مؤمن المصري
بسم الله الرحمن الرحيم باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الإدارية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 8 من شهر محرم 1432 هـ الموافق 14/12/2010م
برئاسة السيد المستشار/ محمد السيد يوسف الرفاعي وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ احمد عبدالفتاح حسن ومحمد الادهم حبيب
ود.حسني درويش عبدالحميد ومحمد محمود عثمان
وحضور الأستاذ/ احمد محمد شلبي رئيس النيابة
وحضور السيد/ خالد فيصل العزران أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي:
في الطعنين بالتمييز المرفوع أولهما من:
1 ـ الشيخ/ طلال فهد الأحمد الصباح عن نفسه وبصفته
رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي المنحل وعضو الجمعية العمومية.
2ـ رضا عبدالله محمد معرفي عن نفسه وبصفته
عضو مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي المنحل وعضو الجمعية العمومية.
3ـ ناصر بدر احمد الشرهان عن نفسه وبصفته
عضو مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي المنحل وعضو الجمعية العمومية.
ضد:
1ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته
2ـ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته.
3 ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام بصفته.
والمرفوع ثانيهما من:
1ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته.
2ـ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته.
3ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام بصفته.
ضد:
1 ـ الشيخ/ طلال فهد الأحمد الصباح عن نفسه وبصفته
رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي المنحل وعضو الجمعية العمومية.
2ـ رضا عبدالله محمد معرفي عن نفسه وبصفته
عضو مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي المنحل وعضو الجمعية العمومية.
3ـ ناصر بدر احمد الشرهان عن نفسه وبصفته
عضو مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي المنحل وعضو الجمعية العمومية.
والمقيدين بالجدول برقم (19) و(66) لسنة 2010 إداري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن حاصل الوقائع ـ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ أن الطاعنين في (الطعن الأول) أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم (2582) لسنة 2009 إداري/3 للحكم ـ حسبما استقرت طلباتهم الختامية فيها ـ بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 13/11/2009 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي، وكذا القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (534) لسنة 2009 بتاريخ 14/11/2009 بحل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بتعويض الطاعنين عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء ذلك، فضلا عن إلزامهم بأداء مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وبيانا لدعواهم قالوا ان اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي، عقدت اجتماعا في 8/10/2009، قررت فيه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للانعقاد معه لتعييب قرار الحل في هذا الخصوص، ودون ان يعني الحكم ببحث هذا الدفاع وتمحيصه على الرغم من انه دفاع جوهري، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك ان المحكمة وقد انتهت في الطعن رقم (16) لسنة 2010 اداري المرفوع من المطعون ضدهم عن ذات الحكم المطعون فيه الى تمييزه تمييزا كليا وبذلك اضحى الطعن رقم (66) لسنة 2010 إداريا غير ذي موضوع وواردا على غير محل، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم (1544) لسنة 2009 إداري:
ولما تقدم، وكان البين من قانون إنشاء الهيئات الرياضية رقم (42) لسنة 1978 انه قد تكفل بالنص على تعريف لهذه الهيئات، وادرجت تحت هذا التعريف الاندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية (مادة 1) وقضى القانون بمنح الشخصية الاعتبارية لكل من هذه الهيئات بمجرد شهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها في الجريدة الرسمية (مادة 4)، وقد اراد المشرع بذلك ان يضفي عليها في الاصل استقلالا في مباشرة نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها، كما خول القانون هذه الهيئات السعي لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي ومباشرة اختصاصاتها في حدوده، وحظر عليها الخروج عن اهدافها او القيام بأعمال منافية للنظام العام او الآداب العامة او التدخل او التعرض للسياسة او المسائل الدينية او اثارة العصبيات الطائفية او العنصرية او