Note: English translation is not 100% accurate
«الخدمة المدنية»: خصم أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية التي تتخلل الإجازة المرضية من رواتب العاملين بالحكومة
الجمعة
2006/10/27
المصدر : الانباء
مريم بندق
حصلت «الأنباء» على نص قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن النظام الجديد لاحتساب الاجازات المرضية للعاملين بالحكومة الذي يطبق اعتبارا من أول يناير 2007.
ويأتي القرار الجـديد تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الاثنين الماضي (23 أكتوبر الجاري) حول موافقة مجلس الوزراء على خصم الاجازات المرضية من رواتب العاملين بالحكومة اعتبارا من العام الجديد.
وينص قرار مجلس الخدمة المدنية ـ الذي يأتي في 14 مادة ـ على ان تأخذ أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية التي تتخلل الاجازة المرضية حكم هذه الاجازة، وحدد القرار المرتب الذي ستخصم منه الاجازات المرضية بحسب النظام الجديد بأنه المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد والبدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
ونص قرار مجلس الخدمة المدنية على انه لا يجوز منح الموظف اجازة مرضية في حالة استنفاد المدد المنصوص عليها بالمادة الاولى من القرار وتعتبر المدد الزائــدة عــلى ذلك انقطاعا عن العمل تخضع لاحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية.
يذكر ان المادة (81) من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية تنص على انه في حالة انقطع الموظف عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب اجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية، فاذا بلغ الانقطاع 15 يوماً متصلة او ثلاثين يوما غير متصلة خلال عام يعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون.
اقرأ أيضاً