Note: English translation is not 100% accurate
مستشار يلطش 46 ألف دينار من شركته ويختفي
الأربعاء
2006/10/11
المصدر : الانباء
مصطفى محمود
رفضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عادل الصقر وامانة سر عوض الكفري التماسا مقدما من مستشار قانوني مصري سابق باحدى الشركات الخاصة طالب فيه المحكمة باعادة النظر في الحكم الصادر بحقه من محكمة اول درجة والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف بحبسه شهرين مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتخلص الواقعة في ان صاحب شركة خاصة قدم بلاغا للادعاء العام مفاده أن المستشار القانوني والسكرتيرة ومندوب الشركة التي يمتلكها قاموا باختلاس مبلغ وقدره 46،981،850 د.ك من حسابات الشركة بعد ان تلاعبوا بحسابات الشركة.
واوضح الشاكي ان المستشار قام بالتلاعب بحسابات الشركة، وذلك بتحصيل بعض المبالغ من عملاء الشركة وتحرير سندات قبض بها وتسليم السند للعميل ثم الغاء هذا السند وتحرير آخر بمبلغ اقل من المبلغ المحصل وتوريد المبلغ الاخير والاستيلاء على فرق هذه المبالغ لنفسه، وقد ساعدته في ذلك سكرتيرة بالشركة، حيث كانت تقوم بتحرير هذه السندات، وكذلك المندوب الذي كان يقوم بتحصيل بعض المبالغ من العملاء، وبدلا من ايداعها في حسابات الشركة كان يسلمها للمستشار.
وبتاريخ 19/10/1999، حكمت محكمة الجناح بمعاقبة المستشار بالحبس لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ وألزمته ان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وامرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة، وقضت المحكمة باعفاء المتهمين:
الثانية (السكرتيرة) والثالث (المندوب) من العقوبة بعد تقديم تنازل من الشركة عن دعواها ضدهما.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهمين الاول (المستشار) والثالث (المندوب)، فطعنا عليه بالاستئناف، كما استأنف الادعاء العام للخطأ في تطبيق القانون تأسيسا على انها جريمة خيانة الامانة وجريمة التزوير في محرر عرفي المسندتين للمتهمين من الجرائم التي لا يجوز فيها قبول العفو وذلك ضد المتهمين الثاني والثالث.
وبتاريخ 8/6/2002، حكمت محكمة الاستئناف برفض استئناف المتهم الاول فيما قضي به في الدعوى الجنائية وتأييد الحكم المستأنف والغائه فيما قضي به في الدعوى المدنية والقضاء باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة، كما قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من اعفاء المندوب من العقوبة والقضاء بالامتناع عن النطق بعقابه على ان يقدم تعهدا بلا كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك مستقبلا.
ولم يرق هذا الحكم ايضا للمستشار، فتقدم بالتماس الى محكمة الاستئناف باعادة النظر في هذا الحكم على اسباب حاصلها ان الملتمس قد تمكن من الحصول على صورة من تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية في الجنحة رقم 372/2002 والذي قطع في نتيجته بقيام المسؤول في الشركة المذكورة بتزوير الاوراق العرفية المقدمة في تلك الجنحة بقصد الاضرار به.
فضلا عن حضور احد مسؤولي الشركة جلسات الخبرة والادلاء بمعلومات غير صحيحة كان من نتائجها توصل لجنة الخبرة الى نتيجة خاطئة، الا ان المحكمة قضت بعدم قبول التماسه واسست المحكمة حكمها على ان الحكم الاستئنافي قد اسس ادانته للملتمس بناء على اقوال ثلاثة من الشهود وليس الشاهد الذي زعمه الملتمس من لجنة الخبراء.
فأعاد المستشار الطعن على الحكم بالتماس اعادة نظر جديد، وبتاريخ 10/6/2006 قضت محكمة الجنح المستأنفة بعدم جواز الالتماس على سند من القول ان القانون رقم 17/60 والقانون 40/72 قد بينا طريقي الطعن في الاحكام الجزائية بالمعارضة والاستئناف والتمييز ولم يرد في القانونين او في اي تشريع آخر ما يفيد بأن الاحكام الجزائية تقبل الطعن بطريق التماس اعادة النظر.
ورغم هذا وصدور الحكمين ضد المستشار، الا انه لا يزال متواجدا في البلاد، ولم تنفذ فيه عقوبة السجن او الابعاد كما هو صادر في الحكمين السابقين، واشار احد المصادر لـ «الأنباء» انه صادر بحقه امر ضبط واحضار، ونعول كثيرا على رجال ادارة التنفيذ المدني لسرعة ضبطه واحضاره.
اقرأ أيضاً