مؤمن المصري
قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وأمانة سر مبارك الشمالي حجز الطعن المقدم من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجلسة 15 الجاري لتقديم مستندات من قبل الحكومة.
وحضر دفاع الحكومة المحامي علي المناور وطالب أصليا بعدم قبول الطعن، واحتياطيا برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إن المستفاد من هذا النص ومذكرته الإيضاحية أن المشرع قد استهدف تحقيق أغراض المصلحة العامة حين حظر على الشخص الجمع في حالتين، الأولى: أن يكون عضوا في أكثر من ناد رياضي واحد وهذا ما تم بالفعل في شأن تحديث بيانات أعضاء الأندية الرياضية والتي حظر فيها على كافة الأعضاء المسجلين والمشطوبين من حالة الجمع بين ناديين رياضيين سواء كان النادي شاملا أو متخصصا تطبيقا للقانون سالف الذكر.
الحالة الثانية: أن يجمع بين العضوية في مجالس إدارات لكل من الاتحادات والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة، بحيث لا يجوز للشخص أن يكون عضوا إلا في مجلس إدارة واحد من هذه المجالس، ولم يستثن المشرع من هذا الحظر سوى الجمع بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وذلك بالنسبة لغير شاغلي الوظائف القيادية وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد حظر الجمع بين شغل الوظائف القيادية وعضوية أي من مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية ورتب المشرع على الجمع اعتبار الشخص مستقيلا من الوظيفة القيادية بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع «وقت نفاذ القانون» دون ثمة ترخص في ذلك، وحتى يتسنى كما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5/2007 المشار إليه، الاستفادة من مختلف الكفاءات، ولكي لا يشغل شخص واحد أكثر من منصب في مجالس الإدارات التي لها علاقة بإدارة شؤون الشباب والرياضة.
في حين تمسك المحامي الحميدي السبيعي بصفته محاميا عن الشيخ طلال الفهد بدفوعه المتمثلة في تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 5/2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية. وورد في المادة الأولى من المشروع استبدال المادة الخامسة من القانون رقم 5/2007 ويلاحظ فيها إلغاء سريان القانون بأثر رجعي، إذ جاء التعديل على النحو التالي «لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من الهيئات الرياضية المشار إليها وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل بأي من المناصب التنفيذية بالهيئة، ما يعني سلامة جمع الشيخ طلال الفهد بين منصبه رئيسا لنادي القادسية ومنصب نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة. في حين تضمن الرأي القانوني للخبير الدستوري د.عادل الطبطبائي لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2007 وجاء في كتابه إلغاء سريان القانون بأثر رجعي الذي تضمن استفسارا عن اعتبار الهيئة العامة للشباب والرياضة هيئة رياضية، كون النصوص القانونية تشير الى انها هيئة حكومية وليست رياضية، مما يؤكد وجود تناقض في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 5/2007.
إذ أكد على عدم جواز التقرير بالأثر الرجعي للقرار لتعارضه مع حكم المادة 110 من اللائحة الداخلية التي تتطلب التصويت بالنداء بالاسم في حالة تطلب أغلبية خاصة وهو ما لم يتم فإنها تكون مقترنة بشبهة عدم دستورية ناهيك عن التعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في مسألة تعيين الموظفين فلا يجوز عزل موظف بقانون، مشيرا الى ان هذا كله لا يحتمل سوى أمرين.
الأول: إما ان تشمل في مضمونها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وفي هذه الحالة يسري عليها الأثر الرجعي محل الشبهة الدستورية والثاني: إما انها لا تشملها بالحكم وفي هذه الحالة يقع التناقض بينهما يهدر الفقرة الأخيرة منها لعدم إمكانية الجمع بينهما.
النظر بإسقاط «العربي»
على صعيد آخر، قدم المحامي خالد الحمدان امس دعوى أمام الدائرة الإدارية طالب فيها بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بإسقاط مجلس إدارة النادي العربي الرياضي وحددت المحكمة جلسة يوم الأحد المقبل لنظر الدعوى التي تتضمن شقا مستعجلا بوقف وإلغاء القرار.
واعتبر المحامي الحمدان الذي أقام الدعوى نيابة عن مجلس إدارة النادي العربي الرياضي الذي استهدفه قرار الهيئة أن الجمعية العمومية غير العادية وفق نص المادة 22 من اللائحة تختص بالمسائل المهمة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية وحل المجلس أو دمجه مع اي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم او بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي. وكذلك إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية. وقال ان المادة 23 من اللائحة تنص على أنه: «في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة 22 من هذا النظام، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة 15 من هذا النظام خلال 30 يوما من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة..».
وجاء في مضمون صحيفة الدعوى ان مؤدى ذلك انه إذا لم تقم الجمعية العمومية العادية باعتماد تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية فانه يجب إعادة عرض هذه الموضوعات على الجمعية غير العادية، وفي هذه الحالة، حددت الفقرة الأخيرة من المادة 22 حدوث فرضين لا ثالث لهما هما:
الفرض الأول إما أن يكون قرار الجمعية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العادية وذلك بإقرارها لتقرير مجلس الإدارة والميزانية والحساب الختامي فان هذا القرار يعتبر تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة. والفرض الثاني أن توافق الجمعية غير العادية على قرار الجمعية العادية وذلك برفض إقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية. وفي هذه الحالة يعتبر ذلك طرحا للثقة في مجلس الإدارة يترتب عليه إسقاط مجلس الإدارة بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية العادية.
أما الفرض الثالث وهو حالة عدم اكتمال نصاب الانعقاد والتصويت للجمعية العمومية غير العادية، فلم تتعرض له المادة 22 وإنما افرد له المشرع نصا خاصا بالمادة 25 وذلك للتأكيد على خصوصية الحكم الوارد بنص المادة 22 وأن سلطة التقرير بالثقة أو حجبها وسحبها عن مجلس الإدارة وإسقاطه هي سلطة مقصورة على الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا للنادي ثم أفرد المشرع حكما خاصا بالهيئة وهو نص المادة 25 والذي اقتصر على النص على انه عند تحقق هذا الفرض اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض دون تخويلها سلطة التقرير بالثقة أو سحبها عن مجلس الإدارة. وقال الحمدان في دعواه ان القرار الصادر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة تضمن أمرين متناقضين يستحيل اجتماعهما معا وهما رفض إقرار واعتماد التقرير والميزانية والحساب الختامي ثم اعتماد الميزانية والحساب الختامي في المادة الثانية من القرار، وبالتالي فان اثر المادة الثانية من القرار كان يستوجب حذف المادة الأولى لأنهما متناقضين لا يجتمعان مطلقا أما المادة الأولى وباقي مواد القرار فتتناقض وتتعارض تماما مع نص المادة الثانية من القرار والتي تنص صراحة على: «ويلغى قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للنادي فيما تضمنه من عدم اعتماد هذه البنود» ولا يمكن الجمع بينهما لان القرار على هذا النحو يقضي بالشيء ونقيضه في ذات الوقت.
ثم جاءت المادة الأولى من ذات القرار لكي تنص على انه:
«يعتمد قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للنادي العربي فيما تضمنه من عدم الموافقة على بنود جدول أعمال الاجتماع …».
وجاء نص المادة (23) من اللائحة بأنه «في حالة حل مجلس الإدارة او إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة وعلى هذه اللجنة....».
ومؤدى ذلك أنه قد اختص «الإسقاط» بحكم خاص وأثر استثنائي، كما جاء النص صريحا في تحديد السلطة التي تقوم بإسقاط مجلس الإدارة بأن يكون طبقا لنص المادة (22) ولم ترد ثمة إشارة لنص المادة (25)، كما لم يشتمل النص على الإشارة إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولو كان المشرع يهدف إلى تمديد أحكام المادتين (22 و23) إلى جهة أخرى خلاف الجمعية العمومية غير العادية ما أعوزه النص على ذلك ولكان قد نص صراحة على ذلك مثلما فعل مع الجمعية العمومية غير العادية، خاصة أن الهيئة هي التي وضعت نصوص اللائحة المشار إليها.
ومؤدى ما سبق أن الهيئة يقتصر دورها على اتخاذ القرار في الموضوع المعروض وحده دون غيره ودون أن يخول الهيئة اختصاصا آخر ودون أن يرتب المشرع أي آثار أخرى من تلك المنصوص عليها بالمادتين 22 و23 من اللائحة. ان القول بحلول الهيئة محل الجمعية العمومية غير العادية في اختصاصاتها هو قول يخالف القانون، لان «الحلول» لايجوز إلا بنص القانون طبقا لما استقرت عليه أحكام القضاء في شأن التفرقة بين «الحلول» و«التفويض»، وليس هناك أي نص في القانون يجيز الحلول للهيئة في اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية.ويؤكد صحة ما تقدم أيضا أن قرار الهيئة بعدم الموافقة على التقرير والميزانية لا يمنع الجمعية العمومية غير العادية من انعقادها في أي وقت طبقا لنص المادة (24) ويكون لها في هذه الحالة أن تتخذ ما تراه.