في بادرة تعد الأولى من نوعها، أسست طالبات منتقبات بجامعة عين شمس رابطة نسائية للتحدث باسمهن أمام القضاء المصري للدفاع عن حقهن في ارتداء النقاب في كليات الجامعة، خاصة مع اقتراب موعد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الجاري والمقرر في يناير 2010، حيث ستمنع الطالبات المنتقبات من الدخول الى الجامعة.
ووكلت العديد من الطالبات بكليات جامعة عين شمس المحامي نزار غراب لرفع دعوى قضائية ضد قرار تقييد حرية ارتداء النقاب، والذي أثار جدلا واسعا خلال الشهرين الماضيين.
وبالفعل، أقام المحامي دعوى قضائية يوم الاثنين 8/12/2009، بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة عين شمس، وعمداء كليات التربية والهندسة والتجارة في الجامعة. كذلك اختصم بالدعوى كلا من شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، مطالبا إياهم جميعا بوقف تنفيذ قرار حظر النقاب.
وقال المحامي غراب لـ «العربية.نت» إنه «اختصم المؤسسات الرسمية الدينية لأنها هي التي اشعلت فتيل الحرب على النقاب، حيث طبع وزير الاوقاف آلاف النسخ من كتاب «النقاب عادة لا عبادة»، بينما منع شيخ الازهر النقاب في المدارس الأزهرية، فيما تراجع مفتي الجمهورية عن رأيه السابق بوجوب النقاب الى اعتباره ملبس شهرة».
ورأى أنه «تثبت ملاحقة كل ما هو رمز يعبر عن الاسلام والفضيلة، رغم أن الدستور المصري يؤكد مكانة الدين والاخلاق والقيم والتقاليد والمبادئ، فنصت المادة الثانية على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، ونصت المواد 9 و12 و19 على اعتبار الدين والاخلاق والتقاليد مبادئ تلتزم الدولة باتباعها.
ويتابع المحامي المصري «لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية التي نص عليها الدستور، فإنه لا يجوز لجهة الادارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه حظرا مطلقا، فكما يترك للمرأة عموما الحرية بارتداء ما تشاء من الثياب، غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور».
وطالبت الدعوى المحكمة بتحديد أقرب جلسة ليسمع المدعى عليهم الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء ووقف تنفيذ قرار رئيس جامعة عين شمس بإهدار حق المدعيات في حريتهن في ارتداء النقاب، كشرط لحصول المدعيات على حقهن الدستوري في التعلم ودخول الامتحان الذي سيعقد في يناير 2010، علما بأن المدعيات لا يمانعن في التثبت من شخصيتهن قبل دخول الامتحانات.