مؤمن المصري
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الإدارية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 8 من شهر محرم 1432هـ الموافق 14/12/2010م.
برئاسة السيد المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي وكيل المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين احمد عبدالفتاح حسن ومحمد الأدهم حبيب ود.حسني درويش عبدالحميد ومحمد محمود عثمان.
وحضور الأستاذ أحمد محمد شلبي رئيس النيابة.
وحضور السيد خالد فيصل العزران امين سر الجلسة.
صدر الحكم الآتي:
في الطعن بالتمييز المرفوع من:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته.
2 ـ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته.
3 ـ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام بصفته.
ضد:
1 ـ خالد سريع سعد الهاجري عن نفسه وبصفته
رئيس مجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي المنحل وعضو الجمعية العمومية.
2 ـ حمد علي شامخ العنزي عن نفسه وبصفته
عضو مجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي المنحل وعضو الجمعية العمومية.
والمقيد بالجدول برقم 59 لسنة 2010 اداري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية، وحيث ان واقعات النزاع ـ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدهما اقاما على الطاعنين الدعوى رقم 2583 لسنة 2009 اداري للحكم ـ حسبما استقرت طلباتهما الختامية فيها ـ بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 13/11/2009 فيما تضمنه من حل مجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي، وكذا القرار الصادر من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 531 لسنة 2009 بتاريخ 14/11/2009 بحل مجلس ادارة النادي، وتعيين مجلس ادارة مؤقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام الطاعنين المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وبيانا لذلك، قالا ان اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، عقدت اجتماعا في 8/10/2009 قررت فيه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للانعقاد في 12/11/2009 للنظر في اعتماد النظام الاساسي للاتحاد الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 6/10/2009 والمتضمن التعديلات على المواد (22/1ج) و(23/3) و(27/2ف) و(32)، واخطرت الاندية الرياضية الكويتية (الاربعة عشر) الاعضاء في الجمعية بذلك، وقد عقد هذا الاجتماع في الموعد المحدد له، حيث طرح على المجتمعين هذا الامر للاقتراع عليه، فوافق عليه اربعة اعضاء عن اربعة اندية رياضية، ورفضه عشرة اعضاء عن باقي الاندية الرياضية، ومن بينهم العضو الحاضر عن نادي الرياضي، وبناء على ذلك قرر المجتمعون عدم قبول المقترح بالتعديل على المواد سالفة الذكر، وبتاريخ 13/11/2009 اجتمع مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة واصدر قراره بحل مجالس ادارة عشرة اندية من بينهم مجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي الذين رفضوا هذا التعديل، ثم اصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ المدير العام ـ عقب ذلك القرار رقم 531 لسنة 2009 بتاريخ 14/11/2009 بحل مجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي، وتعيين مجلس مؤقت لادارة شؤون النادي.
