Note: English translation is not 100% accurate
الدستورية: لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة لتوليه الوزارة
الثلاثاء
2006/10/10
المصدر : الانباء
مصطفى محمود
أصدرت المحكمة الدستورية أمس قرارها في تفسير المادتين 100 و101 من الدستور وجاء في نص القرار:
أولا: ان الاستجواب يجب ان يكون موضوعه واضحا، محددا بوقائع تُحصر أسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته، ويستعد لمناقشته، ويتمكن من الإدلاء بحجته، ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب أثناء مناقشته إلا ما كان متـعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب.
ثانيا: ان استجواب الوزير يكون عن الأمور الداخلة في اختصاصه، وعن أعمال وزارته، والإشراف على شؤونها، وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة، وإشرافه على تنفيذها، وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانونا في مجال التوجيه والإشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامــــة والإدارات المستـقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة، وبمراعاة القدر الذي مُنِحَ قانونا للوزير من السلطة والاختصاص بالأعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الإتيان بها، ولا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، كما لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده.
اقرأ أيضاً