أثارت فتوى فقيه مغربي معروف أصدرها أخيرا بخصوص تحريم التسوق من المحال التجارية التي تبيع الخمور، جدلا كبيرا وسط العلماء والدعاة بين مؤيد للفتوى ورافض لها.
وعلل صاحب الفتوى ومؤيدوها طرحهم بكون التبضع من تلك المتاجر التي تبيع الخمور يعتبر تعاونا على الإثم والعدوان وسكوتا عن إنكار المنكر بالنسبة للمشتري.
وفي المقابل، رفض عالم دين مغربي آخر هذه الفتوى، واعتبرها غير واقعية ومجانبة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تتضمن من تعسير على الناس والتسبب في حرج شديد لهم، مبرزا أن التسوق من هذه المحال ليس فيه إثم ولا تشجيع عليه.
وأصدر د. أحمد الريسوني، الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، فتوى تحرم التسوق من المحال التجارية التي من ضمن أنشطتها بيع الخمور، بسبب مفسدتين اثنتين يشتمل عليهما التبضع من هذه الأسواق تحديدا.
المفسدة الأولى، حسب الريسوني، تتجلى في التشجيع على الإثم والعدوان، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، لكون شراء البضائع من تلك المحال هو تعاون على الإثم. والمفسدة الثانية، وفق عالم المقاصد المغربي، تتعلق بالنهي عن المنكر، لأن من يلج المحال التجارية التي تبيع الخمور مع بضائع وسلع أخرى وهو يعلم ذلك، حتى لو كان هدفه فقط شراء بضائع عادية فإنه حينها يكون في موقف الساكت عن المنكر الذي يشاهده، وفي هذه الحالة المنكر هو الخمور التي تباع وتشترى في المحل التجاري، وهذا لا يجوز بناء على القواعد الشرعية، على حد طرح الريسوني.
واستدرك الفقيه المغربي بالقول إنه يمكن للمسلم التسوق من هذه المحال عند الضرورة فقط، فلا يكون آثما حينها، لكن في حالة واحدة هي عدم توافر هذه البضائع التي يحتاجها في أماكن أخرى لا تبيع الخمور.