مؤمن المصري
ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الطريري وعضوية وكيل المحكمة عيسى عمران والقاضي اشرف حجازي وحضور أمين السر خلف احمد قرارا سلبيا لوزارة العدل فيما تضمنه من الامتناع عن تعيين مواطن حاصل على بكالوريوس في المحاسبة في وظيفة معاون خبير بإدارة الخبراء، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي خالد الحمدان نيابة عن المدعي ضد وكيل وزارة العدل بصفته على خلفية عدم تعيين موكله الذي كان قد تقدم بطلب التعيين واجتاز الدورة التدريبية.
وأشار الحكم إلى أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون ويتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة التزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار إداري معين فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
وأضاف الحكم أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره والسبب هو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني، وإذا ذكرت الإدارة سببا للقرار فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، واذ رسم المشرع ضوابط محدده ووضع أسسا معلومة فإن الانحراف عن هذه الضوابط والأسس يصم القرار بعيب مخالفة القانون كما يصمه بهذا العيب اذا لم يكن سببه مستندا الى وقائع صحيحة أو كان مستخلصا منها استخلاصا غير سائغ.
وبين الحكم في قضائه ان المدعى عليها (وزارة العدل) اعلنت عن وظائف معاون خبير وفقا لشروط محددة في الاعلان وتقدم المدعي واجتاز كل تلك الشروط واستوفى الدورة التدريبية المحددة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وقام مدير ادارة الخبراء بعد استيفاء جميع الشروط المحددة بتوجيه كتاب لوكيل وزارة العدل بطلب تعيين من اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح بوظيفة معاون خبير، الا ان الثابت من الاوراق انها من بعد ذلك اصدرت قرارا بتعيين من اجتازوا الدورة، وامتنعت عن تعيين المدعي بزعم عدم اجتيازه الاختبارات وعدم التزامه بالحضور والانصراف، الامر الذي تكون معه الادارة قد امتنعت عن تعيين المدعي دون مبرر او مسوغ مشروع، ويكون بذلك قرارها قرارا سلبيا بالامتناع عن تعيين المدعي جديرا بالإلغاء ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الادارة من انه لم يجتز الاختبارات، اذ ان تلك الاختبارات لم ترد بالشروط المعلن عنها ولا تملك الادارة التعديل على تلك الشروط وان عدم التزام المدعي بمواعيد العمل الرسمية، وان صح القول به ليس بالامتناع عن تعيينه، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليها (وزارة العدل) عن تعيين المدعي في وظيفة معاون خبير مع ما يترتب على ذلك من آثار.