تضمن المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي الاقتصادي العديد من التعديلات التي طرحها النواب والخبراء، رصدت «الأنباء» أبرزها كالتالي:
تحديد الرسم الخاص بإصدار وثيقة الضمان التي يصدرها البنك المركزي لصالح البنوك بما لا يتجاوز 1% كتكاليف إدارية تذهب إلى الاحتياطي العام للدولة.
إضافة عبارة «من حيث المبدأ» إلى المادة الخاصة بموافقة الجمعيات العمومية للبنوك على الدخول في أي عمليات دمج يطلبها «المركزي».
عرّف المرسوم بشكل أوضح القطاعات الاقتصادية المنتجة.
عرّف المرسوم الملاءة رغم أنه لم يحددها زمنيا ولا المقصود بالتدفقات المستقبلية وربما ترك ذلك للائحة التنفيذية لها.
إضافة عبارة «التي تجيز تشريعات انشائها ذلك» إلى الجهات الحكومية المخولة بمنح قروض للشركات بعد أن أثير نقاش حول عدم دستورية منح القروض إلا بقوانين.
تعديل المادة 29 الخاصة بتحديد سقف الصرف بموجب المرسوم بقانون بـ 1.5 مليار دينار عبر الإشارة إلى أنها تغطي البابين الثاني (الخاص بالقطاعات) والثالث (الخاص بالشركات) دون الإشارة إلى الباب الأول (الخاص بالبنوك) وهو ما يعني أن الـ 1.5 مليار دينار لا تغطي كل الضمانات والمساهمات التي ينص عليها المرسوم.
اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 3 أسابيع بدلا من شهر في النسخة السابقة.
إنشاء شركات ذات أغراض خاصة (spv) لتسهيل آلية التوريق وإصدار الصكوك والأدوات المالية بحال تسييل الضمان.
تعديل مهلة تسليم التقرير الخاص بمعاملات أعضاء الإدارات والمدراء التنفيذيين وكبار الملاك وأقاربهم من الدرجة الأولى مع الجهة المستفيدة من أحكام المرسوم.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )