مؤمن المصري
أقام المحامي عادل اليحيى دعوى إدارية اختصم فيها كلا من وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته ومدير عام البلدية بصفته ووكيل وزارة الداخلية بصفته ووكيل وزارة الكهرباء والماء بصفته ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المتعلق بمنع استغلال العقارات بمناطق السكن الخاص كمكاتب أو ما شابه.
وقد حجزت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد وأمانة سر إبراهيم حجاج الشق المستعجل من الدعوى لجلسة 16 الجاري للحكم.
وقال اليحيى في دعواه إنه استأجر عقارا بالجابرية بموجب عقد إيجار مؤرخ في 27/6/2006 محرر بينه وبين مالك العقار على أن يقوم باسـتـغـلال العـقار كمكــتب للمحاماة، إلا أنــــه فــوجئ بــتــاريخ 22/1/2009 بتوجيه إنذار من إدارة الرقابة والمتابعة ببلدية الكويت جاء به أن استغلال العقار غير مرخص به ليصبح مكتب محاماة، ونبهت عليه بإزالة هذه المخالفة وإلا ستقوم البلدية بقطع التيار الكهربائي عن العقار.
وجاء في الإنذار أن هناك قرارا صدر من المجلس البلدي بتاريخ 9/4/2001 مقيدا برقم (م.ب/ ف 20/213/7/2001) قد أعطى الأولوية لإزالة أنشطة الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام وكل ما ممن شأنه مخالفة نظام السكن الخاص والنموذجي بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن تتولى الإدارة مخاطبة وزارة الكهرباء والماء عند انتهاء المدة المقررة لقطع التيار الكهربائي عن الحالات المخالفة وإحالتها للقضاء.
وأضاف اليحيى أن هذا القرار جاء مخالفا لمفهوم نص المادة 18 من دستور الكويت الذي قرر أن «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا».
كما أن هذا القرار جاء متناقضا مع أحكام القانون وخاصة المادة 810 من القانون المدني التي تنص على أنه «لمالك الشيء أن يستعمله وأن يتصرف فيه في حدود القانون».
كما نصت المادة 811 من ذات القانون على أن «ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك».
وطالب اليحيى في نهاية دعواه وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم (م.ب/ ف 20/213/7/2001) والصادر عن المجلس البلدي وجميع القرارات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع وما يترتب على ذلك من آثار.
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وجميع القرارات المتعلقة به واعتباره كأن لم يكن.