مؤمن المصري
أيدت الدائرة التجارية الحادية عشرة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف احمد الشرهان وامانة سر عادل النجار حكم محكمة اول درجة القاضي برفض دعوى مواطن ضد احد البنوك المحلية والتي يطالب فيها بالحكم بعدم احقية البنك في استيفاء قيمة قرضين حصل عليهما من البنك وفوائدهما يما يجاوز ما حدده القانون.
كان المواطن قد اقام دعواه مختصما رئيس مجلس إدارة البنك المحلي بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته بطلب الحكم بندب خبير للاطلاع على عقدي القرض الممنوحين له من البنك وتحديد قيمة ونسبة الفوائد المترتبة على المديونية شهريا وسنويا، وطريقة احتسابها، وقيمة المتبقي من اصل الدين، وتاريخ انتهاء سداد مبالغ القرضين وتصفية الحساب وصولا لحقيقة الدين المتبقي وفوائده طبقا لصحيح القانون تمهيدا للحكم بعدم احقية البنك في استيفاء قيمة القرضين والفوائد بما يجاوز ما يسفر عنه تقرير الخبير.
وقال المواطن في بيان دعواه انه بموجب عقدي قرض اقترض من البنك مبالغ مالية كانت قيمتها في العقد الأول 65.300 دينار تسدد بواقع 703 دينارات شهريا، وكانت قيمة القرض الثاني 19.000 دينار تسدد كقسط واحد في 22/12/2015 كما ينتفع المواطن ببطاقة فيزا كارد بحدود ائتمانية قدرها 2000 دينار.
واضاف المواطن انه يقوم بسداد الأقساط الشهرية بصفة منتظمة استقطاعا من راتبه الشهري، ثم تبين له ان البنك قد قام بزيادة مدة سداد القرضين وزيادة قيمة مبالغ القرضين دون سبب مشروع مخالفا بذلك نص المادة 115 من قانون التجارة والتي تنص على انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
ولما كان ما سيتحصل عليه البنك من المدعي انما ينطوي على فوائد تفوق اصل الدين فقد اقام دعواه حماية لمركزه القانوني، وحيث تداولت الدعوى امام محكمة اول درجة فقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم، الا ان المدعي لم يسدد امانة الخبير كما انه لم يحضر جلسة المحكمة فقضت المحكمة برفض الدعوى واقامت قضاءها على ان المدعي تخلف عن سداد الامانة المقضي بها دون عذر ومن ثم فإنها تقضي بسقوط حقه في التمسك بالحكم التمهيدي.
وحيث لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف، وطلب في صحيفة الاستئناف بإلغاء حكم اول درجة والقضاء له بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وإلزام البنك المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، واستند في ذلك الى تمسكه بطلباته امام محكمة اول درجة واستعداده لسداد امانة الخبير الذي منعته ظروف طارئة عن سدادها.