث نصت المادة 11 على ما يلي:
«يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين اصحاب العمل في منح اذونات العمل أو التحويل، وذلك بمنحها لبعضهم وايقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف اصدار اذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة، على انه لا يجوز استثناء بعض اصحاب الاعمال من هذا الايقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة». وبالنظر للتعارض الصارخ بين ما تضمنه القرار الوزري رقم 136 لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح العمل الذي أجاز لإدارات العمل اصدار تصاريح العمل لأنشطة محددة دون غيرها، وحكم المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه، فإن هذا القرار يكون قد ألغي بقوة القانون اعتبارا من 21 من فبراير 2010. وقال: وعلى الرغم من صراحة هذه النصوص، فقد نشر في العدد 873 من جريدة الجريدة الصادر في يوم الاحد 7 من مارس 2010 بعنوان «الشؤون الغاء استثناءات تصاريح العمل للشركات والقطاعات التي لم يشملها القرار 136».
وقال الوكيل المساعد: ولما كان هذا التصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعتبر تصرفا باطلا بطلانا مطلقا، وكأن لم يكن لمخالفته لصريح نص المادتين 11، 149 من القانون رقم 6 لسنة 2010، متسائلا عن الاجراءات الفورية التي اتخذتموها لوقف هذا التمييز والتفضيل الذي تمارسه الوزارة بين اصحاب العمل استنادا لقرار ألغي بقوة القانون.