قدم النائب م. ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء جهاز للرقابة المالية، جاء فيه:
مادة 1: ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يتبع وزير المالية يسمى «جهاز الرقابة المالية».
ويتولى الجهاز مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها وذلك على الوجه المنصوص عليه بميزانية وزارة المالية.
مادة 2: يشكل الجهاز من رئيس ويكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيين كل منهم وتحديد درجته مرسوم، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين ورؤساء حسابات والموظفين الاداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة لتمكينه من القيام بمهامه.
مادة 3: لا يجوز ان يعين اي شخص في وظيفة مراقب مالي او رئيس حسابات في الجهاز او ينتدب للقيام بأعمالهما الا اذا كان حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل حسب الاختصاص.
كما لا يجوز لرئيس الجهاز ندب اي من المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الجهاز بالقيام مؤقتا او بشكل دائم بعمل معين في اية جهة حكومية او غير حكومية.
مادة 4: لا يجوز لرئيس الجهاز ونائب (أو نوابه) اثناء تولي المنصب ان:
1ـ يتولى اي وظيفة اخرى.
2ـ يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او احدى الشخصيات المعنوية العامة ولو بطريقة غير مباشرة او بطريقة المزاد العلني ولا ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من امواله او يقاضيها عليه.
3ـ يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة.
4ـ يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة اي شركة او مؤسسة او هيئة حكومية او غير حكومية.
مادة 5: على رئيس الجهاز ونائبه (او نوابه) ان يقدما اقرارا بالذمة لمالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارت ومنقولات واسهم وسندات واموال نقدية في الداخل والخارج وما عليهم من ديون، ويقدم هذا الاقرار الى وزير المالية.
مادة 6: كل من يعمل في الجهاز ويخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة المسندة إليه يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، ولا يعفى من العقوبة استنادا الى امر رئيسه في العمل الا اذا اثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا اليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الامر.
مادة 7: لا يجوز توقيع اي من العقوبات التأديبية الا بعد سماع اقوال المراقب المالي او رئيس الحسابات في الجهاز ودفاعه ويكون قرار رئيس الجهاز في ذلك كتابيا ومسببا وبعد تشكيل لجنة تحقيق.
مادة 8: تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الجهاز الجهات التالية: 1ـ الوزارات والإدارات الحكومية والأجهزة التابعة لها.
2ـ الهيئات ذات الميزانيات الملحقة والأجهزة التابعة لها.
3ـ المؤسسات ذات الميزانية المستقلة والأجهزة التابعة لها.
مادة 9: يمارس الجهاز دوره الرقابي والذي يستهدف بوجه عام:
1ـ ضمان سلامة الأداء المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها.
2ـ مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها.
3ـ ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية بالجهات والمؤسسات الحكومية.
4ـ تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون.
5ـ تمثيل الدولة في هيئات الرقابة المالية والإدارات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة التي تساهم بها الدولة.
مادة 10: تحدد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات وكذلك نوع الرقابة المكلفين بها ونسبة مراجعة المستندات وفقاً لما يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 11:تشكل لجنة بالجهاز تختص بتحديد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات المعنيين بالجهات والمؤسسات الحكومية، كما تختص اللجنة بتحديد شروط قبول المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات، وتتألف هذه اللجنة من:
1 ـ رئيس الجهاز ـ رئيسا.
2 ـ نائب رئيس الجهاز.
3 ـ ممثل من إدارة الفتوى والتشريع (درجة مستشار على الأقل).
4 ـ ممثل عن ديوان الخدمة المدنية (درجة وكيل مساعد على الأقل).
5 ـ مدراء القطاعات بالجهاز المشرفون على المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.
مادة 12: وفقا لأحكام هذا القانون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته حق طلب او الاطلاع او التحفظ على اي ملفات او بيانات او مستندات او معلومات او الحصول على صور منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات او البيانات او المستندات او المعلومات وكذلك طلب من يرى سماع إفادته، وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بالتعاون الكامل والتام فيما يطلب الجهاز منها او ممثلوه.
مادة 13: تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجهاز بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية او بسببها سرية، وان يجري التداول بها على هذا الأساس، وألا تفشى او تبرز او يسمح للغير بالاطلاع عليها.
مادة 14: لرئيس الجهاز تشكيل لجان مؤقتة للرقابة او التفتيش او التحقيق او للدراسة والاستقصاء، وتفويضها بمهام او قضايا محددة تدخل ضمن مهام الجهاز وصلاحياته وتقديم نتائج أعماله إليه.
مادة 15: للجهاز الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء في الأمور والمسائل التي تعرض عليه وتتطلب دراستها وإبداء الرأي فيها مؤهلات وخبرات خاصة وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم وفقا للوائح الخاصة بذلك.
مادة 16: يتولى الجهاز إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وللجهاز الحق بإحالة الأمر الى الجهة المختصة بتحريك الدعوى القضائية اذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود مخالفة جسيمة في حال عدم قيام الجهات الخاضعة للرقابة بتلك الإجراءات.
مادة 17: يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
أ ـ مخالفة القواعد والأحكام والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح.
ب ـ كل تصرف خاطئ عن قصد او إهمال او تقصير يترتب عليه ان تصرف بغير وجه حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، او إلحاق ضرر بالأموال التي تشملها الرقابة.
د ـ اختلاس الأموال التي تشملها الرقابة او إساءة الائتمان عليها.
مادة 18: يسأل عن أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من ارتكبها، او ساهم فيها بأية وسيلة من الوسائل سواء بالتحريض او الاتفاق او المساعدة، وكذلك كل من تراخى في الإبلاغ عنها، او تستر على مرتكبيها بأية صورة من الصور.
وتسري في شأن المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات عن هذه المخالفات أحكام التأديب المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية، او أنظمة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
مادة 19: على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، إبلاغه بأي مخالفة مالية او إدارية ترتب عليها آثار مالية فور اكتشافها، او اي حادث من شأنه ان يترتب عليه خسارة مالية للجهة او المؤسسة الحكومية، او ضياع حق من حقوقها، او يعرض أصولها الثابتة او المنقولة للضياع او التلف على اي وجه، ودون إخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى وذلك خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ اكتشافها.
مادة 20: يتعين على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ان تحيل الى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات التي وقعت بها، وذلك فور اكتشافها، وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق، ان تصدر قرارا في الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المتسبب عنها، وتلتزم الجهة بموافاة الجهاز بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في ميعاد أقصاه 7 أيام من تاريخ صدورها.
مادة 21: يعد رئيس الجهاز تقريرا من أعماله وأداء الجهاز بصفة دورية او سنوية يبين فيه الملاحظات والمخالفات وأوجه اي خلاف يقع بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته.
ويقدم هذا التقرير الى وزير المالية، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.
مادة 22: يسري على شاغري وظائف الرقابة بالجهاز ما يسري على نظرائهم بديوان المحاسبة وذلك بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات.
مادة 23: تسري على الموظفين في الجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 24: تصدر اللائحة التنفيذية في هذا القانون بمرسوم خلال سنة من صدور هذا القانون.
مادة 25: يتم العمل باختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات الصادرة بشأنها قرارات منظمة لها لحين صدور اللائحة التنفيذية.