المذهبية، ونص القانون على وجوب ان تحتذي الهيئات الرياضية بنماذج النظم الاساسية التي تضعها الجهة الادارية المختصة، ولم يجز لهذه الهيئات الخروج عليها الا عند الضرورة وبموافقة هذه الجهة، كما نص على ان كل تعديل في النظام الاساسي للهيئة لا يكون نافذا الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية وشهره وفقا للإجراءات المقررة (مادة 5)، كما اخضع القانون هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية رغبة في بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها في حدود الاهداف الاجتماعية التي انشئت من اجلها، وناط القانون بالجهة الادارية اعمال رقابتها على هذه الهيئات في الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية (مادة 27) للتثبت من عدم مخالفتها للقوانين والتأكد من مطابقة تصرفاتها للقوانين والنظم المقررة،وذلك من خلال اجهزة الجهة الادارية المختصة ومن حضور ممثليها اجتماعات مجالس الإدارة الخاصة بها واجتماعات الجمعيات العمومية ومن خلال محاضر الاجتماعات التي أوجب القانون عرضها عليها، كما منح القانون الجهة الإدارية المختصة الحق في إعلان بطلان اجتماع أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي وذلك خلال أجل محدد، كما منحها خلال هذا الأجل إعلان بطلان أي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية شابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع مع بقاء باقي القرارات الصحيحة نافذة (مادة 11)، وإذ ناط القانون بالجهة الإدارية المختصة الاشراف والرقابة على هذه الهيئات فقد أراد المشرع بذلك تحقيق الصالح العام إعلاء للشرعية وسيادة القانون الذي تخضع له الدولة وجميع الأشخاص القانونية وجميع الأفراد، وهذه الرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية إنما تجد حدها الطبيعي في ألا تطغى على استقلال هذه الهيئات، أو تتغول على حريتها في التصرف أو اتخاذ القرار مساسا بشخصها، ولا تنبسط إلى درجة الحلول محلها في تصرف من اختصاصها حتى لا يتم العصف باستقلالها بما يفضي إلى إهدار شخصيتها، وقد منح القانون الجهة الإدارية ـ في سبيل تحقيق هذه الرقابة ـ سلطة حل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وسلطة جهة الإدارة في هذا المقام ليست سلطة مطلقة وإنما هي مقيدة بحالات معينة وألا يكون تدخلها واتخاذ هذا الإجراء أصلا إلا عند قيام ضرورة تقتضيه وتحقق الأسباب الداعية له، ونظرا لخطورة هذا الإجراء فقد احاطه المشرع بسياج من الضمانات لمساسه بالإرادة الحرة لاعضاء الهيئة باعتبار ان مجلس الادارة إنما هو وليد هذه الإرادة والمعبر عنها والقائم على مصالح اعضاء الهيئة الذين أولوه ثقتهم لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من أجلها والتي هي في منتهاها تحقيق الاغراض التي كان اجتماع الاعضاء لتحقيقها، وأخذا بعين الاعتبار ان شؤون التجمعات الاهلية وأمور الهيئات الرياضية التي هي من الاشخاص الفاعلة في مجال المجتمع المدني إنما مردها أساسا إلى ارادتهم الحرة، فلا يكون تدخل الجهة الإدارية التي ناط بها القانون الإشراف على شؤونها الا تدخلا هينا، وألا يكون جبرا أو كرها بما يعدم ارادتها أو يكون تدخلها في شؤونها افتئاتا، مستلزما المشرع في القرار الصادر في هذا الشأن أن يذكر فيه سببه الذي ابتنى عليه حتى يتبينه أصحاب الشأن ليتخذوا ما يأنسوه حقا لهم، وأن يتضمن القرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون الهيئة وتحديد مدته باعتبار ان تعيين مجلس مؤقت للهيئة لإدارة شؤونها هو وضع مؤقت بطبيعته لا ينبغي أن يستمر إلى غير حد أو يستطيل أمده طويلا على نحو يتنافى مع طبيعة هذا الإجراء بما مؤداه أن يحجب عن الجمعية العمومية الحق في مباشرة اختصاصها، او تقييدها ببنود تفقدها استقلالها، حيث نص القانون في المادة (12) منه على أنه «يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو من الوزير المختص حل مجلس ادارة أي ناد وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الاحوال الآتية:
أ ـ مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي.
ب ـ إذا أصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
ج ـ إذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء أو الاهداف الاجتماعية للمجتمع».
هذا وقد آل الاختصاص بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث نصت المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة رقم (43) لسنة 1992 على ان «تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، ويباشر مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون المذكور».
