عادت قضايا التفريق بين الأزواج بدواعي عدم تكافؤ النسب إلى الواجهة من جديد في السعودية بعد أن أصدر قاض في المدينة المنورة حكما بفسخ عقد زواج بعد دعوى تقدم بها ابن عم الزوجة معترضا على عدم تكافؤ النسب بين الزوجين.
وكانت ابنة عمه تزوجت وأنجبت طفلة من زوجها الجديد بعد أن ظلت أرملة طيلة 20 عاما. وعرض القاضي على الزوج الفسخ على أن يرد له المهر كاملا، لكنه اعترض على هذا الحكم لعدم إخلاله بشروط النكاح الشرعي وموافقة زوجته على الارتباط به وكذلك أشقائها التسعة ووالدتهم.
وكان الرجل قد تقدم للزواج بها بعد أن ترملت 20 عاما، إذ كانت وصية والدها أن يتم تزويجها لرجل صالح دون شروط أخرى، وهو ما كان منطبقا على هذا الزوج.
وأنجبت منه طفلة وتعيش حياة أسرية مستقرة، أما ابن العم المتسبب في فسخ العقد فإنه كان متزوجا من شقيقة الزوجة قبل أن يطلقها بعد سنوات من العيش المر، على حد وصفه.
ولم يجد ابن العم الذي أراد أن ينتقم من عائلة طليقته ومن شقيقتها إلا رفع تلك الدعوى القضائية التي استند فيها إلى إحدى المواد القانونية، وبالفعل صدر الحكم في القضية بفسخ العقد.
ولكن زوج السيدة المعنية يعتزم رفع دعوى لرد حكم القاضي، استنادا إلى مادة في نظام المرافعات الشرعية تجيز له رفع الدعوى لرد الحكم حال تدخل القاضي بين الخصوم. واستهجن الشيخ سلمان العودة ما حدث ووصفه بأنه مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع لبعض أعراف وتقاليد الجاهلية التي نهى عنها الشرع وحاربها لتفريقها بين أفراد المجتمع. ويضيف: «اتفق الفقهاء على حرمة التعصب للقبيلة وأبناء العشيرة والانحياز إلى القرابة، والمحاباة بسببها، والاقتتال من أجلها أو تحت لوائها على غير وجه حق. وحتى نستوعب مسألة التكافؤ جيدا، فقد كان للفقهاء رأيان في الكفاءة: الرأي الأول لبعض العلماء والفقهاء الذين وجدوا أن الكفاءة تكون في الدين ولم يشترطوها أصلا. أما الرأي الثاني فهو رأي أهل المذاهب الأربعة (الحنفية، الحنبلية، الشافعية والمالكية)، وهم على خلاف فيما بينهم، فمنهم من اعتبر الكفاءة شرطا للزوم النكاح ومنهم من اعتبرها شرطا لصحة النكاح.