بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد قرارا وزاريا يحظر بموجبه حجز وثائق السفر للعاملين لدى أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، على ان تسري على المخالفين احكام المادة 97 من قانون العمل والتي تتضمن توجيه إخطار لتلافي المخالفة لصاحب العمل خلال 15 يوما، وفي حال عدم التنفيذ وبعد اعادة التفتيش يغرم المخالف 100 دينار بقدر عدد العمال المخالفين وفي حال الاستمرار في المخالفة تحجز وثائق السفر ويوقف الملف وقفا اداريا بموجب الرمز 34 الذي يمنع اضافة اي عمالة جديدة على الملف.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )