مؤمن المصري
استمعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الصقر وامانة سر هشام سماحة الى مرافعة الدفاع عن المدعي بالحق المدني في قضية تزوير متهم فيها 4 مواطنين، اثنان منهم محاميان لاتهامهم بالتلاعب في مستندات عملية بيع عقارات كان المحاميان موكلين فيها عن احد المواطنين، ما اضر بالمواطن المجني عليه وسبب له خسارة باهظة.
وقد اجلت المحكمة نظر الدعوى الى 22 ابريل لإطلاع الخصوم على مذكرة الدفاع.
وقد ترافع عن المدعي بالحق المدني المحامي محمد منور المطيري، مفندا الدفوع التي ابداها المتهمون في دفاعهم المقدم بجلسة 20/11/2007، فردا على الدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في التهمة الثانية المسندة للمتهمين الاول والثاني (المحاميان) وهي تهمة التبديد وهي من مواد الجنح التي تقتصر سلطة التحقيق فيها على الادعاء العام وليست النيابة العامة اوضح المطيري ان نص المادة 107 من قانون الجزاء تنص على انه يتولى اجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف، فقد حدد المشرع في هذه المادة الجهة التي يجب عليها اعداد امر الاحالة وتقديم المتهم للمحاكمة.
وردا على الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر التهمة الثانية لكونها من مواد الجنح رد المطيري بأن الجريمتين موضوع التهمة الاولى والثانية قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض ويترتب كل منهما على الآخر.
وردا على الدفع بسقوط الدعوى الجزائية عن التهمة الثانية (تبديد الوثيقة) لمرور اكثر من 9 سنوات على تاريخ الإقرار بتسليمها اكد المحامي المطيري ان ما ورد في هذا الاقرار المنسوب صدوره للمدعو (أ.ج.) بفرض صحته لا يعتد بتاريخه او بما ورد فيه لأن احدا من الورثة او المجني عليه لم يكن حاضرا وقت توقيع هذا الاقرار.
كما فند المطيري في مرافعته ثبوت اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين وثبوت أحقية موكله بالحق المدني في التعويض، وقال المطيري: انه من خلال التحقيق مع المتهمين الاول والثاني فقد ثبت ادعاءهما بأن من قام بتسليم المشتري (أ.ج.) لأصل الوثيقة هما اثنان من الورثة وليس هما فإن هذا مردود عليه بأن أحد الذين ادعى المتهمان انه سلم المشتري أصل الوثيقة لم يكن موجودا اصلا بالكويت في ذلك التاريخ وقدم المطيري صورة من جواز سفر الرجل، مبينا انه لم يدخل الكويت الا بتاريخ 20/7/2000 بينما ادعاء المتهمين انه قام بتسليم الوثيقة للمشتري كان في 16/9/1997، وطالب المطيري بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين والقضاء للمدعي بالحقوق المدنية بتعويض مدني مؤقت بمبلغ وقدره 5001 دينار.
وقد اقام المدعي دعواه على سند من القول انه وكّل المحاميين المذكورين لبيع بعض الممتلكات الموروثة عن جده وقام بتسليمهما اصل الوثائق على سبيل الامانة بهدف اطلاع المشتري عليها فقط وتسليمه صورة عنها لحين صرف الشيكات التي تم تسليمها لهما من قبل المشتري.
الا ان المتهمين قد اخلا بواجباتهما، حيث انهما لم يودعا الشيكات في تواريخ استحقاقها وانما في تواريخ متراخية، ما ترتب عليه عدم اكتشاف انها من دون رصيد في الوقت المناسب.