ونعى المطعون ضدهما على هذين القرارين مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة لأسباب حاصلها أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي استند الى ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 12/11/2009، وهو الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد التي تم تعيينها من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الآسيوي بالمخالفة للقوانين الكويتية، وذلك على الرغم من بطلان هذا الاجتماع وما صدر عنه من قرارات لبطلان الدعوة إليه، وإنه مما يدل على ذلك ويؤكده انه لم يحضر أحد من ممثلي الهيئة العامة للشباب والرياضة هذا الاجتماع لقناعتها بعدم صحة الاجراءات القانونية لعقده، كما لم يصدر أصلا أي قرار عن الهيئة بتشكيل هذه اللجنة المؤقتة أو تعيين مجلس إدارة مؤقت للاتحاد على النحو المتطلب قانونا، فضلا عن خلو قرار مجلس إدارة الهيئة سالف الذكر من بيان فترة الحل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وتحديد مدته، وهو ما يصم هذا القرار بالبطلان لمخالفته القانون. وصدور قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (531) لسنة 2009 بحل مجلس ادارة النادي وتعيين مجلس ادارة مؤقت من غير مختص، إذ ناط القانون هذا الاختصاص بمجلس إدارة الهيئة وحده، ولم يعهد به إلى رئيس مجلس الادارة، واستناد القرار الى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الذي تم عقده بناء على دعوة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد بالمخالفة للقانون، وصدور قرار الحل غير مسبب بالمخالفة لنص المادة (12) من القانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية التي اشترطت لحل مجلس إدارة النادي أن يكون قرار الحل مسببا، ولا يغير من ذلك ما ورد بديباجة القرار من الإشارة إلى صدوره بناء على مذكرة نائب المدير العام للشؤون الرياضية، ولمخالفة النادي للقانون، ولمقتضيات صالح الرياضة في الدولة، إذ إن هذه العبارات جاءت عامة، لا يتأتى العلم بمضمونها أو الوقوف على فحواها ولا تصلح بذاتها تسبيبا للقرار، فضلا عن صدوره مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن مقاصدها، إذ صدر القرار بطريقة انتقائية متضمنا حل مجالس ادارة عشرة اندية ومن بينها نادي الفحيحيل الرياضي في حين لم يشمل القرار باقي الاندية الأربعة عشر، وصدور قرار الحل متعارضا مع المصلحة العامة ومقتضياتها ودون النظر الى ما عسى ان يسفر عنه هذا الإجراء وينعكس أثره سلبا على النشاط الرياضي الكويتي بصفة عامة، وإنه كان أدعى بالهيئة ان تقرر بطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد عملا بنص المادة 11 من القانون سالف الذكر، لا ان تستند الى هذا الاجتماع وان تعول على ما جرى فيه لإصدار قرارها بالحل، وإنه مما يزيد من تداعيات هذا القرار انه لم يتم نشره بالجريدة الرسمية حتى يتأتى ذيوعه وإعلام الجميع بصدوره ويتسنى لأصحاب الشأن العلم بما اشتمل عليه من بيان لفحواه، كما سارعت الجهة الإدارية بتنفيذه فور صدوره وإعمال موجبه على الرغم من ان هذا القرار لا يصبح نهائيا ونافذا إلا بعد ان يتم إبلاغه لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال أسبوع من صدوره والذي له حق الاعتراض عليه خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه إليه وإلا كان نافذا، الأمر الذي ينطوي معه هذا التصرف من جانب الجهة الإدارية على مخالفة لقانون إنشاء الهيئة رقم 43 لسنة 1992 باعتبار ان هذا الاعتماد يعد ركنا من أركان القرار لا يكتمل بدونه.
وبجلسة 10/12/2009 حكمت محكمة أول درجة أولا: بإلغاء القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة (الطاعن الثالث) بتاريخ 14/11/2009، فيما تضمنه من تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الفحيحيل الرياضي لمدة سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بتاريخ 13/11/2009 فيما تضمنه من عدم تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الفحيحيل الرياضي وتحديد مدته، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت الطاعن الثالث بالمصروفات وأداء مبلغ مقداره 500 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 2009 إداري/2، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 39 لسنة 2009 إداري/2، وبعد ان ضمت محكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 25/1/2010 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 13/11/2009 بحل مجلس إدارة نادي الفحيحيل الرياضي، وبإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك من طلبات، ورفض الاستئناف المقابل.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة في الطعن مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وبعرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة المشورة ـ حددت جلسة لنظره، وفيها صمم الحاضر عن كل من الطرفين على طلباته، والتزمت النيابة برأيها الذي سبق أن أبدته بمذكرتها سالفة البيان.
