علّق امين سر جمعية المحامين الحميدي السبيعي على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عضوية ونشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بالكثير من التساؤلات حول مدى اختصاص وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للشباب والرياضة في حل الهيئات الرياضية والتدخل في تشكيلها.
وتناول في هذا الموضوع سلطة الوزير في حل الهيئات الرياضية، وقال انه لا شك ان سلطة الوزير بشأن حل الهيئات الرياضية قد واكبها الكثير من التطورات ويمكن تقسيمها الى مرحلتين:
المرحلة الأولى
حيث كان العمل في شأن الهيئات الرياضية بمقتضى مرسوم القانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والذي أعطى بنص المادة 12 منه لكل من الجمعية العمومية غير العادية للنادي أو الاتحاد الرياضي أو الوزير المختص - وزير الشؤون - الحق في حل مجلس ادارة أي ناد بقرار مسبب وتعيين مجلس ادارة مؤقت يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي في حالات ثلاث حددتها تلك المادة وهي:
أ - مخالفة احكام القانون أو النظام الاساسي للنادي.
ب - اذا أصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
ج - اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء أو الاهداف الاجتماعية للمجتمع.
وقد قررت المادة 20 من ذلك القانون أنه يسري حكم هذه المادة على الاتحادات الرياضية.
الامر الذي مفاده ان حل مجلس ادارة أي ناد أو اتحاد لا يكون الا من الجمعية العمومية غير العادية أو من وزير الشؤون وبمقتضى احوال محددة، على سبيل الحصر المذكورة سابقا، لا يجوز الخروج عن مقتضاها، ولا شك ان مثل هذا القرار يخضع لسلطة القضاء.
وبعد صدور مرسوم القانون رقم 43 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة والذي صدر في 10 اغسطس 1992 وعمل به اعتبارا من الاول من اكتوبر 1922 فقد انتقلت تلك الاختصاصات التي كان يباشرها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بمقتضى المرسوم بقانون 42 لسنة 1978 سالف الذكر الى مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، فأصبح قرار حل الاندية والاتحادات الرياضية منوطا بتلك الهيئة ولم يعد للوزير وفقا للمادة السابعة من ذلك المرسوم الحق في حل مجلس ادارة أي ناد أو اتحاد، فإن فعل ذلك عد غاصبا لسلطة الهيئة، ويكون قراره في هذا الشأن سلبا لاختصاص تلك الهيئة، مما يعرض قراره للالغاء من قبل المحكمة الادارية المختصة.
وخير مثال لإبراز تصدي القضاء الاداري لمسألة سلب وزير لاختصاص هيئة تتبعه ما جرى بشأن قيام وزير التجارة والصناعة من إصدار قرار فسخ العقود المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية، اذ ان ما قام به الوزير قد اعتبرته المحكمة سلبا لاختصاصات تلك الهيئة، وبناء عليه قامت المحكمة الادارية بإلغاء القرارات الصادرة من الوزير بهذا الشأن لصدورها من غير مختص.
المرحلة الثانية
وبصدور ذلك القانون ألزمت المادة الثانية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل ادارات الاندية الرياضية بعد ستين يوما على الاكثر من انتهاء الدورة الاولمبية المقبلة (بكين 2008) على ان يحدد موعد الانتخابات بقرار من الوزير قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجرائها، وعلى ان تجرى الانتخابات لعضوية هذه المجالس في تاريخ واحد يحدد بقرار يصدره الوزير قبل 90 يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة، وعلى ان يجتمع مجلس ادارة النادي خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج لانتخاب المناصب القيادية فيها، بما في ذلك اختيار مجالس ادارات الاندية الرياضية لممثليهم في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية. ومفاد ما تقدم أن مسألة حل الاندية الرياضية لم تعد مسألة خيارية للجمعية العمومية غير العادية للنادي، أو حتى للهيئة العامة للشباب والرياضة وفقا لاشتراطات المادة 12 من المرسوم بقانون 42 لسنة 1978 سالف الذكر، اذ انها أصبحت بمقتضى القانون رقم 5/2007 مسألة وجوبية على وزير الشؤون عند حلول المواعيد الواردة في نص المادة الثانية منه.
ولا يستطيع الوزير قبل حلول تلك المواعيد حل الاندية، والا عد قراره مخالفا لهذا القانون وسلبا لاختصاصات الهيئة العامة للشباب والرياضة أو لاختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ورغم ان القانون رقم 5/2007 لم يمنع الوزير بنص صريح من حل الاتحادات الرياضية مثلما أشار الى مجلس ادارات الاندية صراحة، الا ان الفهم الصحيح لنصوص ذلك القانون يعني امتداد ذلك المنع الى الاتحادات الرياضية، اذ ان تلك المادة 2 قد ربطت ميعاد صدور قرار الوزير بحل الاندية بموعد انتهاء الدورة الاولمبية (بكين 2008).
ووصل السبيعي الى نتيجة مما سبق مفادها ان سلطة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حل الاندية والاتحادات الرياضية هي لمرة واحدة عند حلول المواعيد المقررة بنص المادة الثانية من القانون رقم 5/2007 ولا يستطيع الوزير لا قبل تلك المواعيد ولا بعد فواتها ان يقوم بحل مجلس ادارة أي ناد أو اتحاد، وانما يعود الامر في ذلك الى الجمعية العمومية غير العادية للنادي أو الاتحاد، وكذلك للهيئة العامة للشباب والرياضة عند تحقق احد الاحوال الواردة في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 42/1978 وكل ذلك خاضع لرقابة القضاء الذي له ان يتصدى لقرار الحل في حال عدم تحقق أحد الاحوال الواردة في المادة 12 من المرسوم 42/1978.