مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي وعضوية المستشارين صبحي الفار وعبدالمطلب نصر حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن خمس عشرة سنة بعد ادانته بتهمة الاتجار بالمخدرات وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه مع تعهد بكفالة مالية قدرها مائتا دينار يتعهد فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين عن تهمة التعاطي.
وكان المحامي فارس الامير خلال جلسة المرافعة قد دفع بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب كما دفع ببطلان القبض على المتهم «ع.ر.» وبطلان تفتيشه لحصوله قبل صدور اذن النيابة العامة.
وتخلص الواقعة في ان تحريات ضابط المباحث دلت على ان المتهم الاول «م.ع.» يحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي. فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.
وأرسل له احد مصادره السرية بنقود المباحث المرقمة لشراء كمية من الحشيش مقابل خمسة دنانير، وتم القبض على المتهم متلبسا ببيع المخدر للمصدر السري.
وبتفتيشه عثر معه على نقود المباحث المرقمة وسلمه المصدر السري المخدر الذي تم شراؤه من المتهم. وبسؤاله أقر ببيع المخدر للمصدر السري وقرر أنه يتحصل عليه من المتهم الثاني «ع.ر.» فطلب ضابط الواقعة من «م.ع.» الاتصال على «ع.ر.» لشراء كمية من المخدر منه.
وبالفعل اتصل المتهم الاول بالثاني وطلب منه قطعة من الحشيش بقيمة 50 دينارا وكان هذا الاتفاق على مرأى ومسمع من ضابط الواقعة.
وتم ضبط المتهم الثاني متلبسا، وبتفتيشه عثر بجيب دشداشته على نقود المباحث المرقمة، وسلمه الاول قطعة الحشيش التي تسلمها من الثاني.
وبمواجهة «ع.ر.» بالمضبوطات اقر انه هو من باع المخدر للمتهم الاول.
وانتقل الضابط الى مسكن كل متهم لتفتيشه فعثر بمسكن الاول على ادوات تعاطي المخدرات كما عثر على ثلاث طلقات ذخيرة.
وعثر بمسكن الثاني على قطعتين لمادة الحشيش المخدرة.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا له بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.
وأثناء استجواب المتهم الثاني بمقر المباحث الجنائية ورد اليه اتصال هاتفي من المتهم الثالث «ف.م.» يطلب من المتهم الثاني استبدال قطعة من الحشيش بقيمة عشرين دينارا بغرام من الهيروين.
وتم ضبط المتهم الثالث واحيل المتهمون جميعا الى جهة الاختصاص.
وبتاريخ 5/11/2006 قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الاول والثاني لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما عشرة آلاف دينار.
كما قضت بحبس المتهم الثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة آلاف دينار، وغرمت المحكمة المتهم الاول مبلغ الف دينار عن تهمة حيازة ذخيرة دون ترخيص.