ردت الهيئة العامة للشباب والرياضة على تقرير لجنة الشباب والرياضة بالمجلس بصفتها لجنة تحقيق حسب قرار مجلس الأمة بتاريخ 24 يونيو الماضي، وشمل تكليف اللجنة التحقيق في التجاوزات التي صاحبت عملية اعادة قيد اعضاء الجمعيات العمومية بالأندية تنفيذا للقانون رقم 5 لسنة 2007.
والتجاوزات الإدارية فيما يخص الترقيات والتسكين في المناصب القيادية والاشرافية بالهيئة العامة للشباب والرياضة.
والاجراءات الخاصة بتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2007 في شأن الهيئات الرياضية (التفرغ الرياضي) والقانون رقم 49 لسنة 2005 (تنظيم الاحتراف) والقانون رقم 7 لسنة 2007 (دعم الاندية الرياضية) والقانون رقم 6 لعام 2007 (استكمال المنشآت الرياضية).
وخلصت اللجنة في تقريرها الى وجود تجاوزات في عملية اعادة قيد العضوية في الجمعيات العمومية لبعض الاندية.
وتود الهيئة ان توضح ان اعادة قيد اعضاء الجمعيات العمومية حسب القانون رقم 5 لسنة 2007، وهو ما جاء بتكليف اللجنة قد أناط هذه العملية برمتها الى لجنة محايدة بإصدار وزير الشؤون قرارا بتشكيلها واختصاصها، وهذا ما حصل بالفعل فقد اصدر وزير الشؤون قرار رقم 92 بتاريخ 1 مايو 2007 بتشكيل لجنة برئاسة جمال الدوسري الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون وعضوية اعضاء من وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع ولم تضم اللجنة اي عضو من الهيئة وكلفها بمهمة اعادة قيد اعضاء الجمعيات العمومية في كل الاندية، لذا يتضح ان الهيئة غير مسؤولة عن هذه التجاوزات ان وجدتو ليسأل عنها اللجنة التي كلفت بهذه المهمة.
وفيما يتعلق بمخالفة الهيئة العامة للشباب والرياضة في قضية كفاءة موظفيها للمعايير المقررة في المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006، خاصة في حالتي جاسم يعقوب ويوسف الثاقب بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية تود الهيئة ان تفيد بأن ما يتعلق بتقييم كفاءة الموظفين بها قد تم اعداده، مراعيا الاجراءات والشروط التي نص عليها قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 36/2006 بشأن قواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين والتظلم منه ونص المادة 16 منه.
وحول تراخي الهيئة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قانون التفرغ الرياضي تود الهيئة الافادة بانها قامت بجميع ما طلب منها وانجزت لائحة التفرغ الرياضي بعد اجتماعات مكثفة مع عدة جهات كما نص قانون تشكيلها ورفعت تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء الموقر الذي اصدر اللائحة بتاريخ 13/1/2008 وتم نشره بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) في عددها رقم 853.
وفي مسألة المساواة بين الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة في الاستحقاق من قيمة الدعم السنوي، فإن الهيئة جهاز تنفيذي وليس تشريعيا والمعلوم ان القانون رقم 7 لسنة 2007 اصدر من قبل القنوات التشريعية بالدولة وعلى الرغم من ان المادة الأولى لهذا القانون في نظر الهيئة قد ساوت بين الاندية الشاملة والمتخصصة الا ان وزارة المالية اصرت ومازالت مصرة على ان المشرع قد ذكر في المذكرة التفصيلية للاندية التي تحصل على دعم مادي 230 ألف دينار وهو ما ينطبق برأي وزارة المالية على الاندية الشاملة وليس المتخصصة.
وفيما يتعلق بعدم قيام الهيئة باعداد خطة متكاملة في شأن استكمال المنشآت الرياضية في الاتحادات والاندية الرياضية نود الافادة بانها للمرة الأولى تعتمد خطة خمسية لاستكمال المنشآت الرياضية وذلك بتاريخ 23/5/2006 في أول جلسة عمل لادارة الهيئة.
وعند صدور القانون رقم 6 لسنة 2007 الخاص باستكمال المنشآت الرياضية قامت الهيئة بجميع ما طلب منها ويتمثل في استكمال ملف النواقص في المنشآت الرياضية في جميع المنشآت الرياضية وقدم لوزير الشؤون قبل مضي الاشهر الستة التي حددها القانون.
وتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء الموقر برئاسة الهيئة وقد قامت هذه اللجنة باجماع جميع اعضائها المتمثلة في وزارة الاشغال وبلدية الكويت ووزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع والمجلس الاعلى للتخطيط برفع تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء عن طريق وزير الشؤون السابق جمال شهاب بتاريخ يناير 2008 متضمنا رؤيتها لما يجب القيام به من اجل تفعيل القانون رقم 6 لسنة 2007.
واما فيما يتعلق بتوصيات لجنة الشباب والرياضة الخاصة بإعادة قيد اعضاء الجمعيات العمومية في الاندية فقد اوضحنا في ردنا أعلاه عدم مسؤولية الهيئة من اعادة القيد الذي قامت به لجنة محايدة من خارج الهيئة.
وفيما يتعلق بالتزام الهيئة بتطبيق وتفعيل جميع القوانين الرياضية فتود الهيئة التأكيد على أنها قامت بجميع الاجراءات لتنفيذ جميع القوانين الرياضية الصادرة في 15/4/2007 ورفعت تقريرا مفصلا عن ذلك الى وزير الشؤون جمال شهاب.
وفيما يتعلق بالتوصية باجراءات التشريعات اللازمة لاعادة هيكلة الهيئة وتكملة مجلس ادارتها وبشكل خاص الفصل بين رئيس مجلس الادارة ومديرها العام لضمان اداء افضل وتحقيق التناغم بين التشريعات، حيث ان المادة العاشرة من القانون رقم 5 لسنة 2007 تحظر على الشخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة الهيئة ومناصب قيادية بها.
تود الهيئة ان تؤكد ان منصب المدير العام للهيئة ورئيس مجلس ادارتها لا يعتبر جمعا في المناصب حسب افادة ادارة الفتوى والتشريع بذلك كما تود الهيئة ان تشير الى ان رئيس لجنة الشباب والرياضة مرزوق الغانم وآخرين كانوا قد تقدموا بمشروع قانون تعديل في القانون رقم 43 لعام 92 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، قد اكدوا في مذكرتهم التفسيرية لهذا التعديل من أنه قد ثبت لديهم من ان مدير الهيئة ورئيس مجلس ادارتها لا ينطبق عليه القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن الجمع في المناصب.
واما فيما يتعلق بقيام الهيئة بمحاسبة كل من يتعسف في استخدام صلاحيته في الهيئات الرياضية ويتسبب في ضياع حقوق الاعضاء واموال الهيئات الرياضية فالهيئة العامة للشباب والرياضة تود ان تؤكد انها لم تغفل عن محاسبة أي هيئة رياضية تتعسف في استخدام صلاحياتها أو تبديد أموالها، ودائما تقوم الهيئة بهذا الدور وتفعله، ويتضح ذلك جليا منذ وقت قريب عندما أحالت احدى الهيئات الرياضية الى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لوجود مخالفات مالية وإدارية ووجود جميع المستندات الرسمية الدالة على ذلك.
واما ادعاء مخالفة الهيئة لأحكام القانون رقم (49/2005) بشأن الاحتراف فإننا كنا نتوقع الاشادة بالإدارة الحالية للهيئة فيما يتعلق بموضوع الاحتراف، حيث ان مجلس الادارة الحالي هو من أصدر لائحة دعم الاحتراف في 23/5/2006 بعد تشكيله مباشرة، وان كان هناك تأخير فلا نسأل عنه ـ نحن ـ وانما تسأل عنه الإدارة السابقة، اما فيما يتعلق بلائحة انتقال اللاعبين فقد ارتأت الهيئة بعد ان أصدرت من المجلس بتاريخ 23/5/2006 ان تطبق بعد خمس سنوات خاصة ان دعم الاحتراف لم يبدأ كليا وانما جزئيا ويحتاج فترة لتقييمه، اما فيما يتعلق بعدم اصدار اللوائح الخاصة بالاحتراف فهي مؤجلة لأننا لم نبدأ بتطبيق مبدأ الاحتراف الكامل، خاصة فيما يتعلق بحرية انتقال اللاعبين المحترفين، اما عدم تطبيق نظام الاحتراف على جميع الأندية فتتحمله وزارة المالية وليس الهيئة حيث ان الهيئة ادرجت في ميزانيتها دعما للاحتراف لجميع الأندية ووزارة المالية رفضت ذلك وتوجد المستندات الرسمية الدالة على ذلك.
واما فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بإجراء تغيير شامل في مجلس الإدارة الحالي للهيئة لتهاونها في ممارسة اختصاصاتها وتفويض كل الاختصاصات الى المدير العام، فتود الهيئة ان تؤكد انه ومنذ انشائها عام 92 وتولي أول مدير لها ولحسن سير العمل كان مجلس ادارة الهيئة يفوض صلاحيته (بصفته حل محل الوزير المختص «وزير الشؤون الاجتماعية والعمل» حسب القانون رقم (43 لعام 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة) الى المدير العام واستمرت الهيئة على هذا النهج، حيث ان مجلس الادارة وهو الوزير المختص لا يجتمع كل يوم أو كل اسبوع أو كل شهر، ومن اجل تسيير الأعمال يقوم بهذا التفويض والمدير الحالي سار على نفس نهج المديرين السابقين منذ انشاء الهيئة.