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان قد أبدى بعض الملاحظات للجهات المختصة حول ما ورد بالقوانين الرياضية بدولة الكويت للنظر في مراجعتها واتخاذ الاجراءات القانونية لتعديلها بما تتوافق مع المعايير والنظم للحركة الاولمبية الدولية، وما يستتبعه ذلك من تعديل للوائح والنظم الاساسية للهيئات الرياضية الكويتية في هذا المجال، وألا تتدخل الجهات الرسمية في أمور الاندية وعمل الاتحاد الرياضي الكويتي لكرة القدم، وبناء على ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وقف النشاط الرياضي الكويتي على المستوى الدولي وذلك أكثر من مرة، ثم تم رفع هذا الايقاف مؤقتا لحين النظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن في ضوء الملاحظات سالفة الذكر، هذا وقد قامت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعقد اجتماع في 8/10/2009، قررت فيه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للانعقاد في 12/11/2009 للنظر في اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتاريخ 6/10/2009، والمتضمن التعديلات على المواد (22/1(ج)) و(23/3) و(27/2(ف)) و(32)، حيث تم اخطار الاندية الرياضية الكويتية (الأربعة عشر) الاعضاء في الجمعية بذلك، وقد عقد هذا الاجتماع في الموعد المحدد له، وطرح على المجتمعين هذا الأمر للاقتراع عليه، فوافق عليه أربعة أعضاء من أربعة اندية رياضية، ورفضه عشرة أعضاء من باقي الاندية الرياضية، ومن بينهم العضو الحاضر عن نادي القادسية الرياضي، وبناء على ذلك قرر المجتمعون عدم قبول المقترح بالتعديل على المواد سالفة الذكر، وبتاريخ 13/11/2009 اجتمع مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وأصدر قراره بحل مجالس ادارة عشرة اندية، ومن بينهم مجلس ادارة نادي القادسية الرياضي، الذين رفضوا هذا التعديل، ثم اصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ المدير العام ـ عقب ذلك القرار رقم (534) لسنة 2009 بتاريخ 14/11/2009 حيث نص في المادة (1) منه على حل مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي، ونص في المادة 02) منه على تعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي لمدة سنة، تكون مهمته مباشرة اختصاصات مجلس الإدارة وفقا للنظام الاساسي للنادي، وإبان هذا النص تكوين هذا المجلس، كما نص في المادة (3) على قيام مجلس الإدارة المنحل بموجب هذا القرار بتسليم ما لديه من عهد ومستندات، وكافة متعلقات النادي إلى مجلس الإدارة المؤقت، وتمكينه من مباشرة مهامه، ونص في المادة (4) على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وأن يتم نشره بالجريدة الرسمية، هذا وقد وردت بديباجة هذا
القرار الإشارة الى استناده الى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية، والى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، والى القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والأندية والاتحادات الرياضية، والى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 12/11/2009 بشأن مخالفة 10 أندية الواردة به للقانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه، والى مذكرة نائب المدير العام للشؤون الرياضية بتاريخ 13/11/2009 والى قرار مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 13/11/2009 بالموافقة على حل مجالس إدارات الأندية لمخالفتها للقانون، ولمقتضيات صالح الرياضة في الدولة.
