مؤمن مصطفى
قضت الدائرة التجارية والادارية الاولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار محمد خيري الجندي وامانة سر سامي ابوالعينين برفض الطعن المقدم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتأييد الحكم المطعون فيه لمصلحة احد مهندسي المؤسسة بتسوية الحافز المقرر له بواقع 27.750 دينارا.
وكان المهندس الشاكي قد اقام دعواه عن طريق محاميه فهاد ناصر العجمي طالبا في ختامها الحكم بتسوية الحوافز المالية المستحقة له عن تركه الخدمة وفقا للمميزات المقررة للفئة الاولى من العاملين لديها والواردة بالقواعد المعمول بها اعتبارا من 18/3/2003 ومقدارها 27.750 دينارا مع الزام المؤسسة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وقال المدعي شارحا لدعواه انه كان يعمل مهندسا بالمؤسسة وانها بتاريخ 18/3/2003 وضعت نظاما يستهدف تحفيز العاملين على ترك الخدمة بالاحالة الى التقاعد او الاستقالة، وتضمنت هذه القواعد تقسيم العاملين الى ثلاث فئات، الاولى منها تخص العاملين المستوفين لشروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي خلال الفترة من 1/4/2002 حتى 31/3/2004 وحددت لها الانتفاع باحدى المميزات الثلاث وهي:
-
ضم مدة اعتبارية بحد اقصى 5 سنوات تضاف الى مدة الخدمة الفعلية بحيث لا يجاوز مجموعها ثلاثين سنة.
-
صرف مبلغ مالي يعادل تكلفة ضم مدة اعتبارية بحد اقصى خمس سنوات بحيث لا يتجاوز المبلغ 27.750 دينارا.
-
صرف مبلغ مالي يمثل الفارق بين الراتب الاخير والمعاش التقاعدي المستحق من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات وبحد اقصى 27.750 دينارا.
واضاف المدعي انه تقدم بطلب للمؤسسة يتضمن احالته للتقاعد بهدف الاستفادة من هذه المميزات، غير انها رفضت طلبه، والتزاما منه بأوامر رؤسائه استمر في العمل ثم عاد وتقدم بطلب انهاء خدمته في 19/4/2003 مما يبتغي به الحصول على الميزة المقررة له بمبلغ 27.750 دينارا.
وبتاريخ 30/4/2003 صدر القرار رقم 233/2003 بانهاء خدمته اعتبارا من نهاية دوام يوم 28/5/2003 وقدر له مبلغ 15.000 دينار كحافز مالي للتقاعد وذلك بالمخالفة للنظام المعمول به، فتظلم المدعي من هذا التقدير وطلب تسوية حالته وفقا لما تقرره الفئة الاولى التي ينتمي اليها واسوة بزملائه، الا ان المؤسسة لم تستجب له فأقام الدعوى الماثلة.
وبتاريخ 22/10/2005 قضت محكمة اول درجة بأحقية المدعي في تسوية الحافز المقرر له بواقع 27.750 دينارا، استأنفت المؤسسة الحكم، الا ان محكمة الاستئناف ايدته في 26/11/2006 فطعنت المؤسسة على الحكم بالتمييز وقضت «التمييز» بحكمها المتقدم.