النزع عند الأذان الثاني
رخص بعض العلماء بإكمال السحور إذا أذن المؤذن وهو يتسحر، فهل يقاس عليه الجماع؟
الحمد لله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله، اما بعد، من سمع الاذان الثاني وهو يجامع، يجب عليه ان ينزع ولا شيء عليه، فإذا استمر بالجماع بطل صيامه، وعليه الكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله «واما من طلع عليه الفجر وهو مجامع، فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث، وانما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب احمد وغيره.
احدها: عليه القضاء والكفارة، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى.
الثاني: لا شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا، وهو الصحيح.
الثالث: عليه القضاء دون الكفارة، وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزع ـ مفتاح دار السعادة (2/354).
رخص بعض العلماء لمن سمع النداء والإناء في يده ان يقضي حاجته منه وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: «اذا سمع احدكم النداء والإناء على يده فلا يضيعه حتى يقضي حاجته منه» اخرجه احمد عن أبي هريرة وأبوداود والدار قطني والحكم والبيهقي.
ولا يصح قياس الجماع على هذه الرخصة لأنه قياس في مقابلة النص، فالأصل ان يتوقف الصائم عن جميع المفطرات عند الاذان الثاني، الا ان الشرع رخص للمتسحر الذي يأكل ويشرب ان يستمر في قضاء حاجته اذا اذن المؤذن الاذان الثاني، فهذا استثناء من الأصل، فتبقى باقي المفطرات على الأصل وهو المنع.
حكم سحب الدم للتحليل ونحوه
ما حكم سحب الدم من الصائم للتحليل أو التبرع؟
الذي اراه، والعلم عند الله ان سحب الدم للتحليل أو للتبرع لا يفطر الصائم، والاستدلال بالمنع بحديث النهي عن الحجامة منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم «احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» (اخرجه البخاري في صحيحه).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة» (اخرجه ابن خزيمة والنسائي).
قال الشافعي: «والذي احفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم انه لا يفطر احد بالحجامة» (الفتح 4/226).
عندي منظار عن طريق الدبر فهل يفطر؟
الحمد لله، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله، اما بعد فالذي أراه ـ والله أعلم ـ ان ادخال المنظار من الدبر والحقنة الشرجية والتحاميل ولو فيها دهون أو دواء أو سوائل لا تفسد الصيام لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما.
وقال العلامة ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى (4/349): «انما نهانا الله ـ تعالى ـ في الصوم عن الأكل.
والشرب، والجماع، وتعمد القيء والمعاصي، وما عملنا أكلا، ولا شربا، يكون على دبر، أو حليل، أو اذن، أو عين، أو أنف، أو من جرح في البطن، أو الرأس! وما نهينا قط عن ان نوصل أي الجوف بغير الأكل والشرب، وما لم يحرم علينا إيصاله» انتهى كلامه.
الغرغرة
عندي احتقان في الحنجرة واللوزتين، فهل يجوز لي ان استعمل الغرغرة وبخاخ الفم؟
الذي أراه والله اعلم يجوز للصائم التغرغر بسائل الغرغرة، كما يجوز استخدام بخاخ الفم لأنه مجرد ملطف، وعليه التحرز من دخول شيء الى جوفه، فإن دخل شيء دون قصد أو عمد فالصوم صحيح، والغرغرة وبخاخ الفم مثل المضمضة بالماء وتذوق الطعام وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي ذلك: أولا: «الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: 7000 ـ المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم، اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق» (مجلة المجتمع 1/2/454).