متى كان ما تقدم، وكان حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤونه وتحديد مدته، منوط ـ في الأساس ـ بأن يكون مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قد استخدم السلطة المخولة له بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 42 لسنة 1978 وأصدر بالفعل قرارا بذلك، وكان الواضح ان رئيس مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القرار المطعون فيه بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة على نحو ما يبين من ديباجته، وتعبيرا عن إرادة المجلس صاحب الاختصاص في هذا الشأن بحل مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي، وان قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة وان كان قد تضمن تعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي دون ان يصدر قرار بذلك من مجلس إدارة الهيئة في هذا الخصوص، إلا ان الثابت من الأوراق ان ما تضمنه هذا القرار في هذا الشأن قد تم تصحيحه بإجراء لاحق، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد في 24/11/2009 اعتماد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي لمدة سنة، حيث تم هذا التصحيح بعد اختصام القرار الطعين قضائيا وقبل صدور الحكم في الدعوى، وهو امر جائز قانونا مرتب لأثره لاسيما ان القرار قد احتفظ بمضمونه دون تعديل، كما ان الواضح ايضا من ديباجة القرار انه قد استند الى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الذي عقد بتاريخ 12/11/2009، والذي ورد به رفض الأندية العشرة، ومن بينها نادي القادسية، اعتماد النظام الأساسي للاتحاد المتضمن التعديل المقترح على المواد سابق الإشارة اليها، وان قرار الحل قد صدر لهذا السبب لمخالفة النادي للقانون، كما افصح القرار على نحو ما جاء بديباجته عن الدافع لإصداره وهو صالح الرياضة في الدولة، وجدير بالذكر في هذا المقام انه أيا ما كان الأمر في شأن مدى صحة الإجراءات القانونية للدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، ومدى شرعية تشكيل اللجنة المؤقتة، والادعاء بأنه تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالمخالفة للقوانين الكويتية، وانه لم يصدر اصلا اي قرار عن الجهة الإدارية المختصة بتشكيل هذه اللجنة المؤقتة او تعيين مجلس إدارة مؤقت للاتحاد على النحو المتطلب قانونا، فضلا عن عقد هذا الاجتماع في غيبة عن الجهة الإدارية المختصة، فإن هذا الأمر كله ليس من شأنه ان يصم قرار حل مجلس إدارة النادي بالبطلان لعيب شكلي، اذ ان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد لا يعد مرحلة من مراحل التدرج القانوني لقرار الحل، وان هذا الإدعاء ـ إن صح ـ انما قد يجد محله وصداه في حالة اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، والواضح من قرار الحل انه قد صدر إزاء موقف النادي برفض اعتماد النظام الأساسي للاتحاد بالتعديل المقترح، فاتخذت الجهة الإدارية من تلك الواقعة سببا لقرارها وهو أمر ثابت لا خلاف فيه، كما لا وجه للقول ببطلان القرار الطعين على أساس انه قد جرى تنفيذه من تاريخ صدوره دون ان يتم نشره بالجريدة الرسمية، او يكتسب صفة النهائية، ذلك ان الأصل في القرارات الإدارية ان يكون العمل بموجبها من تاريخ صدورها، والموجه الى محصور يتعين ثبوت علم المكلف به، والموجه لغير محصور يكفي النشر كدليل على الذيوع، والثابت ان المستأنفين قد علموا بصدور القرار وتبينوا مضمونه وفحواه، كما ليس في إبلاغ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار مجلس إدارة الهيئة انه يعتبر جزءا مكملا للقرار، ولا مرحلة من مراحل إصداره، لا يكتسب النهائية إلا به، إذ انه وإن كان على مجلس إدارة الهيئة إبلاغ قراراته للوزير خلال أجل معين، إلا ان للوزير الحق في الاعتراض عليها خلال الميعاد المقرر قانونا، ولم يثبت من الأوراق ما يفيد اعتراضه على القرار المطعون فيه.
وحيث انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان القرار الإداري يجب ان يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا اي في الواقع وفي القانون، وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية الآمرة بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار ابتغاء المصلحة العامة الذي هو غاية القرار، وعلى ذلك فإن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على اساس الأصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى اليها.
متى كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم ان القرار المطعون فيه قد صدر استنادا الى سبب وحيد هو رفض النادي اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتاريخ 6/10/2009، والمتضمن التعديلات على المواد (22/1(ج)) و(23/3) و(27/2(ف)) و(32)، لمخالفة النادي بذلك للقانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه، بحيث يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 14 عضوا يمثلون الأندية الرياضية بدلا من 5 أعضاء، في حين ان النص في المادة 4 من القانون سالف الذكر على ان «تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين، مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد. ويكون من بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عضو واحد عن كل ناد رياضي من الأندية المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة»، ومفاد ذلك ان المشرع بعد ان أبان تكوين الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تتوافر فيها الشروط التي حددها في الفقرة الأولى، أوجب في الفقرة الثانية ان يكون من بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عضو واحد عن كل ناد رياضي من هذه الأندية، ومؤدى ذلك ولازمه ان كل ناد رياضي تتوافر فيه الشروط يكون له عضو واحد عنه من بين أعضاء مجالس
إدارات الاتحادات بحكم القانون، إلا ان هذا النص لم يحدد عددا معينا تتشكل به مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، باعتبار ان هذا التشكيل انما يتوقف بحكم اللزوم على مدى توافر الشروط المتطلبة في كل ناد رياضي، كما ان النص لم يتضمن لزوم ان يكون تشكيل مجالس إدارات الاتحادات مقصورا عليهم وحدهم.
