مؤمن المصري
تقدم المحامي مبارك الخشاب بشكوى يختصم فيها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته محاميا لمواطنة كويتية متزوجة من أحد الوافدين منذ عام 1990 وأنجبت منه ستة أبناء على سند من القول انها لا تتقاضى معاشا تقاعديا ولا نصيبا في أي معاش من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
حيث إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 في شان منح العلاوة الاجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل والكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها أو أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليهم نفقتهم.
وقال الخشاب في صحيفة دعواه إن محكمة التمييز قد أرست مبدأين جديدين يتعلقان بالعلاوة الاجتماعية للأولاد إذ رأت في الأول استحقاق العلاوة لأولاد الموظفة الكويتية بغض النظر عن جنسية والدهم والثاني ثبوت عدم قدرة الأب الكويتي أو الأجنبي عن الإنفاق على أولاده من زوجته الكويتية، حيث يعطيها حق الحصول على العلاوة المقررة للأولاد إذا كانت موظفة في جهة حكومية، وهو ما ينطبق على موكلتي.وطالب الخشاب بأحقية موكلته في العلاوة الاجتماعية لأولاد موكلته الستة منذ تاريخ ميلادهم طبقا للثابت من شهادات ميلادهم.