حيث ان الطعن أقيم على 4 أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون انه سبق صدور حكم نهائي بتاريخ 18/1/2010 في الاستئناف رقم 1544 لسنة 2009 إداري برفض طلب إلغاء القرار رقم 534 لسنة 2009 القاضي بحل مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي وهو أحد الأندية التي تم حلها، شأنه في ذلك شأن النادي محل الدعوى وإنه كان يتعين التزاما بالحجية العينية لذلك الحكم القضاء بانتهاء الخصومة في الاستئنافين المطعون على الحكم الصادر فيهما، منعا لتضارب الأحكام النهائية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بذلك وقضى بما يخالفه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ انه وإن كانت الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، إلا ان ثمة اختلافا بينا بين حجية الحكم الصادر برفض دعوى الإلغاء وبين حجية الحكم الصادر في الموضوع بإلغاء القرار، إذ انه وعلى الرغم من ان الحكم في الحالتين يمس موضوع النزاع، وبرغم اتفاق طبيعة التقرير في كل منهما وهو بيان مدى مطابقة القرار المطعون فيه لقواعد المشروعية إلا ان الحجية المطلقة التي تتعدى أطراف الخصومة إلى الغير ويصبح الحكم فيها حجة على الكافة مقصورة على الحكم الذي يصدر بالإلغاء، أما الحكم برفض دعوى الإلغاء فإن حجيته تكون نسبية، مقصورة على طرفيه.
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1544 لسنة 2009 إداري قد قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض طلب الإلغاء، وبالتالي فإن حجية الحكم تكون مقصورة على طرفيه ولا تتعداها إلى الغير، كما لا تجد الحجية النسبية مجالا لإعمالها في الدعوى الماثلة لعدم اتحاد الخصوم في الدعويين، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
حيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون ان اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والمعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي، دون اعتراض من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للشباب والرياضة، قد شرعت هذه اللجنة في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل المادة 32 من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم والمواد المرتبطة بها، حتى تتوافق ونص المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2007، وحددت يوم 12/11/2009 موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لاعتماد هذا التعديل بحسبانها المنوط بها قانونا تعديل النظام الأساسي دون غيرها، وقد انعقدت الجمعية العمومية في موعدها المحدد، وقررت عدم قبول مقترح التعديل لرفض 10 أندية ـ منها نادي الفحيحيل الرياضي ـ له، ولذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة القرار المطعون فيه بتاريخ 13/11/2009 بحل تلك الأندية ومن بينها نادي الفحيحيل الرياضي، ومما مفاده ان تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الفيفا قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون رقم 42 لسنة 1978، والمادة 5 من النظام الأساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم 370 لسنة 2007 بما يسبغ الشرعية على تعيينها وعلى القرارات الصادرة منها، وتكون دعوتها للأندية الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحة، ويضحي قرار الحل المطعون فيه قائما على سنده الواقعي والقانوني الصحيح، حصينا من الإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي ـ في جملته ـ مردود، ذلك ان البين من قانون إنشاء الهيئة الرياضية رقم 42 لسنة 1978 انه قد تكفل بالنص على تعريف لهذه الهيئات، وأدرجت تحت هذا التعريف الأندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية (مادة1)، وقضى القانون بمنح الشخصية الاعتبارية لكل من هذه الهيئات بمجرد شهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها في الجريدة الرسمية (مادة 4)، وقد أراد المشرع بذلك ان يضفي عليها في الأصل استقلالا في مباشرة نشاطها والعمل على تحقيق أهدافها، كما خول القانون هذه الهيئات السعي لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي ومباشرة اختصاصاتها في حدوده، وحظر عليها الخروج عن أهدافها أو القيام بأعمال منافية للنظام العام أو الآداب العامة او التدخل أو التعرض