ماضي الهاجري
رفضت وزارة الأوقاف الاعتداد بالفحص الطبي قاطع الدلالة لإثبات أو نفي النسب، حيث ذكرت إدارة الفتوى التابعة للوزارة ان اللعان هو الثابت بنص القرآن الكريم وهو حق مطلق للزوج ولا يجوز ان يقيد بأي قيد، لا بالفحص الطبي، ولا بغيره.
جاء ذلك في رد إدارة هيئة الإفتاء الشرعية المكتوب على الاقتراح المقدم من النواب عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، علي الراشد، مرزوق الغانم، وكذلك الاقتراح المقدم من النائب د.وليد الطبطبائي في شأن الأحوال الشخصية لبيان مدى اعتبار الفحص الطبي دليلا لإثبات النسب او نفيه، ولبيان تعارضه مع الدين الإسلامي. وتنص المادة 176 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية على أنه «في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او منحل، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال 7 أيام من وقت الولادة او العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة». واطلعت الهيئة على الاقتراح بتعديل هذا القانون، والذي طلب في مادته الأولى إضافة جملة الى المادة 176 وهي: «ويعتد في نفي النسب بالفحص الطبي قاطع الدلالة على هذا النفي». وفي مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 177 مكررا تنص على «لا تسري مدة السبعة أيام المقررة في المادة 176 من هذا القانون وكذلك حكم المادة 177 منه، اذا كان نفي النسب مستندا الى فحص طبي قاطع الدلالة على هذا النفي». ورأت الهيئة ان تبقى المادة 176 من القانون 51 لسنة 84، كما هي دون اي تعديل، استنادا الى ان اللعان ثابت في القرآن الكريم في قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين...) سورة النور 6 ـ 8. مضيفة ان اللعان حق مطلق للزوج ولا يجوز أن يقيد بأي قيد لا بالفحص الطبي ولا بغيره.