مؤمن المصري
قضت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل وأمانة سر صفوت المفتي برفض الطعن المقدم من حجاج السعدي المعروف بـ «وحش حولي» وقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدامه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في يوم 15/7/2007 خطف المجني عليه عن طريق القوة والحيلة بأن استوقفه أثناء سيره بالطريق وأمسكه من كتفه بزعم البحث له عن لعبة وحمله بذلك على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه إلى مكان آخر قاصدا بذلك هتك عرضه على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد قضت محكمة الجنايات بتاريخ 15/1/2008 بإعدام السعدي وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف خلال 30 يوما.
وبتاريخ 29/5/2008 قضت محكمة الاستئناف بقبول عرض النيابة العامة واستئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وقد طعن المتهم على الحكم بالتمييز فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: لما كان الحكم الابتدائي قد عرض لدفع الطاعن (المتهم) ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه معنوي، وطرحه في قوله: «... وكان الاعتراف الذي أدلى به المتهم في تحقيقات النيابة العامة قد جاء مفصلا لكيفية ارتكابه للجريمة المسندة إليه وعززه بتصويره لكيفية ارتكابه لها في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة، ولخلو الأوراق من أثر لهذا الإكراه المدعى به، وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم في تحقيقات النيابة العامة وترى أنها صدرت منه طواعية وعن إرادة حرة دون إكراه أو ضغط».
وأضاف الحكم أن اعتراف المتهم جاء مطابقا للحقيقة وموافقا لماديات الدعوى ووقائعها وصدر منه في تحقيقات النيابة العامة وفي مقرها والتي هي موضع الثقة والاطمئنان بعيدا عن رجال الشرطة وسلطاتهم.
ومن ثم فإن هذه المحكمة تظاهر محكمة أول درجة اطمئنانها إلى سلامة اعتراف المتهم بالتحقيقات، لاسيما أن الدفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه قد جاء مرسلا لا دليل عليه.
وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وكافيا في الرد ويستقيم به طرح دفع الطاعن ببطلان اعترافه، وتعويل الحكم في إدانته على ذلك الاعتراف والذي جاء مطابقا لتقرير الطب الشرعي في تصويره لكيفية ارتكاب الواقعة وما يثيره في هذا المنحى يكون غير قويم.
وأضافت المحكمة أنه لما كان البين من محاضر تحقيق النيابة العامة ـ والتي لم يجحدها الطاعن أو يطعن عليها ثمة مطعن ـ أن وكيل النائب العام استجوب الطاعن إثر اعترافه شفاهة بالتهمتين المسندتين إليه دون أن يرفض الكلام أو يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه أو لأي وقت آخر، كما خلت تلك التحقيقات من قرار للمحقق بجعل التحقيق سريا، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على ما دفع به الطاعن من بطلان استجوابه في تحقيق النيابة العامة بدعوى منع محاميه من الحضور معه وجعل التحقيق سريا، مادام أنه ـ والأمر كذلك ـ دفاعا عاريا عن دليل يدحضه الواقع ـ الثابت في التحقيقات ـ ولا يسانده، فإن الطعن على الحكم في هذا المقام يكون على غير أساس.
وتضيف المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالامتناع عن النطق بعقابه، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 81/1 من قانون الجزاء أن للمحكمة أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم التي تستوجب الحكم بالحبس، وإذا كانت جريمة خطف المجني عليه بالقوة بقصد هتك عرضه ـ التي أدين بها الطاعن ـ معاقبا عليها بالإعدام، وفقا لنص المادة 180 من قانون الجزاء، فإنها بذلك تخرج من عداد الجرائم التي يجوز فيها التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب.
وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد واكب صحيح القانون.