مؤمن المصري
أجلت المحكمة الدستورية أمس تأجيلا إداريا لجلسة 9/9 نظر الدعوى المرفوعة من المحامي عادل قربان والتي يطعن فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11/1962 بشأن جوازات السفر.
وتخلص واقعة الدعوى في أن المدعية وأولادها قاموا برفع دعوى طالبوا في ختامها أولا: بإلزام المدعى عليه الأول (والد الأبناء) بتسليم جواز السفر للمدعية، ثانيا: بإلزام المدعى عليه الأول بتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بأولاده الثلاثة (وهي شهادات الميلاد، والبطاقات المدنية، وشهادات الجنسية وجوازات السفر) لوالدتهم. ثالثا: في حالة عدم تسليم المدعى عليه الأول للمدعية جواز سفرها التصريح لها باستخراجه.
وذلك على سند من القول إن المدعية زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 19/10/1999. وقد رزقت منه بأبنائها الثلاثة، وأن المدعى عليه قد امتنع عن تسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بها وبأولادها، وهو ما يعد تعسفا في استعمال الحق، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم السالفة البيان.