اعتبر مفتي مصر د.علي جمعة ان التعلق بأستار الكعبة جائز وليس بدعة، وجاء تصريح د.جمعة في اجابته عن سؤال يقول: ينكر بعض الناس على زوار بيت الله الحرام تمسكهم بأستار الكعبة وتشبثهم بها، والتصاقهم بجدرانها، ويقولون ان هذا بدعة، أفتونا في هذه المسألة.
ورد د.جمعة قائلا: الكعبة وهي اول بيت وضع في الارض لعبادة الله عز وجل، قال تعالى (ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين)، وقد جعل الله ما حول مكة من جميع جهاتها الاربع حرما آمنا، تكريما لبيته الحرام، وقد جعلها الله عز وجل قبلة للمسلمين يستقبلونها في صلاتهم خمس مرات، ولا يجوز لإنسان ان يستقبل غيرها، بل لو اتخذ قبلة غيرها عالما متعمدا لا تقبل صلاته، وقد جعل الله عز وجل الطواف بالكعبة من خصائصها، فلا يطاف بشيء غير الكعبة، قال تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق)، والمراد التعلق بأستار الكعبة هو التشبث بها والالتصاق بأركانها وكسوتها، والكسوة هي ما يتخذ من الثياب للستر والحلية.
وهذا التعلق يكون المراد منه الالحاح في طلب المغفرة، وسؤال الامان، كالمذنب المتعلق بثياب من اذنب اليه، المتضرع اليه في عفوه عنه المظهر له انه لا ملجأ له منه الا اليه، وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق: قال عبدالباري لأبي الفيض: ما معنى التعلق بأستار الكعبة؟ فقال: مثله مثل رجل بينه وبين صاحبه جناية، فهو يتعلق به ويستخذي له رجاء ان يهب له جرمه، وكان العرب قبل الاسلام اذا اراد احد منهم ان يؤمن نفسه دخل الكعبة وتعلق بأستارها، وقال الامام الغزالي: اما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم، فلتكن نيتك في الالتزام طلب القرب حبا وشوقا للبيت ولرب البيت، وتبركا، ورجاء للتحصن عن النار في كل جزء من بدنك لا في البيت، ولتكن نيتك في التعلق بالستر والالحاح في طلب المغفرة وسؤال الامان، كالمذنب المتعلق بثياب من اذنب اليه المتضرع في عفوه عنه، المظهر له انه لا ملجأ له منه الا اليه ولا مفزع له الا كرمه وعفوه وانه لا يفارق ذيله الا بالعفو وبذل الامن في المستقبل.
وعلى هذا، فالتعلق بأستار الكعبة او مس البيت والدعاء كل ذلك من الامور المندوبة باعتبار ما تحمله من معاني التبرك والاجلال والتعظيم، ولا ينبغي ان يترتب على هذا الحكم التفصيلي فوضى في التعامل مع الكعبة، مما يعد اساءة واستهانة بذلك البيت المقدس، كما انه يجوز للقائمين على امر المسجد الحرام تنظيم ذلك الامر، وان وصل الى منعه خشية على كسوة الكعبة من التمزيق وحسما لتلك الفوضى، لكن لا يكون منع ذلك بادعاء حرمة نفس الفعل او كونه شركا، والله تعالى اعلى واعلم.
من جهة أخرى ناقش مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في جلسته الشهرية التي عقدت برئاسة د.أحمد الطيب شيخ الأزهر مشروعية استخدام الحشيش في علاج تليف الكبد.
وقال د.محمد واصل وكيل الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية ان سؤالا ورد الى المجمع من أستاذة أمراض الكبد والجهاز الهضمي بإحدى كليات الطب المصرية تسأل عن شرعية استخدام مادة من الحشيش في علاج التليف الكبدي بعد ان أثبتت بعض الأبحاث الأميركية فاعلية هذه المادة، بحسب صحيفة الأهرام امس.
وأشار وكيل الأزهر الى ان السؤال تمت إحالته الى اللجنة الفقهية بمجمع البحوث، وستعرض رأيها في الاجتماع لإصدار القرار النهائي، ومن المقرر أن يبحث المجمع أيضا سبل تفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية وتطوير أدائه للنهوض به كمرجعية فقهية عالمية.