وان كان الأمر كذلك، وكانت المخالفة المدعى نسبتها الى النادي يتعين ان تكون مستمدة من وقائع منتجة في الدلالة عليها، وان تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب النادي لها، ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال به عليه، وكان الواضح من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المنعقد بتاريخ 13/11/2009 انه بعد ان أبدى العضو الحاضر عن نادي القادسية تحفظه على صيغة الدعوة الى هذا الاجتماع دون ان يبين من ذلك المحضر وجه تحفظه عليها، جرى الاقتراع على ما هو معروض على الجمعية العمومية غير العادية، فوافق عليه أربعة أعضاء عن أربعة أندية رياضية، ورفضه عشرة أعضاء عن عشرة أندية من بينهم الحاضر عن نادي القادسية الرياضي، وبناء على ذلك قررت الجمعية العمومية غير العادية عدم قبول التعديل المقترح للمواد (22/1 ج) و(23/3) و(27/2 ف) و(32) الا ان محضر الاجتماع قد جاء خلوا من ذكر أي سبب في عدم قبول هذا المقترح بالتعديل للمواد سالفة الذكر، حتى يمكن ان يستفاد من هذا السبب وجه مخالفة النادي للقانون بحيث ينهض بذاته سندا للجهة الإدارية في تدخلها بهذا الإجراء، كما لا يسوغ اعتبار ان مجرد إبداء عضو الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الحاضر عن النادي لرأيه في التعديل المقترح على النظام الأساسي للاتحاد وعدم قبوله له، على انه يحمل في حد ذاته ما يفيد عدم امتثال النادي لحكم القانون رقم 5 لسنة 2007 سالف الذكر، وان يكون ذلك سببا للمؤاخذة والعقاب بتوقيع جزاء الحل على مجلس ادارة النادي، لاسيما ان تنفيذ القانون لا يتوقف على رضاء المخاطبين به، أو يخضع لمشيئتهم أو يتطلب قبولهم له، أو موافقتهم عليه، ولا يرتهن بإذن أو اعتماد من أحد، الأمر الذي يغدو معه تبعا لذلك القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي قد استخلص المخالفة المذكورة استخلاصا غير سائغ من أصول لا تنتجها بما يجعل القرار غير قائم على سببه، ويضحى من ثم مخالفا للقانون. والتحدي بالقول ان صالح الرياضة في الدولة هو سبب القرار لا يستقيم، اذ ان هذا الأمر هو الدافع الى إصدار هذا القرار والغاية منه وليس السبب، والحاصل انه إزاء ما اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من وقف النشاط الرياضي الكويتي على المستوى الدولي ورفع هذا الإيقاف مؤقتا لحين اتخاذ الإجراءات لتدارك الملاحظات التي سبق ان أبداها في شأن القوانين الرياضية الكويتية، حسبت الجهة الإدارية وظنت خطأ ان قرارها هو الإجراء الوحيد لدفع هذا الأمر، وهو ما لم يسانده دليل في الأوراق يمكن ان يحمل عليه قرارها، بل ان دلالة الأوراق تفيد بأن الجبهة الإدارية تصورت واقعا لا سند لقيامه يقتضي معه اتخاذ إجراء قبل مجلس ادارة النادي، وهذا التصور الخاطئ لا يمكن ان يرقى سببا صحيحا، ولا يصح ان تبنى المخالفة على محض افتراض، كما لا يكفي ان تبدي جهة أو تلك ملاحظة هنا أو ملاحظة هناك للعصف بمجلس ادارة النادي بغير مبرر. والحاصل ايضا ان القانون رقم 42 لسنة 1978 والقانون رقم 43 لسنة 1992 قد منحا الجهة الإدارية المختصة من الوسائل ما يحقق لها الرقابة والاشراف على الهيئات الرياضية من خلال حضور ممثليها اجتماعات مجالس الإدارة الخاصة بهذه الهيئات واجتماعات الجمعيات العمومية لها، وطلب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وإبداء الملاحظات على كل اجتماع، ومن خلال محاضر الاجتماعات التي أوجب القانون عرضها عليها، ووضع نماذج النظم الأساسية التي يتعين على الهيئات الرياضية ان تحتذي بها، والحق في إعلان بطلان أي اجتماع والآثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة للقانون، وعدم نفاذ أي تعديل لأي نظام أساسي لهذه الهيئات وعدم الاعتداد به أو إعمال اثاره دون