مؤمن المصري
قضت محكمة الجنايات امس بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن اتهم بالتزوير في تراخيص تجارية، كما أمرت في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار محمد الخلف بمصادرة المستندات المزورة.
وتتلخص وقائع الدعوى ضد المواطن بأنه:
ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقــــيقة، وهو طلب تجديد الترخيص الصادر من ادارة الــــتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصــــناعة وأملى بيانات مخالفة للحقــــيقة كونه وكيلا عن صاحبة الترخيص بالـــــتوكيل موضـــوع التهـــمة الاخيرة، وقدمه تأييدا لزعمه موهما بأنهــــا بيـــانات ومســـتندات صحيـــحة، طالبا بصفته وعلى سند منه تجديد التراخيــــص ووقع على الطلبة فضبطه المختــــص واعتمده وأصدر تجديد الترخيص، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يعتد به.
استعمال محرر رسمي فقد قوته القانونية، وهو التوكيل الرسمي العام بعد الغائه رسميا بوفاة الموكلة، وكان عالما بذلك وقاصدا الايهام بأنه ما زال حافظا لقوته القانونية وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بمواد الاتهام 257، 259/1، 261 من قانون الجزاء واستندت النيابة العامة لذلك لما شهد به موظفو ادارة التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وحضر للدفاع عنه المحامي بشار النــــصار من مكتب المحامي خالد العبدالجليل، وطلب القضاء براءة المتهم من الاتهام المسند اليه، وعلى سبيل الاحتــــياط انزال مبــــررات الرأفة، وتطبـــيق نص المادة 81 من قانــــون الجزاء بالتقرير بالامتــناع عن النطق بالعقاب.
ودفع الاتهام عن المتهم، مقررا الدفع بانتفاء جريمة التزوير في محرر رسمي بقصد استعماله والمسندة الى المتهم بكل اركانها وعناصرها القانونية.
انتفاء جريمة استعمال محرر رسمي فقد قوته القانونية بكل اركانها.
بطلان التحريات وعدم جديتها وكفايتها كدليل يمكن التعويل عليه.
واضاف المحامي النصار: ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية، فلابد من توافر القصد الجنائي لدى الجاني، وهــــو يتوافر بتحقق العلم بأن المحـــرر الذي يستعمله قد فقد قوته القانونية، وان تنـــصرف إرادته الى استعماله، كما ان ما جاء بالتحريات ما هي الا ترديد لرواية الشهود ولم يضف اليها جديد ولم تكشف عن جوانب الجريمة.
وقد شرح المحامي النصار ظروف المتهم الاجتماعية والدافع من وراء استخراج الترخيص، وقد استجابت هيئة المحكمة الى طلب الدفاع وامتنعت عن النطق بالعقاب.