مؤمن المصري
قضت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي ولطفي سالمان وأمانة سر حسن الشمري في حضور مشعل الشمري رئيس الدوائر الجزائية بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد وكيل وزارة الدفاع الاسبق فيصل علي الداود الحمود لسبق صدور قرار من النيابة العامة بحفظها.
كانت المحكمة قد اخلت سبيل الداود بكفالة عشرة آلاف دينار مع منعه من السفر بعد ان ترافع محاميه احمد الوهيب وطالب بإلغاء حكم محكمة اول درجة وبراءة موكله مما هو منسوب اليه.
وعقب صــدور الحكم صــرح المحــــامي احمـــــد الوهــــيب
لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم قد طابق صحيح القانون لأن القضية تم حفظها في السابق مع 29 قضية اخرى حفظا نهائيا من قبل النيابة العامة.
واضاف ان وزارة الدفاع قد وافقت على قرار الحفظ وعرضت رأيها على مجلس الوزراء ولم يعترض على رأي الوزارة وقد فات موعد التظلم من قرار النيابة وهو عشرون يوما.
واكد الوهيب ان التظلم من قرار الحفظ قد سقط من اي جهة ذات مصلحة كما ان الوزارة قد اسقطت حقها في التظلم او حتى في العودة الى التحقيق.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للداود انه بصفته موظفا عاما - وكيل وزارة الدفاع - وفي زمن الحرب كلف بالمحافظة على مصلحة عمله في الاتفاق والتعاقد مع شركة تكنيكا الهنغارية في عملية اعادة وتأهيل المعدات والذخائر المخلفة من الغزو العراقي والتي من شأنها ترتيب حقوق والتزامات مالية فتعهد اجراءها على نحو يضر بجهة عمله ليحصل للشركة المذكورة على ربح ومنفعة لها.
وقد ابرم العقد على اساس التزام جهة عمله بتدبير كمية من الذخائر موضوع العقد بكمية قدرها 200 الف طن بقيمة 200 مليون دينار كويتي في حين ان حقيقتها 21700 طن وقيمتها 117662000 دينار.
كما نص في العقد على انه في حال الخلاف بين طرفي العقد يتم اللجوء الى التحكيم الدولي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 13/88 وكذا ايلولة المصنع الذي تنشئه الكويت من مالها وتقوم بأعمال صيانته الى الشركة المتعاقد معها عقب انتهاء تنفيذ العقد.
وقد بلغ الجاني مقصده وتكبدت الدولة المبلغ الصادر من هيئة التحكيم الدولي لصالح الشركة المذكورة وقدره ما يعادل سبعة ملايين واربعمائة وسبعين الفا ومائة وثلاثة وثمانين دينارا.
واسندت النيابة العامة للمتهم الثاني م.ع.د انه اشترك مع الاول في الجريمة المسندة اليه قبل وقوعها بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم اليه مشروع العقد مع شركة تكنيكا الهنغارية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وفي 30 سبتمبر الماضي قضت محكمة الجنايات بحبس الداود حبسا مؤبدا مع الشغل والنفاذ وألزمته برد مبلغ 6744144 دينارا وبتغريمه ضعف هذا المبلغ بينما برأت المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه.