مؤمن المصري
أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وعضوية المستشارين صبحي الفار وعبدالمطلب نصر وأمانة سر أحمد شردان حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس صاحب شركة تجارة عامة ومقاولات سنة لاتهامه بتزوير شهادات استمرارية راتب لبعض الوافدين وتقديمها لأحد البنوك المحلية لاستصدار بطاقات ائتمانية لهم بدون وجه حق.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة بوجود اتفاق بين المتهمين الثاني والثالث على قيام الثاني (وهو صاحب الشركة) بإصدار شهادات استمرارية راتب للمتهمين من الرابع إلى الثامن ثابت بها على خلاف الحقيقة أنهم يعملون بالشركة التي يمتلكها ويتقاضى كل منهم راتبا مرتفعا مقابل مبلغ 200 دينار لكل شهادة يقتسمها المتهمان الثاني والثالث وبعلم وموافقة المتهمين من الرابع حتى الثامن.
ونفاذا لذلك الاتفاق قام المتهم الثاني بإيداع الرواتب المثبتة بتلك الشهادات بحساب المتهمين سالفي الذكر، ثم قام المتهم الثالث بسحبها من حسابهم بواسطة بطاقات السحب الآلي والأرقام السرية الخاصة بالمتهمين وبموافقتهم وإعادتها للمتهم الثاني مرة أخرى عدا الراتب الخاص بالمتهم الثامن الذي قام بسحبه المتهم التاسع وقام بتسليمه للمتهم الثاني.
وتقدم المتهمون سالفو الذكر إلى المتهم الأول (مسؤول العلاقات المصرفية بالبنك) بتلك الشهادات المزورة التي يعلم بتزويرها فقام بإنهاء الإجراءات البنكية وفتح الحسابات البنكية لهؤلاء العملاء واستخراج البطاقات الائتمانية لهم.
وأضاف ضابط الواقعة في محضر تحرياته أن المتهم الأول على علاقة وطيدة بالمتهم الثالث، وقد قام بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه بقصد تسهيل استيلاء المتهمين على أموال البنك بقصد الحصول على العمولة المقررة للبنك نظير فتح حسابات هؤلاء المتهمين واستخراج البطاقات الائتمانية لهم.
وقد أدت هذه الأفعال إلى استيلاء المتهمين على مبلغ وقدره 3.465.530 دينارا من أموال البنك بدون وجه حق.
وبتاريخ 29/9/2008 قضت محكمة الجنايات أولا: ببراءة المتهم الأول من التهم المسندة إليه.
ثانيا: ببراءة المتهمين من الثاني إلى التاسع من التهم الثانية والثالثة والرابعة والسادسة.
ثالثا: بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث على التهمة الخامسة بالحبس سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا على أن يقدما تعهدا بكفالة قدرها خمسمائة دينار يلتزمان فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة.
لم يرتض المتهم الثاني هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف فقضت المحكمة بحكمها المتقدم الذي أيد حكم أول درجة.