Note: English translation is not 100% accurate
الأولى قتلت مواطنتها والثاني هرّب «هيروين» معوياً
الأحد
2006/12/24
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1100
إلهام حافظ
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي باعدام خادمة نيبالية قامت بقتل زميلتها، والتي تعمل معها في منزل مخدومها لانها ابلغت عن لقائها مع مجهول فوق سطح المنزل لممارسة الرذيلة.
واسندت النيابة العامة للمتهمة انها قتلت المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتت النية وعقدت العزم وباغتت المجني عليها حال نومها في المسكن وانقضت عليها وامسكتها بالقوة وضغطت على عنقها قاصدة من ذلك قتلها ووقعت الاصابات بالمجني عليها والتي أودت بحياتها.
وتتلخص واقعة الدعوى انه في ليلة 28 مايو الماضي من هذا العام شاهدت المجني عليها المتهمة مع احد الاشخاص بسطح ملحق المنزل المجاور لمنزل مخدومهما في وضع مخل فأبلغت اثنين من العاملين بالمنزل فاتجها الى مكان وجود المتهمة وقاما بضبطها حال قيام صديقها بتقبيلها الا انه تمكن من الفرار منهما فقاما بابلاغ قريب مخدومها بالواقعة فطـلب منهما ادخال المتهمة الى غرفة نومها وتركها وعقـــب ذلك عزمت المتهمة على قتل المجني عليها للابلاغ عنـها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ارتكبت المتهمة جريمتها وهي هادئة البال بعيدة عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأن وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتوته وذلك بقصد الانتقام من المجني عليها جزاء لما قامت به حيالها وتلويثها سمعتها وهو يدل بيقين على توافر ظرف سبق الاصرار في حقها كما هو معروف قانونا ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمة وحيث انه لما تقدم وازاء تساند الادلة القولية مع الدليل الفني يكون قد ثبت يقينا لدى المحكمة ان المتهمة في المكان والزمان الواردين بتقرير الاتهام قد ارتكبت الجريمة المسندة اليها فيه والمعاقب عليها بالمواد التي تضمنها ومن ثم يتبين عقابها، لذلك حكمت المحكمة غيابيا باعدام المتهمة وعلى ادارة الكتاب احالة الاوراق الى محكمة الاستئناف العليا خلال المدة المقررة قانونا.
من جهة اخرى قضت محكمة الجنايات يوم امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع باعدام وافد باكستاني ادين بتهريبه كمية من المواد المخدرة عبر ابتلاع عدد من الكبسولات الهيروينية في امعائه حيث جرى ضبطه.
وأقر بانه هرب هذه المخدرات بعد ان اوعز اليه بذلك من قبل تجار مخدرات باكستانيين.
ومن المقرر ان يحال حكما الاعدام تلقائيا الى محكمة الاستئناف.
اقرأ أيضاً