قال نايف الشمري رئيس قسم الدراسات والتشريعات باللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر ان قانون العقوبات القطري المعدل لسنة 2010 فرض عقوبة الحبس لمدة تصل في حدها الاقصى الى خمس سنوات بحق أي موظف عام او اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية اذا استعمل التعذيب او حرّض عليه او وافق عليه او سكت عنه مع شخص آخر.
واشار بحسب صحيفة «الشرق» القطرية خلال مداخلة له على هامش افتتاح الدورة التدريبية «حماية السجناء والاشخاص المحرومين من حرياتهم» صباح امس التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الى ان القانون نص على ظرف مشدد وهو اصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، حيث قضي في هذه الحالة بتغليظ العقوبة لتصبح الحبس الذي يصل حده الاقصى الى عشر سنوات وجعل وفاة المجني عليه ظرفا مشددا آخر يصل بالحد الاقصى لعقوبة مرتكب الجريمة الى الاعدام او الحبس المؤبد.