موافقتها، وانه وان كانت الهيئات الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة تقوم بأداء رسالتها في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية الا انه يتعين على هذه الهيئات ان تؤدي رسالتها في إطار القانون، ولا يسوغ القول بمنح هذه الهيئات سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفعل ما تشاء ودون أي تدخل من الجهة الإدارية المختصة لأداء واجبها لتكون هذه الهيئات أداة للإخلال بالقانون والنظام العام أو الآداب، ولا يجوز حجب الجهة الإدارية عن ممارسة مهامها التي أوجب القانون عليها القيام بها، اذ ان القانون لم يخول للجهة الإدارية سلطة الاشراف والرقابة على هذه الهيئات لمباشرة سلطتها، ان شاءت قامت باعمالها وتحجم ان شاءت عن استعمالها، بل منحها هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون الركن الركين الأساسي لأي نشاط يحقق الصالح العام في البلاد، وما عهد المشرع جهة ما أي سلطة قط الا وعليها مسؤولية استعمالها لتحقيق الغاية التي ابتغاها منها وهي تحقيق الصالح العام في اطار سيادة الدستور والقانون، ولا يجوز لأي جهة ان تنحيها عن القيام بواجبها الذي فرضه عليها القانون، كما لا يسوغ للجهة الإدارية ان تقف موقفا سلبيا ولا تحرك ساكنا ثم تفاجئ مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالحل.
ولما كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون، وكان الحكم المستأنف قد ذهب الى خلاف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه، والقضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بحل مجلس ادارة نادي القادسية الرياضي وتعيين مجلس إدارة مؤقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث انه عن طلب التعويض فإن قضاء هذه المحكمة جرى على ان أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وليس بكاف لتحقيق المسؤولية توافر ركن الخطأ، بل يجب ان يحدث الخطأ ضررا، وقد يكون الضرر ماديا كما قد يكون أدبيا، والضرر المادي يتمثل في إخلال بمصلحة مالية للمضرور ويجب ان يكون هذا الإخلال محققا، اما الضرر الأدبي فهو لا يصيب الشخص في ماله وانما يصيبه في مصلحة غير مالية، وفي جميع الأحوال فإن على المضرور ان يثبت وقوع الضرر الذي لحق به، فضلا عن اثبات قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان المستأنفين يطلبون إلزام المستأنف عليهم بأداء التعويض عما لحق بهم من أضرار بسبب قرار الحل، واذ اجدبت الأوراق من دليل يفيد وقوع الضرر بهم، وعناصر هذا الضرر ومداه، بل وردت عبارات المستأنفين في هذا الصدد مرسلة عارية من الدليل، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
وحيث انه بالنسبة الى طلب المستأنفين إلزام المستأنف عليهم بأتعاب المحاماة الفعلية، فإنه بالنظر الى ظروف هذه القضية، وما بذل فيها من جهد، واستجابة المحكمة لبعض طلباتهم، فإن المحكمة تقدر لهم مبلغا مقداره 1000 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات، يتعين إلزام المستأنف عليهم بأدائه للمستأنفين.
لذلك حكمت المحكمة أولا بقبول الطعنين شكلا.
ثانيا: وفي موضوع الطعن رقم 19 لسنة 2010 اداري بتمييز الحكم المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات، وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثا: وبرفض الطعن رقم 66 لسنة 2010 إداري.
رابعا: وفي موضوع الاستئناف رقم 1544 لسنة 2009 إداري بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض طلب التعويض، وألزمت المستأنف عليهم بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين، وبإلزامهم بأن يؤدوا الى المستأنفين مبلغا مقداره الف دينار كويتي (1000 دينار) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.