للسياسة أو المسائل الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية، ونص القانون على وجوب ان تحتذي الهيئات الرياضية بنماذج النظم الأساسية التي تضعها الجهة الإدارية المختصة، ولم يجز لهذه الهيئات الخروج عليها إلا عند الضرورة وبموافقة هذه الجهة، كما نص على ان كل تعديل في النظام الأساسي للهيئة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية وشهره وفقا للإجراءات المقررة (مادة 5)، كما اخضع القانون هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية رغبة في بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها في حدود الأهداف الاجتماعية التي أنشئت من أجلها، وناط القانون بالجهة الإدارية إعمال رقابتها على هذه الهيئات في الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية (مادة 27) للتثبت من عدم مخالفتها للقوانين والتأكد من مطابقة تصرفاتها للقوانين والنظم المقررة، وذلك من خلال أجهزة الجهة الإدارية المختصة ومن حضور ممثليها اجتماعات مجالس الإدارة الخاصة بها واجتماعات الجمعيات العمومية ومن خلال محاضر الاجتماعات التي أوجب القانون عرضها عليها، كما منح القانون الجهة الإدارية المختصة الحق في إعلان بطلان اجتماع اي من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي وذلك خلال أجل محدد، كما منحها خلال هذا الأجل إعلان بطلان أي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية شابه اي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع مع بقاء باقي القرارات الصحيحة نافذة (مادة 11)، وإذ ناط القانون بالجهة الإدارية المختصة الإشراف والرقابة على هذه الهيئات، فقد أراد المشرع بذلك تحقيق الصالح العام إعلاء للشرعية وسيادة القانون الذي تخضع له الدولة وجميع الأشخاص القانونية وجميع الأفراد، وهذه الرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية انما تجد حدها الطبيعي في ألا تطغى على استقلال هذه الهيئات، او تتغول على حريتها في التصرف أو اتخاذ القرار مساسا بشخصها، ولا تنبسط الى درجة الحلول محلها في تصرف من اختصاصها حتى لا يتم العصف باستقلالها بما يفضي الى إهدار شخصيتها، وقد منح القانون الجهة الإدارية ـ في سبيل تحقيق هذه الرقابة ـ سلطة حل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وسلطة جهة الإدارة في هذا المقام ليست سلطة مطلقة وانما هي مقيدة بحالات معينة وألا تكون تدخلها واتخاذ هذا الإجراء أصلا الا عند قيام ضرورة تقتضيه وتحقق الأسباب الداعية له، ونظرا لخطورة هذا الإجراء فقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات لمساسه بالإرادة الحرة لأعضاء الهيئة باعتبار ان مجلس الإدارة انما هو وليد هذه الإرادة والمعبر عنها والقائم على مصالح أعضاء الهيئة الذين أولوه ثقتهم لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها والتي هي في منتهاها تحقيق الأغراض التي كان اجتماع الأعضاء لتحقيقها، وأخذا بعين الاعتبار ان شؤون التجمعات الأهلية وأمور الهيئات الرياضية التي هي من الأشخاص الفاعلة في مجال المجتمع المدني انما مردها أساسا الى ارادتهم الحرة، فلا يكون تدخل الجهة الإدارية التي ناط بها القانون الإشراف على شؤونها إلا تدخلا هونا، وألا يكون جبرا أو كرها بما يعدم إرادتها أو يكون تدخلها في شؤونها افتئاتا، مستلزما المشرع في القرار الصادر في هذا الشأن ان يذكر فيه سببه الذي ابتني عليه حتى يتبينه أصحاب الشأن ليتخذوا ما يأنسوه حقا لهم، وان يتضمن القرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون الهيئة وتحديد مدته باعتبار ان تعيين مجلس مؤقت للهيئة لإدارة شؤونها هو وضع مؤقت بطبيعته لا ينبغي ان يستمر الى غير حد او يستطيل أمده طويلا على نحو يتنافى مع طبيعة هذا الإجراء بما مؤداه ان يحجب عن الجمعية العمومية الحق في مباشرة اختصاصها، أو تقييدها بقيود تفقدها استقلالها، حيث نص القانون في المادة 12 منه على انه «يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية او من الوزير المختص حل مجلس إدارة اي ناد وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية:
أ ـ مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي.
ب ـ إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
ج ـ إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.
