مبارك الخالدي
في ظل تباين الآراء حول ايجاد مخرج للازمة الدائرة بين الاتحاد الدولي «فيفا» واللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة بعد القرار الاخير لفيفا باجراء انتخابات اتحاد الكرة في مدة اقصاها 15 من أكتوبر المقبل للتصويت على انتخاب 5 اعضاء يمثلون الرئيس ونائبه وثلاثة آخرين من بينهم امين السر طبقا للقوانين واللوائح الدولية وهو ما يتعارض نصا وروحا مع القوانين المحلية للدولة والتي يمثلها القانون 5/2007 الذي ينص فيما ينص على تواجد ممثل لكل ناد.
وبدأ الشارع الرياضي بسماع بعض المفردات القانونية من بعض المسؤولين اثناء تناولهم سبل الخروج من هذه المشكلة ولعل ابرزها مفردة «مراسيم الضرورة» او مرسوم الضرورة.. فما مرسوم الضرورة؟ ومتى يلجأ إليه؟ وهل الوضع الرياضي الراهن يستحق المناداة بتفعيله وتطبيقه؟
«الأنباء» توجهت بالسؤال حول هذه المفاهيم الى الخبير الدستوري د.محمد المقاطع الذي افاد بأن مراسيم الضرورة هي قوانين تصدرها الحكومة في حال غياب مجلس الامة سواء بحله او انتهاء دور انعقاده وذلك باستخدام المادة 71 من الدستور وهذا هو التعريف القانوني لهذه المفردة. واضاف ان تلك المراسيم تتطلب شروطا معينة وحالات خاصة حتى تتم المطالبة بتطبيقها وتفعيلها والشروط هي اولا: ان تكون هناك حالة ضرورة ملحة بحيث لو لم يتم اصدار مثل هذه المراسيم بالقوانين فان ذلك سيؤدي إلى ازمة تلحق الضرر بالبلاد، واوضح المقاطع ان المسألة تحتاج الى تقدير حجم الضرر وآثاره وتداعياته ومدى خطورته.
وثاني هذه الشروط ان تكون هناك مخالفة للدستور فيما يتعلق بالميزانيات العامة للدولة وجهاتها المختلفة ما يؤدي إلى ضرر بالغ في البلاد واقتصادها.
واما ثالث هذه الشروط فهو ان يعرض هذا المرسوم على مجلس الامة في اول جلسة له وللمجلس قبوله او رفضه اي ان على السلطة التنفيذية المبادرة بعرض هذا المرسوم على المجلس فورا في اول جلسة انعقاد للتصويت عليه.
واشار المقاطع إلى انه بالمقارنة مع التاريخ المقرر من قبل فيفا 15 اكتوبر لاجراء انتخابات الكرة وموعد افتتاح دورة الانعقاد العادي لمجلس الامة في 21 اكتوبر يتضح انه لا جدوى من اللجوء لهذا الطريق حتى لو سلمنا سلفا بان هناك بالفعل ضررا محدقا وضرورة ملحة وهذا ما اشرنا إليه آنفا.
الجدير بالذكر ان المادة 71 من الدستور قد نصت على انه اذا حدث فيما بين ادوار الانعقاد لمجلس الأمة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ويجب عرضها على المجلس خلال 15 يوما من تاريخ صدورها وإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك.