مؤمن المصري
أبدى مصدر قضائي استغرابه من قيام الممثلة بدرية احمد برفع قضية ضد النيابة العامة والمباحث الجنائية بعد حصولها على حكم البراءة من حيازة وتعاطي المخدرات الذي اصدرته محكمة التمييز الاسبوع الماضي، وقال المصدر ان براءة الفنانة بدرية احمد انما جاء وبحسب حيثيات الحكم عائد لخطأ في اجراءات الضبط والتفتيش، وقدم المصدر نص الحكم كاملا الذي يثبت حديثه:
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 20 ربيع الاول 1430هـ الموافق 17/3/2009 برئاسة المستشار احمد العجيل.
صدر الحكم الآتي:
في الطعن بالتمييز المرفوع من بدرية احمد عبدالله سلطان ضد النيابة العامة والمقيد بالجدول برقم 398 لسنة 2008 جزائي.
الوقــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة: بأنها في يوم 5/7/2008 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية ـ محافظة العاصمة، «حازت واحرزت مؤثرات عقلية (الامفيتامين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص لها بذلك قانونا».
وطلبت عقابها بالمواد 1/3، 2/1، 3، 39/1، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور.
ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 11/3/2008 حضوريا بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة على ان تقدم تعهدا مصحوبا بكفالة 100 دينار تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة مع مصادرة المضبوطات.
استأنفت المتهمة، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 16/6/2008 بقبول استئنافها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها بجريمة حيازة واحراز مؤثر عقلي بقصد التعاطي قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك انه لم يعرض ـ ايرادا وردا ـ لما تمسك به دفاعها امام محكمة الموضوع من بطلان اذن النيابة العامة الصادر بضبطها وتفتيش شخصها لخلوه من النص على ندب انثى للقيام بذلك التفتيش حسبما يوجب نص المادة 82 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 82 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية قد جرى على ان «تفتيش النساء يجب في جميع الاحوال ان تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق وكذلك يكون شهوده من النساء»، وكان هذا النص قد جاء جليا في عبارته واضحا في دلالته ـ لاعتبارات قدرها الشارع ـ وحسبما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المذكور على ان الامر الصادر من المحقق بتفتيش شخص احدى النساء يجب دائما وفي جميع الاحوال ان يتضمن النص على ندب انثى للقيام بذلك التفتيش.
لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان ضابط الواقعة بعد ان انصبت تحرياته بالكامل على الطاعنة وحدها، قد طلب من المحقق اصدار الاذن بضبطها وتفتيش شخصها ومسكنها وسيارتها، وقد اجابه المحقق الى ذلك بالاذن الصادر منه بتاريخ 4 يوليو 2007، حيث اذن له فيه ولمن يساعده او ينتدبه من رجال الضبطية القضائية بتفتيش شخص الطاعنة والحجرة التي تقيم فيها بأحد الفنادق، وقد خلا ذلك الاذن ـ حسبما يبين من الاطلاع عليه ـ مما يوجبه القانون في المادة 82 المار بيانها بصريح عبارتها على المحقق من ندب امرأة للقيام بذلك التفتيش رغم انه صادر بتفتيش انثى، ومن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لنص قانوني صريح لا لبس فيه، وهو ما يبطله ويعدم اي اثر قانوني صحيح يمكن ان يترتب على تنفيذه.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنة قد تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان اذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخصها لخلوه من النص على ندب امرأة للقيام بذلك الاجراء حسبما يوجب القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت كليا عن التعرض لذلك الدفع وقعد عن تمحيصه وابداء الرأي فيه ـ مع جوهريته ـ ومع ان الحكم اقام قضاءه بإدانة الطاعنة على الادلة المستمدة من تنفيذ الاذن المدفوع ببطلانه وما تلاه من اجراءات مترتبة عليه، فإنه يضحى معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، بما يوجب تمييزه بغير حاجة الى بحث باقي اسباب الطعن.