هذا وقد آل الاختصاص بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت الى مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث نصت المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة رقم 43 لسنة 1992 على ان «تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه، ويباشر مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون المذكور».
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كان قد أبدى بعض الملاحظات للجهات المختصة حول ما ورد بالقوانين الرياضية بالكويت للنظر في مراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية لتعديلها بما تتوافق مع المعايير والنظم للحركة الأولمبية الدولية، وما يستتبعه ذلك من تعديل للوائح والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الكويتية في هذا المجال، وألا تتدخل الجهات الرسمية في أمور الأندية وعمل الاتحاد الرياضي الكويتي لكرة القدم، وبناء على ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقف النشاط الرياضي الكويتي على المستوى الدولي وذلك أكثر من مرة، ثم تم رفع هذا الايقاف مؤقتا لحين النظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن في ضوء الملاحظات سالفة الذكر، هذا وقد قامت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعقد اجتماع في 8/10/2009، قررت فيه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للانعقاد في 12/11/2009 للنظر في اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 6/10/2009، والمتضمن التعديلات على المواد (22/1 (ج) و(23/3) و(27/2 (ف) و(32)، حيث تم اخطار الأندية الرياضية الكويتية (الأربعة عشر) الأعضاء في الجمعية بذلك، وقد عقد هذا الاجتماع في الموعد المحدد له، وطُرح على المجتمعين هذا الأمر للاقتراع عليه، فوافق عليه أربعة أعضاء عن أربعة أندية رياضية، ورفضه عشرة أعضاء عن باقي الأندية الرياضية، وبناء على ذلك قرر المجتمعون عدم قبول المقترح بالتعديل على المواد سالفة الذكر، وبتاريخ 13/11/2009 اجتمع مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وأصدر قراره بحل مجالس ادارة عشرة أندية، ومن بينها مجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي، الذي رفض هذا التعديل، ثم أصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ المدير العام ـ عقب ذلك القرار رقم (531) لسنة 2009 بتاريخ 14/11/2009 حيث نص في المادة (1) منه على حل مجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي، ونص في المادة (2) منه على تعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي لمدة سنة، تكون مهمته مباشرة اختصاصات مجلس الادارة وفقا للنظام الأساسي للنادي، وابان هذا النص تم تكوين هذا المجلس، كما نص في المادة (3) على قيام مجلس الادارة المنحل بموجب هذا القرار بتسليم ما لديه من عهد ومستندات، وكافة متعلقات النادي الى مجلس الادارة المؤقت، وتمكينه من مباشرة مهامه، ونص في المادة (4) على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وان يتم نشره بالجريدة الرسمية. هذا وقد وردت بديباجة هذا القرار الاشارة الى استناده الى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية، وإلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وإلى القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والأندية والاتحادات الرياضية، وإلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 12/11/2009 بشأن مخالفة عشرة أندية الواردة به للقانون رقم (5) لسنة 2007 المشار اليه، وإلى مذكرة نائب المدير العام للشؤون الرياضية بتاريخ 13/11/2009، وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 13/11/2009 بالموافقة على حل مجالس ادارات الأندية لمخالفتها للقانون، ولمقتضيات صالح الرياضة في الدولة.
متى كان ما تقدم، وكان حل مجلس ادارة النادي وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون وتحديد مدته، منوط ـ في الأساس ـ بأن يكون مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قد استخدم السلطة المخولة له بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (42) لسنة 1978، وأصدر بالفعل قرارا بذلك، وكان الواضح ان رئيس مجلس ادارة الهيئة قد أصدر القرار المطعون فيه بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة على نحو ما يبين من ديباجته، وتعبيرا عن ارادة المجلس صاحب الاختصاص في هذا الشأن، وبالتالي فإن قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (531) لسنة 2009 سالف الذكر يكون هو مدار الخصومة ومحلها.
وحيث انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفي القانون، وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الادارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية الآمرة بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء المصلحة العامة والذي هو غاية القرار، وعلى ذلك فإن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى اليها.
متى كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم ان القرار المطعون فيه قد صدر استنادا الى سبب وحيد هو رفض النادي اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 6/10/2009 والمتضمن التعديلات على المواد (22/1 (ج) و(23/3) و(27/2 (ف) و(32) لمخالفة النادي بذلك للقانون رقم (5) لسنة 2007 المشار اليه، بحيث يكون عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اربعة عشر عضوا يمثلون الأندية الرياضية بدلا من خمسة اعضاء، في حين ان النص في المادة (4) من القانون سالف الذكر ينص على ان «تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين، مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد.
ويكون من بين اعضاء مجالس ادارات الاتحادات الرياضية عضو واحد عن كل ناد رياضي من الأندية المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة»، ومفاد ذلك ان المشرع بعد ان أبان تكوين الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تتوافر فيها الشروط التي حددها في الفقرة الأولى، أوجب في الفقرة الثانية ان يكون من بين اعضاء مجالس ادارات الاتحادات الرياضية عضو واحد عن كل ناد رياضي من هذه الأندية، ومؤدى ذلك ولازمه ان كل ناد رياضي تتوافر فيه الشروط يكون له عضو واحد عنه من بين اعضاء مجالس ادارات الاتحادات بحكم القانون، الا ان هذا النص لم يحدد عددا معينا تتشكل به مجالس ادارات الاتحادات الرياضية، باعتبار ان هذا التشكيل انما يتوقف بحكم اللزوم على مدى توافر الشروط المتطلبة في كل ناد رياضي، كما ان النص لم يتضمن لزوم ان يكون تشكيل مجالس ادارات الاتحادات مقصورا عليهم وحدهم.
وإذ كان الأمر كذلك، وكانت المخالفة المدعى نسبتها الى النادي يتعين ان تكون مستمدة من وقائع منتجة في الدلالة عليها، وان تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب النادي لها، ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال به عليه، وكان الواضح من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بتاريخ 13/11/2009 انه بعد ان ابدى العضو الحاضر عن نادي القادسية تحفظه على صيغة الدعوة الى هذا الاجتماع بدون ان يبين من ذلك المحضر وجه تحفظه عليها، جرى الاقتراع على ما هو معروض على الجمعية العمومية غير العادية، فوافق عليه اربعة اعضاء عن اربعة اندية رياضية، ورفضه عشرة اعضاء عن عشرة اندية من بينهم الحاضر عن نادي الفحيحيل الرياضي، وبالبناء على ذلك قررت الجمعية العمومية غير العادية عدم قبول التعديل المقترح للمواد (22/1ج) و (23/3) و(27/2ف) و(32)، الا ان محضر الاجتماع قد جاء خلوا من ذكر اي سبب في عدم قبول هذا المقترح بالتعديل للمواد سالفة الذكر، حتى يمكن ان يستفاد من هذا السبب وجه مخالفة النادي للقانون بحيث ينهض بذاته سندا للجهة الادارية في تدخلها بهذا الاجراء، كما لا يسوغ اعتبار ان مجرد ابداء عضو الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الحاضر عن النادي لرأيه في التعديل المقترح على النظام الاساسي للاتحاد وعدم قبوله له، على انه يحمل في حد ذاته ما يفيد عدم امتثال النادي لحكم القانون رقم (5) لسنة 2007 سالف الذكر، وان يكون ذلك سببا للمؤاخذة والعقاب بتوقيع جزاء الحل على مجلس ادارة النادي، لاسيما ان تنفيذ القانون لا يتوقف على رضا المخاطبين به، او يخضع لمشيئتهم، او يتطلب قبولهم له، او موافقتهم عليه، ولا يرتهن بإذن او اعتماد من احد، الامر الذي يغدو معه تبعا لذلك القرار المطعون فيه بحل مجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي قد استخلص المخالفة المذكورة استخلاصا غير سائغ من اصول لا تنتجها بما يجعل القرار غير قائم على سببه، ويضحى من ثم مخالفا للقانون.
والتحدي بالقول إن صالح الرياضة في الدولة هو سبب القرار لا يستقيم، اذ ان هذا الامر هو الدافع الى اصدار هذا القرار والغاية منه وليس السبب، والحاصل انه ازاء ما اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من وقف النشاط الرياضي الكويتي على المستوى الدولي ورفع هذا الايقاف مؤقتا لحين اتخاذ الاجراءات لتدارك الملاحظات التي سبق ان ابداها في شأن القوانين الرياضية الكويتية، حسبت الجهة الادارية وظنت خطأ ان قرارها هو الاجراء الوحيد لدفع هذا الامر، وهو ما لم يسانده دليل في الاوراق يمكن ان يحمل عليه قرارها، بل ان دلالة الاوراق تفيد بان الجهة الادارية تصورت واقعا لا سند لقيامه يقتضي معه اتخاذ اجراء قبل مجلس ادارة النادي، وهذا التصور الخاطئ لا يمكن ان يرقى سببا صحيحا، ولا يصح ان تبنى المخالفة على محض افتراض، كما لا يكفي ان تبدي جهة او تلك ملاحظة هنا او ملاحظة هناك للعصف بمجلس ادارة النادي بغير مبرر، والحاصل ايضا ان القانون رقم (42) لسنة 1978 والقانون رقم (43) لسنة 1992 قد منحا الجهة الادارية المختصة من الوسائل ما يحقق لها الرقابة والاشراف على الهيئات الرياضية من خلال حضور ممثليها اجتماعات مجالس الادارة الخاصة بهذه الهيئات واجتماعات الجمعيات العمومية لها، وطلب الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية غير العادية، وابداء الملاحظات على كل اجتماع، ومن خلال محاضر الاجتماعات التي اوجب القانون عرضها عليها، ووضع نماذج النظم الاساسية التي يتعين على الهيئات الرياضية ان تحتذي بها، والحق في اعلان بطلان اي اجتماع والآثار المرتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة للقانون، وعدم نفاذ اي تعديل لأي نظام اساسي لهذه الهيئات وعدم الاعتداد به أو اعمال اثاره دون موافقتها، وانه وان كانت الهيئات الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة تقوم باداء رسالتها في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية الا انه يتعين على هذه الهيئات ان تؤدي رسالتها في اطار القانون، ولا يسوغ القول بمنح هذه الهيئات سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفعل ما تشاء ودون اي تدخل من الجهة الادارية المختصة لاداء واجبها، لتكون هذه الهيئات اداة للاخلال بالقانون والنظام العام او الآداب، ولا يجوز حجب الجهة الادارية عن ممارسة مهامها التي اوجب القانون عليها القيام بها، اذ ان القانون لم يخول الجهة الادارية سلطة الاشراف والرقابة على هذه الهيئات لمباشرة سلطتها ان شاءت قامت باعمالها وتحجم ان شاءت عن استعمالها، بل منحها هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون الركن الركين الاساسي لاي نشاط يحقق الصالح العام في البلاد، وما عهد المشرع جهة ما اية سلطة قط الا وعليها مسؤولية استعمالها لتحقيق الغاية التي ابتغاها منها وهي تحقيق الصالح العام في اطار سيادة الدستور والقانون، ولا يجوز لاي جهة ان تنحيها عن القيام بواجبها الذي فرضه عليها القانون، كما لا يسوغ للجهة الادارية ان تقف موقفا سلبيا ولا تحرك ساكنا ثم تفاجئ مجلس ادارة الهيئة الرياضية بالحل.
ولما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون فقد حق عليه الالغاء، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بالغاء قرار حل مجلس ادارة النادي، فإنه يتعين تأييده، ولا يعيب الحكم ان كان قد خلص الى ذلك لاسباب مغايرة، فلهذه المحكمة تصحيح الاسباب دون تمييزه، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.